قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل ع ام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يحدّد شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض نسبة الفائدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-167 المؤرّخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك العمومية والمؤسسات الماليّة العمومية.
المادة 2
فتح المادةللاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة، يجب على المرقي العقاري الاستجابة لشروط الاستفادة المتضمنة في دفتر الش روط الملحق نموذجه بهذا القرار.
يوقع دفتر الشروط من طرف المدير المكلّف بالسّكن في الولاية المعني والمرقي العقاري.
المادة 3
فتح المادةللاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة، يشترط على المرقي العقاري التقديم المسبق لدفتر الشروط موقع قانونا للبنك العمومي أو المؤسسة الماليّة العمومية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة .2011 وزير المالية وزير السكن والعمران كريم جودي نور الدين موسى الملحق دفتر شروط نموذجي يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك العمومية والمؤسسات الماليّة العمومية للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسّكن.
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط هذا، ش روط استفادة المرقي العقاري، المكلّف بإنجاز برنامج عمومي للسّكن مدعم من طرف الدولة، من تخفيض نسبة الفائدة على القرض الممنوح من البنك العمومي أو المؤسسة الماليّة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتعريف المرقي العقاري.
- الاسم أو الاسم التجاري : ...............................
- المقر أو العنوان : ..........................................
- مرجع السجل التجاري : ................................
- تعيين موطن البنك : .....................................
المادة 3
فتح المادةتعيين البرنامج العمومي للسّكن.
- الولاية : .....................................................
- البلدية : ......................................................
- تعيين الموقع (العنوان أو المكان المسمى) : ........
- قوام البرنامج (عدد السكنات) : ......................
- مرجع عقد الملكية : ........................................
- مرجع رخصة البناء و/ أو رخصة التجزئة : .....
المادة 4
فتح المادةالتزام المرقي العقاري.
يلتزم المرقي العقاري بإنجاز البرنامج المذكور أعلاه، المعيّن في الفترة الزمنية .............. أشهر ابتداء من تاريخ انطلاق الأشغال.
كما يلتزم المرقي العقاري بإنجاز هذا البرنامج طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم برامج السّكن المدعمة من قبل الدولة والموجهة إلى الأسر المستفيدة من إعانة الدولة.
وفي حالة وجود محلات مستعملة لغير السّكن، في نفس البرن امج، فإن تمويلها لا يمكن أن يستفيد من تخفيض نسبة الفائدة من الخزينة العمومية.
المادة 5
فتح المادةالتزامات المرقي العقاري تجاه الإدارة المكلّفة بالسّكن.
يلتزم المرقي العقاري تجاه الإدارة المكلّفة بالسّكن بما يأتي :
- التبليغ بتاريخ بداية الأشغال، 5 يونيو سنة 2011 م
- التبليغ بعقود الدّراسات والإنجاز المبرم من قبل المرقي،
- إنجاز البرنامج في الآجال المحدّدة في المادّة 4 المذكورة أعلاه،
- الإعلام عن كل تأخير أو توقيف للأشغال،
- السماح لكل عملية تفتيش أو مراقبة الأشغال.
المادة 6
فتح المادةالتزامات الإدارة المكلّفة بالسّكن.
يلتزم المدير الولائي المكلّف بالسّكن بما يأتي :
- ضمان متابعة إنجاز البرنامج العمومي للسّكن المذكور أعلاه،
- تبليغ البنك أو مؤسسة القرض المعنية، بكل تأخير أو توقيف للأشغال أو بكل حدث يمكنه تعطيل إنجاز البرنامج المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةبيع السّكنات.
لا يمكن المرقي العقاري، في أي حال من الأحوال، بيع السّكنات قبل إنهائها، وتكون معاينة إنهاء السّكنات على أساس شهادة مطابقة ممنوحة قانونا، ولا يمكنه إصدار عقود البيع على مخطط أو قبض أي مبلغ من الأسر المستفيدة، مهما كان سبب ذلك.
أعدّ دفتر الشروط هذا، بين المدير المكلّف بالسّكن لولاية ................. والمرقي العقاري المذكور أعلاه، المعين للاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة من الخزينة العمومية ومعدّل فائدة القرض.
قرىء وصودق عليه حرّر ب ................ في ..................................
مدير الولاية المكلف بالسكن المرقي العقاري وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.