مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 632
المادة 2
فتح المادةتتولى مديرية البرامج والتعليم المهنى، بالتشاور مع المصالح والهيئات الوزارية المعنية، ما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة بتشجيع ما يأتي :
الاستعمال الامثل والتطوير المنسق لهياكل التكوين المهنى ووسائله في البلاد، تبعا للاحتياجات المخططة في مجال اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة اقامة نظام وطنى للتكوين المهنى، يطابق الاهداف المحددة والقرارات الصادرة في هذا الميدان
- تطبق التدابير المقررة، فيما يخصها، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تقيم الاعمال المباشرة في هذه الميادين وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية البرامج والتعليم المهنى على مديريتين فرعيتين :
I المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتكلف بما يأتي :
- تشارك فى الدراسات المتعلقة بتحديد الاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة،
- تجمع المعطيات الضرورية، قصد تحليل احتياجات الاقتصاد الوطني في مجال اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة في كل فرع للنشاط وعلى كل مستوى تأهيلى و تخصصى وجهوى، وذلك بالاتصال مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية، لاسيما مصالح الوزارات المكلفة بالعمل والتخطيط،
- تضع خريطة الهياكل والوسائل الوطنية للتكوين المهني وتضبطها باستمرار، لاسيما ما يتعلق بنوعيتها وأهميتها وموقعها وأنماطها ومستويات التكوين الذي تقدمه
- تدرس وتقترح تبعا لتقديرات المخطط الوطنى، البرامج السنوية والمتعددة السنوات.
المتعلقة باستعمال الوسائل الوطنية للتكوين المهني وتطويرها، وتتابع تطبيق البرامج المقررة.
- تحدد وتقترح التدابير الكفيلة بضمان تلاؤم أحسن بين وسائل التكوين الوطنية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذلك الاستعمال الامثل لهذه الوسائل، تقيم وتحلل بالاتصال مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية، تكاليف التكوين الجاري وتقترح أي تدبير ملائم، تجمع الدراسات والاحصائيات المتعلقة بالتكوين المهنى والاحتياجات المخططة للاقتصاد الوطنى فى ميدان اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، أو تقوم بها وتحللها وتوزعها، لاسيما على الهيئات والمصالح المعنية .
2 - المديرية الفرعية للطرق والبرامج، وتكلف بما يأتي :
تجمع المعطيات الضرورية قصد وضع الجدول الوطني للتكوين المتابع وضبطه باستمرار، تدرس وتقترح التدابير التي تمكن من التحديث الدائم لمحتويات التكوين الجاري تبعا لتطور التقنولوجيات، كما تسهر على تطبيق التدابير المقررة تحلل وتحدد مال أنواع التكوين المهني - المتابع وبرامجه ومحتوياته، وتقترح ما يقتضى من التدابير الكفيلة بضمان تجانسها ومتابعة تطبيقها، وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحلل مناهج التكوين المهني ولاسيما التربوية منها والمناهج التكوينية للمكونين وتقيمها، وتقترح كل تدبير من شأنه أن يحقق تجانسها وفعاليتها، وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية، 634 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- تعد ما يجب اتخاذه من تدابير تتعلق بمدد أنواع التكوين المتبع، وشروط القبول فيه وكيفياته، والمصادقة عليه وتثبيته، وتقترح كل اجراء كفيل بتنظيمه وتنسيقه والسهر على تطبيق التدابير المقررة
7- تشارك في اعداد السلم الوطني المرجعى الخاص بالمناصب النموذجية وتعد وتقترح ما يجب اتخاذه من تدابير كفيلة بتوافق أنواع التكوين المهنى المتبع مع مقتضيات التخصص المطلوب بالنسبة لمناصب العمل المطابقة لها، تدرس المقاييس المعمارية والجداول - النموذجية الخاصة بالتجهيز والادوات الضرورية لانجاز هياكل التكوين وتسهر على تطبيقها، وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، تدرس وتقترح ما يقتضى من تدابير تشجع البحث التقني والتربوي المطبق على التكوين المهنى، وتضع التدابير المقررة قيد التنفيذ .
