قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 18 مايو سنة 2011، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الوثائق المكونة لملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.
المادة 2
فتح المادةتوضع استمارة خاصة للطلب في متناول المواطنين أثناء تقديم طلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر أو بمناسبة تجديدهما.
المادة 3
فتح المادةتتوفّر الاستمارة على مستوى :
- المقاطعة الإدارية،
- الدائرة،
- المصالح القنصلية،
- موق ع الإنترنت ل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية.
المادّ ة 4 : يخصص للاستمارة المملوءة قانونا والمرفقة بالوثائق الثبوتية المذكورة في المادّتين 8 و 9 أدناه، عند التصديق الإداري، رقم تسجيل ملف على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصلحة القنصلية.
المادة 5
فتح المادةيمكن إرس ال الاستم ارة المملوءة قانونا، عن طريق الإنترنت إلى موقع الويب للإدارات المذكورة في المادّة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيكون حضور صاحب طلب جواز السفر إجباريا لإيداع الملف وأخذ بصمات الأصابع والصورة الشمسية للهوية والتوقيع الرقمية.
تؤخذ الص ورة الشمسية لهوية صاحب الطلب التي تظهر على الوثيق ة بكيف ية لا تحجب أي مي زة من الوجه.
لا يخصّ أخذ بصمات الأصابع إلاّ الأشخ اص الذين تتجاوز أعمارهم اثنتي عشرة (12) سنة.
ولا يخص أخذ بصمات الأصابع والصورة الشمسية للهوية والتوقيع الرقمية طالبي الحصول على بطاقة التعريف الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيتم إيداع ملف طلب جواز السفر بعد أخذ موعد عن طريق الهاتف لدى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصالح القنصلية لمقر الإقامة.
المادة 8
فتح المادةيتضمن ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية استم ارة ممل وءة وموقع ة من ط رف المعني أو ال ولي الش رعي بالنسبة للقصّ ر، وتك ون مرفقة بما يأتي :
1 - مستخرج من عقود شهادة الميلاد رقم 12 للمعني،
2 - شهادة الجنسية في حال ة تقديم الطلب لأول مرّة،
3 - بطاقة التعريف ال وطنية المنتهية الصلاحية، مرفق ة بشه ادة ميلاد الأب أو الأم وإن تع ذر ذلك، شهادة وف اة أحدهم ا، في حالة تقديم طلب التجديد،
4 - شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة (6) أشهر،
5 - أربع (4) صور شمسية للهوية ملون ة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما،
6 - قسيمة جبائية أو طابع جبائي بمبلغ يناسب نوع الوثيقة المطلوبة،
7 - نسخة من بطاقة فصيلة الدم.
في حال ة الضياع أو السرقة، يرفق ملف التجديد بالتصريح الخاص بذلك.
المادة 9
فتح المادةيتضمن ملف طلب جواز السفر :
أولا - بالنسبة لأصح اب الطلب المقيمين في الجزائر :
- استم ارة ممل وءة وموقع ة من طرف المع ني أو الولي الشرعي بالنسب ة للقصّر، وتك ون مرفقة بما يأتي :
1 - مس تخرج خاص من عقود شهادة الميلاد رقم
12 - خ، يسلّم في مطبوع خاص،
2 - شهادة الجنسية في حال ة تقديم الطلب لأول مرّة،
3 - جواز السفر المنتهي الصلاحية مرفق بشهادة ميلاد الأب أو الأم وإن تعذر ذلك، شهادة وفاة أحدهما، في حالة تقديم طلب التجديد.
4 - شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة (6) أشهر،
5 - شهادة عمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة أو الأبناء المتمدرسين،
6 - أربع (4) صور شمسية للهوية ملون ة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما،
7 - قسيمة جبائية أو طابع جبائي بمبلغ يناسب نوع الوثيقة المطلوبة.
8 - نسخة من بطاقة فصيلة الدم.
في حال ة الضياع أو السرقة، يرفق ملف التجديد بالتصريح الخاص بذلك.
ثانيا - بالنسبة لأصح اب الطلب المقيم ين في الخارج :
- استم ارة ممل وءة وموقع ة من طرف المع ني أو الولي الشرعي بالنسب ة للقصّر، وتك ون مرفقة بما يأتي :
1 - مس تخ رج خاص من عقود شهادة الميلاد رقم
12 - خ، يسلّم في مطبوع خاص،
2 - بطاقة التسجيل القنصلية ذات صلاحية،
3 - إثبات الإقامة في الخارج،
4 - شهادة عمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة أو الأبناء المتمدرسين،
5 - أربع (4) صور شمسية للهوية ملون ة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما،
6 - قسيمة جبائية أو طابع جبائي بمبلغ يناسب نوع الوثيقة المطلوبة،
7 - نسخة من بطاقة فصيلة الدم.
في حالة التجديد، يرفق الملف بجواز السفر المنتهي الصلاحية أو التصريح بالضياع أو بالسرقة.
المادة 10
فتح المادةيلي الإيداع المؤكد للملف تسليم وصل من طرف المسؤول المؤهل.
المادة 11
فتح المادةتستخرج الوثيقة المطلوبة من قبل الطالب نفسه في التاريخ المحدد مسبقا لذلك.
عند استخراج الوثيقة المطلوبة، يتم التأكد من مطابقة المعلومات الشخصية المدونة على الوثيقة بحضور صاحب الطلب.
تسلّم الوثيقة المطلوبة لصاحبها مق ابل إمضاء وصل استلام.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة .2011 دحو ولد قابلية 5 يونيو سنة 2011 م وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 77-01
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 94-247
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.