قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 18 مايو سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 18 مايو سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.