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية التمهين، ما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة بتحقيق ما يلى :
تنظيم التمهين وتطويره ،
- التكوين في الحرف التقليدية . --- تطبيق التدابير المقررة، فيما يخصها وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقييم الاعمال المتممة فى هذه الميادين واعداد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية التمهين على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للتمهين، وتكلف بمايأتي :
تدرس وتقترح التدابير الداخلة فى اطار الاهداف المحددة في هذا المجال التي تمكن من ارساء تنظيم للتمهين، لفائدة قطاعات الانشطة المعنية ، الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 تشارك في دراسة واعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتمهين فى اطار الاجراءات المقررة ، تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بالتكوين عن طريق التمهين ، تدرس وتقترح الهياكل والوسائل الملائمة، التي تكون كفيلة بتطوير التكوين عن طريق التمهين وتطبيق التدابير المقررة ، تدرس وتقترح المحتوى التربوي للتكوين عن طريق التمهين، وتسهر على تطبيق البرامج المقررة ، تدرس وتقترح الشروط والكيفيات المتعلقة بالتخصصات المهنية التي يكتسبها المتمهنون وتصادق عليها، وتضع التدابير المقررة قيد التنفيذ ،
- تساعد المؤسسات الوطنية المكلفة بتأطير الشبان في اعداد برامج التكوين المهني وتطبيقها .
2 - المديرية الفرعية للصناعة التقليدية وتكلف بمايأتي :
تجمع المعطيات الضرورية قصد تحليل احتياجات الاقتصاد الوطني في مجال الصناعة التقليدية بالنسبة لكل نوع وكل منطقة، وذلك بالاتصال مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية ولا سيما المصالح التابعة لوزارة الثقافة 6 تقترح التدابير التي من شأنها أن تحقق المزيد في توافق الوسائل الوطنية للتكوين في الصناعة التقليدية، مع ماتحتاج اليه البلاد وتضمن الاستعمال الامثل لتلك الوسائل ، تضع جدول التكوين المتبع في الصناعات التقليدية وتضبطه باستمرار ،
- تحدد برامج ومحتويات التكوين في الصناعات التقليدية وتقترح ما يقتضى من تدابير كفيلة بتنسيقها وتحرص على تطبيق التدابير المقررة ، الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 635
- تدرس مقاييس التخصص وكيفيات المصادقة على التكوين في الصناعة التقليدية وتقترحها ، تنظم الامتحانات والاختبارات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل ، تدرس وتقترح كل تدبير يؤدى الى تطوير البحث التقني والتربوى المطبق على التكوين المهنى الخاص بالمتمهنين والحرفيين في الصناعة التقليدية ..
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية التكوين والتنسيق في المؤسسة بالتشاور مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة | بتحقيق، مايأتي :
- تنظم وتطور مشاركة المؤسسة في عمل الدولة الخاص بالتكوين المهني ، تنسق وتعمل على تكامل أعمال التكوين - المهني المقدم فى التراب الوطني أو في الخارج ،
- تطبق التدابير المقررة، فيما يخصها وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية.
وتشتمل مديرية التكوين والتنسيق في المؤسسة على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسة I وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتقترح التدابير المخصصة لتطوير التعاونيات والمنظمات المهنية في القطاعات الاقتصادية وارساء الهياكل وتطويرها، وكذلك الوسائل والاساليب الملائمة والضرورية لاكتساب التخصصات المهنية وتحسين المستوى خلال الاستخدام، وتطبق التدابير المقررة في هذه الميادين ، تساعد المؤسسة في اعداد و انجاز برامجها في التكوين وتحسين المستوى المهني وفي مجال التنظيم التقني والتربوى ، تدرس وتقترح القوانين الاساسية والبرامج التربوية وشروط التكوين والمصادقة على أنواع التكوين المقدم للمكونين فى المؤسسة وذلك بالاتصال مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية ،
- تساعد المنظمات الجماهيرية في انجازا مهمتها في مجال التكوين المهني ، تتابع أعمال التكوين وتحسين المستوى الجارى في المؤسسات وتقيمها ،
- تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالمصادقة على أعمال تحسين المستوى الجارية في المؤسسة بالاتصال مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية، تقترح كل تدبير ملائم يرمى الى ضمان الاستعمال الكامل باستمرار الهياكل التكوين ووسائله التى تضعها المؤسسات، والى تحسين نوع التكوين .
