ج.ر عدد 38 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس داخل الجزائر المغرب الإدارة والتحرير الاشتراة مشوي خارج الجزائر موريتانيا صالة النسخة الأصلية 100 5. النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج الامانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50 200 $ الاوسال - مر است نصب 2000 دج لمن النسخه الاصليه وترجمتها 500 د.ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس جاب للمشير بين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تعبير العنوان 3,00 د.ج لمن .. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 240 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. 1403 مرسوم رقم 85 241 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد فى الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. 1405 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 تتضمن اقصاء نواب لرئيس المجلس الشعبي لبلدية المرادية (ولاية الجزائر)، من مهامهم الانتخابية. 1406

1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه فهرس مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى. 1407 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. 1407 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. 1407 قرارات مقررات مناشير وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في الجمارك. 1407 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في الجمارك. 1410 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يتضمن تطبيق المادة 196 مكرر من قانون الجمارك، المتعلقة بالمخازن المركزية للتموين. 1413 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في (تابع) قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في قسنطينة. 1415 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي في وهران. 1417 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 بأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في II ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في عنابة. 1418 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في البليدة. 1419 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في الوادي. 1420 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في الطارف. 1421

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 53 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في تيسمسيلت. 1422 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في حاسي عامر 1424 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في السانية. 1425 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سطيف. 1426 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 31 يناير سنة 1985 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الري في عين تموشنت. 1427 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1405 الموافق 16 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 31 يناير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة انشاء مقاولة لمواد البناء في تا منغست. 1428 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداونة رقم 10 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة في تبسة. 1429 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-240 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في- 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية.

1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 412- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 وخمسون ألف دينار (5.552.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 تحت عنوان «المصاريف المحتملة. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدرة خمسة ملايين وخمسمائة واثنان وخمسون ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات | ألف دينار (5.552.000 دج) ويقيد في ميزانية المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1955 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة واثنان الجدول وزارة النقل فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ، النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.200.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 250.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية . 3.000.000 مجموع القسم الاول 4.450.000

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ………. 1.102.000 المجموع العام للاعتمادات النقل مرسوم رقم 85-241 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-417 | المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، مجموع القسم الرابع 1.102.000 المخصصة لميزانية وزارة 5.552.000 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (46.750.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات، في الباب رقم 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات» (التحويل الى القسم الثاني). المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (46.750.000 دج) ويقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد

1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال الاعتمادات المخصصة (دج) 9.700.000 6128 مكافات وتعويضات مختلفة ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟΟΟΟ10:00:00.0) 12.600.000

25.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية …… 1.000.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 6.300.000 613 تسديد النفقات ΟΣΟΙ101010 ΠΟΣΟΣ ΣΟΧΟΟΟΟΣΟ 4.700.000 63 الصيانة - الاشغال واللوازم ΚΟΙ ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟΟ 7.825.000 64 النقل والتنقلات ΟΣΟΙΟΙΟΙΣΟΣΟΙΟΙΟΞΟ ΟΠΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΣΟΧΟΟΣΙΟ 1.200.000 مصاريف مختلفة 99 نفقات مختلفة للتسيير 3.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات (01:10: 100:00:00 46.750.000 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 | لحسن عبد الرحيم، النائب الاول لرئيس المجلس غشت سنة 1985 تتضمن اقصاء نواب الرئيس الشعبي لبلدية المرادية، ولاية الجزائر، من مهامه المجلس الشعبي لبلدية المرادية (ولاية الجزائر من مهامهم الانتخابية. الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يقصي السيد | 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يقصي السيد

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 محمد بتور، النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبى | لبلدية المرادية، ولاية الجزائر، من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يقصى السيد أحمد زلاقي، النائب الرابع لرئيس المجلس | الشعبي لبلدية المرادية، ولاية الجزائر، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق | أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد | عبد القادر معزة، رئيس ديوان نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يمين السيد فضيل عبده، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد بوعلام خالد السمياني رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. قرارات، مقررات ، مناشير وزارة المالية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في الجمارك.

- ان الوزير الاول ووزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 02 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92- المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم.

1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 02 يونيو سنة 1966 | والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 02 يونيو سنة 1966، والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية وباعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في II ربيع الثانى عام 139 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، الذي يحدد بعض الاجراءات المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 03 شعبان عام 1401 الموافق 06 يونيو سنة 1981 | والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد الخاصة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-387 المؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق II يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الجمارك و بمقتضى المرسوم رقم 83-542 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة والعمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، الذى يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام هذا القرار تجرى مسابقة مهنية داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في الجمارك. المادة 2 : تجرى المسابقة المذكورة أعلاه، بعد ثلاثة (03) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يفتح مركز واحد للمسابقة في الجزائر العاصمة. المادة 4 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة خمسون (50) منصبا. المادة 5 : عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 83-387 المؤرخ في II يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، تخصص هذه المسابقة لمفتشى الجمارك الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في هذه الرتبة على الاقل، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المهنية. تنشر هذه القائمة عن طريق التعليق في مقار المديرية العامة للجمارك ومصالحها الخارجية.