2 - المديرية الفرعية للتنشيط والتنسيق وتكلف بما يأتي :
- تضمن تنشيط أعمال التكوين المهني التي تقوم بها الادارات والهيئات والمؤسسات وتنسق تلك الاعمال وتعمل على تكاملها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتقترح التدابير التي تمكن من تحقيق الاهداف المحددة ومتابعة تطبيق التدابير المقررة
- تقترح كل تدبير من شأنه أن يشجع على اقامة العلاقات بين هياكل التكوين والمرتفقين قصد تكييف أنواع التكوين المتبع خصوصا مع احتياجات هؤلاء،
- تشارك في برمجة أعمال التكوين والتحسين في الخارج وفى تنسيقها ومراقبتها في اطار أحكام المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 636 الجريدة الرسمية للجمهورية 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 الذي يحدد شروط التكوين والتحسين في الخارج، تشارك في متابعة أعمال التكوين المنظمة - في اطار تعاقدات انجاز الاستثمارات المخططة مع المؤسسات والهيئات الاجنبية، وتقيم تلك الاعمال و تراقبها ، تجرى التقييم الدورى، لاسيما في ميادين - تكاليف الوسائل الوطنية للتكوين وتكوين اليد العاملة المتخصصة والاطارات الماهرة المنظم في الخارج، ونوع تلك الوسائل واستعمالها الامثل، وذلك في اطار تعاقدات انجاز الاستثمارات المخططة مع الشركاء الاجانب، وتقترح كل تدبير ملائم في هذا الشأن، تساهم، في اطار السياسة الوطنية لادماج - العمال المغتربين و بالاتصال مع المؤسسات والمنظمات والهيئات الوطنية المعنية فى تطبيق التدابير المخصصة لتطوير أعمال التكوين وتنسيقها وتحسين المستوى المهني للعمال المغتربين .
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية مؤسسات التكوين، ما يأتي :
تنظم أعمال مؤسسات التكوين الموضوعة - تحت وصاية وزارة التكوين المهني، وتراقبها، تطبق التدابير المقررة فيما يخصها، وفقا - للتنظيم الجارى به العمل، تقيم ما تم انجازه من أعمال وتعد حصائلها دوريا .
وتشتمل مديرية مؤسسات التكوين على أربع مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنظيم التقني والتربوى، وتكلف بمايأتي :
تعدد التوجيهات التقنية والتربوية
- ومحتوياتها وتسهر على ومستويات أنواع التكوين تطبيقها ، الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه
- تعدد التوجيهات الرامية الى اعداد البرامج والوثائق التربوية المخصصة لمؤسسات التكوين المهنى ، تسهر على اعداد تلك البرامج والوثائق وتنشرها ، تدرس وتقترح التخصيص التربوي - لمؤسسات التكوين المهني ، تتولى التنظيم التربوي في مؤسسات التكوين - المهني ، تحدد شروط التحاق المترشحين بمؤسسات - التكوين المهني .
تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتقييم - المعارف وتنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات وتسليم الشهادات فى نهاية الدورة التدريبية ، تدرس التدابير الكفيلة بالتكييف المستمر - الانواع التكوين المتبع مع مناصب العمل وتطور التقنولوجيات، بالاتصال مع مديرية البرامج والتعليم المهني، وتطبق التدابير المقررة في هذه الميادين ، تعدد مميزات التجهيزات والوسائل التربوية - الضرورية لسير الدورات التدريبية وكذلك شروط استعمال تلك التجهيزات والوسائل على أساس التوجيهات والبرامج التربوية ، -- تتحقق من تكيف الوسائل التربوية مع سير الدورات التدريبية، وكذلك شروط استعمال تلك الوسائل ، تحدد شروط تكوين المكونين وكيفياته - فيما يخصها، وتسهر على تطبيقها ، تنظم اعادة تدريب المكونين وتحسين - مستواهم ، تنظم التفتيش التربوي في مؤسسات - التكوين المهنى، وتتولى الرقابة التربوية على المعلمين وعلى نوع التعليم المتبع ، تعد وتطبق التدابير الكفيلة بتعزيز فعالية - هياكل التكوين المهني .
الثلاثاء 27 بسعادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - المديرية الفرعية للتنظيم الادارى، وتكلف بمايأتي :
- تحدد وتقترح الوسائل البشرية والمادية والمالية التي لا بد منها لسير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين المهنى سيرا سليما، وتسهر على تسخير الوسائل المخصصة
- تحدد وتقترح التدابير المخصصة لضمان أقصى استعمال لقدرات التكوين في مؤسسات التكوين، وتسهر على تطبيق التدابير المقررة في هذا الشأن، تقرر وتطبق التدابير الرامية الى ضمان تموين مؤسسات التكوين بانتظام، ولا سيما فيما يتعلق بمادة الصنع وقطع الغيار الخاصة بالتجهيزات المركبة، وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للمعدات والصيانة ، تصدر وتنشر البرامج السنوية للدورات - التدريبية وامتحانات اختتام تلك الدورات وتسهر على تطبيقها ، تدرس وتقترح التدابير التي من شأنها أن تؤدى الى تحسين تنظيم مؤسسات التكوين وسيرها و تطبق التدابير المقررة في هذا الشأن ،
- تتولى مراقبة تسيير هذه المؤسسات بالاتصال مع مديرية الادارة العامة ، عمل، بالاتصال مع مصالح الوزارة والهيئات المعنية، لاسيما مصالح وزارة العمل وكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.
- تعد وتقترح التدابير الرامية إلى القيام بالتكوين المهني الخاص بالمعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، وذلك في اطار عمل تشاوري و اجمالي،
- تشارك في تحديد المهن وشروط العمل والبرامج والمناهج التربوية الأكثر ملاءمة وكذلك في تكوين المكونين المتخصصين ،
- تحدد وتقترح الهياكل الملائمة وكذلك الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بالاسهام في ادماج المعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل ادماجا مهنيا وتطبق التدابير المقررة في هذا الشأن .
4 - - المديرية الفرعية للتكوين المهني التمهيدي، وتكلف بما يأتي :
- تحضر دخول الشبان الى مؤسسات التكوين المهنى عن طريق التكوين التمهيدى والتلقين المهني
- تعد البرامج التربوية للتكوين التمهيدي والتلقين المهني، تتولى اقامة العلاقات التربوية بالنسبة لهذه
- تحضر حركات سلك الموظفين وتقترحها | البرامج بين مؤسسات وزارة التربية والمتعليم على مديرية الادارة العامة ،
- تسهر على مراعاة قواعد الصحة والامن في مؤسسات التكوين وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تجمع المعطيات الاحصائية والوثائق المتعلقة بأنواع التكوين الجارى فى المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين المهنى وتحللها وتنشرها .
3 - المديرية الفرعية للتكوين المهني الخاص بالمعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، وتكلف بما يأتي :
تقوم بالدراسات المتعلقة بالتكوين المهني واعادة تدريب المعوقين بدنيا والمصابين بحادث الاساسى ومؤسسات وزارة التكوين المهني، تساهم في تطوير وتطبيق الاعمال الرامية الى ضمان الحماية والتربية للطفولة المتعثرة
- تتولى اقامة العلاقات بين الجماعات المحلية لاستعمال الوسائل المتوفرة في ميدان التكوين المهني التمهيدي .
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية المباني بالاتصال مع المديريات المعنية، ما يأتي :
- تجرى الدراسات التقنية التي لابد منها لانجاز الاستثمارات المخططة في ميدان المباني المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، 638 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه
- تتولى تنفيذ عمليات بناء المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني وبرنامج توسيعها تقيم الاعمال المتممة فى هذه المجالات وتعد الحصائل الدورية الخاصة بالمنجزات.
وتشتمل مديرية المبانى على مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للدراسات التقنية، وتكلف بما يأتي :
تقوم بالدراسات التقنية الضرورية لانجاز الاستثمارات المخططة، تحدد وتقترح المقاييس والمميزات التقنية - للبناءات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، بالاتصال مع المديريات المعنية،
- تعد نماذج بناء المؤسسات الخاصة بالتكوين المهني،
- تسهر على الانجاز المطابق لتلك النماذج وعلى انجاز المخططات الموجهة للتوسيع والتهيئة تحدد القواعد والمقاييس التقنية لصيانة - مباني التكوين المهنى ومنشأته . 2 المديرية الفرعية للتنسيق والمراقبة ، وتكلف بمايأتي :
تتولى أو تتابع حسب كل حالة، تنفيذ برامج - البناءات الجديدة والتوسيع في مؤسسات التكوين المهنى وتنسق تنفيذها ، تتولى المراقبة التقنية والدورية على الورش، - و تفحص كشوف تقدم الاشغال والصرف، وتؤشر عليها .
تتسلم مؤقتا أو نهائيا البناءات والاشغال المنجزة ، تسهر على تطبيق القواعد والمقاييس التقنية للبناءات ومنشآت التكوين المهني .
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية التجهيزات، بالاتصال مع المديريات المعنية، مايأتي :
تشرع في الدراسات التقنية الضرورية لانجاز الاستثمارات المخططة فى مجال التجهيزات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني ،
- تحدد وتقترح المقاييس التقنية لمختلف نماذج التجهيز الضرورية لمؤسسات التكوين المهني، وتعمل على مراعاتها ، تعد مخططات التجهيزات ، -
- تحدد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لشراء التجهيزات وتجديدها، وتتولى تنفيذها أو متابعة تنفيذها وتنسيقها .
وتشتمل مديرية التجهيزات على مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للبرمجة وضبط المقاييس وتكلف بما ياتي :
- تحدد وتقترح ، بالاتصال مع المديريات المعنية، المقاييس التقنية للتجهيزات الضرورية العمل مؤسسات التكوين المهني، وتعد المخططات النموذجية في مجال التجهيز ،
- تعد مخططات تجهيز المعامل لمختلف فروع التكوين المهنى، بالاتصال مع المصالح الوزارية المرتفقة والهيئات المعنية ،
- تعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لشراء التجهيزات الخاصة بمؤسسات التكوين المهنى، وتجديدها بالاتصال مع المديريات المعنية وفي اطار مخططات التجهيز المعتمدة، تضع جرود التجهيزات الخاصة بمؤسسات التكوين وتضبطها باستمرار ،
- تحدد قواعد صيانة التجهيزات والادوات المخصصة لمؤسسات التكوين المهنى، وتسهر على | تطبيقها، بالاشتراك مع المديرية الفرعية للادوات والصيانة ..
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639
2 - المديرية الفرعية لانجاز برامج التجهيز، وتكلف بما يأتي :
- تتولى شراءات التجهيز وتنسيق هذه العمليات ومراقبتها طبقا لمخططات التجهيز والبرامج السنوية والمتعددة السنوات المقررة والمخصصات النموذجية تقوم باجراءات الاستيراد والتخليص الجمركي المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، بالاشتراك مع المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
- تتولى تحويل التجهيزات الممتلكة الى المؤسسات التي خصصت لها، وتقوم بتركيبها واجراء التجارب والمراقبات المطلوبة، مع المصالح المعنية،
- تفحص الخدمات المتممة وتصادق عليها، قبل تصفية النفقات .
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الادارة العامة بما يأتي :
تقيم الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير هياكل التكوين المهني وتطويرها وانجاز الاهداف المحددة لها وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية، تضع تلك الوسائل تحت تصرف مصالح التكوين المهني ومؤسساته وتقوم بتسييرها، تنظم المحافظة على أموال وزارة التكوين المهنى والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها و تسهر على صيانتها، تحقق فى القضايا التي تكون وزارة التكوين | المهني طرفا فيها وتقوم بمتابعتها،
- تعد الحصائل الدورية للاعمال المتممة وتشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث مديريات فرعية :
I المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي :
تجمع الاحتياجات المطلوبة وتدرس المعطيات التقديرية وتتولى تعيين موظفى المصالح المركزية ومؤسسات التكوين المهني وتسييرهم، تنظم أعمال تكوين موظفى المصالح المركزية وتحسين مستواهم واعادة تدريبهم، وتتابع تلك الاعمال، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية.
تدرس التدابير الخاصة المتعلقة بموظفى التكوين المهني وتقترحها، تشجع الاعمال المخصصة لتحسين اطار عمل الموظفين وظروفه على الصعيد الاجتماعي، وتقدم المساعدة في سير الخدمات الاجتماعية،
- تتولى تعيين الموظفين المكونين الذين يمارسون عملهم بعنوان التعاون، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل والاجراءات المقررة في هذا الشأن ..
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بالعمليات المالية والميزانية والمحاسبية الضرورية لسير المصالح المركزية لوزارة التكوين المهنى والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، وذلك حسب الاجراءات المقررة والاشكال المطلوبة.
وتقوم لهذا الغرض، بمايأتي :
- تعد المشاريع التمهيدية للميزانيات السنوية الخاصة بالتسيير والتجهيز وتقدمها الى المصالح المختصة وتتابع تنفيذها ،
- تمسك المحاسبة الخاصة بالنفقات وأوامر صرف التسيير والتجهيز وتراقب الاستغلالات المباشرة ، تحضر مشاريع الصفقات العمومية وتعلن الصفقات المخصصة لانجاز الاهداف المخططة في مجال بناء مؤسسات التكوين المهنى وتجهيزها، وتبرم تلك الصفقات، وذلك بالاتصال مع المديريات المعنية . 640 - الجريدة الرسمية للجمهورية تتولى أمانة اللجنة المكلفة بابرام الصفقات - العمومية في وزارة التكوين المهني .
3 - المديرية الفرعية للادوات والصيانة وتكلف بمايأتي :
تتسلم التجهيزات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، بالاشتراك مع المديريات الفرعية لأنجاز برامج التجهيز ،
- تسهر على مراعاة الالتزامات المتعلقة يتوافق التجهيزات واشتراطات الضمان ، تتولى تسيير العقارات والمنقولات وصيانتها بما في ذلك حظيرة السيارات التابعة لوزارة التكوين التكوين المهني ،
- تحرص بالاشتراك مع المديريات المعنية على مراعاة قواعد الصيانة المقررة للحفاظ على مجموع ممتلكات المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين المهني ،
- تحدد التدابير الهادفة الى استمرار سير تجهيزات مؤسسات التكوين المهني وتموينها المنتظم ولا سيما قطع الغيار ومواد الصنع، وتضع تلك التدابير قيد التنفيذ، وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للتنظيم الادارى ، تسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية والامن في أماكن المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين المهني ، تضبط ما تحتاج اليه المصالح المركزية من - أدوات ومنقولات ولوازم و تتولى شراءها وتسييرها وصيانتها ، تكون مصلحة وثائق مركزية ومحفوظات - لوزارة التكوين المهنى، وتسيرها وتحافظ عليها .
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية الوزارة التكوين المهنى بقرار وزاري مشترك طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-222 المؤرخ في 21 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني، المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-222
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.