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 المادة 7 : يجب على المترشحين الحضور الى المكان المحدد للمسابقة وفى التاريخ المعين المعلن عنهما في الاستدعاء، لاجراء الاختبارات الكتابية . المادة 8 : تمنح زيادة في النقط تعادل 20/01 من حد النقط الاقصى الذى يمكن الحصول عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 9 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح، الذي يتعين ارساله عن طريق السلم الادارى الى المديرية العامة للجمارك مديرية الموظفين | والتكوين - الجزائر، الوثائق التالية :

    • طلب المشاركة في المسابقة، نسخة مصدق عليها طبق الاصل من قرار- التعيين أو الترسيم في سلك المفتشين،
  • نسخة مصدق عليها طبق الاصل من محضر التنصيب .
  • عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
  • صورتان للهوية. المادة 10 : تشتمل المسابقة على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. أ - الاختبارات الكتابية :
  • اختبار ذو طابع عام فى موضوع ذي صبغة سياسية واقتصادية أو اجتماعية. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. اختبار تقنى مهنى يدور حول المواضيع- المدرجة في البرنامج المرفق بالملحق 1 من هذا القرار. المدة : 4 ساعات المعامل : 4. اختبار في المالية العامة يدور حول
  • المواضيع المدرجة في البرنامج المرفق بهذا القرار الملحق رقم (1 (1) . المدة 3 : ساعات، المعامل : 3. وكل نقطة تقل عن 20/05 في هذه- الاختبارات يقصى صاحبها، اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين- الممتحنين باللغة الفرنسية - المدة ساعة واحدة. وكل نقطة تقل عن 20/04 يقصى صاحبها. ب الاختبار الشفوى :
  • يشتمل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية على حوار مع اللجنة يتناول قضية تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية، المدة 20 دقيقة، المعامل 2. لا يسمح بالمشاركة فى الاختبار الشفوى الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع معين من النقط تحدده اللجنة . المادة II : تضبط قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الداخلية المهنية لجنة تتكون من :
  • المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
  • مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك،
  • ممثل الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء للمفتشين الرئسين للجمارك. زيادة على ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المعنى، فان اعضاء اللجنة يجب أن تكون لهم رتبة متصرف أو ما يعادلها. المادة 12 : يقفل سجل الترشيحات الموجود على مستوى المديرية العامة للجمارك - مديرية الموظفين والتكوين بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في هذه المسابقة المهنية الداخلية مفتشين رئيسيين في الجمارك متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية.

1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 وزير المالية عن الوزير الاول بوعلام بن حمودة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق الاول 1 - المفاهيم العامة عن التشريع المالي :

  • التكاليف العمومية
  • الموارد العمومية
  • الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
  • لامركزية المؤسسات المالية الخزينة العامة - بيت المال.- 2 - ميزانية الدولة :
  • مضمون قانون المالية
  • المبادىء الكبرى للميزانية
  • الاجراء المالي تنفيذ الميزانية مراقبة تنفيذ الميزانية. 3 - المالية المحلية :
  • البلدية
  • الولاية. 4 - قواعد المحاسبة العمومية : I عموميات عن أهمية قواعد المحاسبة- العمومية، 2 - المبادىء الاساسية 3 - مختلف فئات الاعوان التنظيم، الصلاحيات، والمسؤولية)، 4 أنواع الرقابة : - الرقابة السلمية
  • الرقابة المالية (المفتشية العامة للمالية).
  • رقابة مجلس المحاسبة. 5 - الجباية : مفاهيم عامة عن الضريبة. عرض موجز عن النظام الجبائي الجزائري. الملحق الثاني برنامج التقنية الجمركية I - التقنية الجمركية 2 - الانظمة المعلقة -3 الانظمة الخاصة 4 - المنازعات الجمركية 5 - تقنولوجية التعريفة الجمركية (البنية والمحتوى). 6 - المحاسبة الخاصة بقابضي الجمارك. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في الجمارك. ان الوزير الاول ووزير المالية بمقتصى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92- المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وباعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنية. ومجموع النصوص - التي عدلته أو تممته وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق | بالوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، الذي يحدد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تعديل بعض القواعد الخاصة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 83-389 المؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمفتشين المركزيين في الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 83-542 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على اعوان الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ فى أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام هذا القرار تجرى مسابقة مهنية داخلية للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في الجمارك. المادة 2 : تجرى المسابقة المذكورة أعلاه، بعدة ثلاثة (03) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يفتح مركز واحد للمسابقة في الجزائر العاصمة. المادة 4 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة للمسابقة مائة (100) منصبا. المادة 5 : عملا باحكام المادة 14 من المرسوم رقم 83-389 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 تخصص هذه المسابقة لمفتشى الجمارك الذين قضوا أربع (4) سنوات خدمة فعلية على الاقل في هذه الرتبة عند تاريخ اجراء هذه المسابقة. المادة 6 : يضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المهنية وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق في مقار المديرية العامة للجمارك والمصالح الخارجية التابعة لها. المادة 7 : يجب على المترشحين الحضور الى المكان المحدد للمسابقة وفي التاريخ المعين المعلن عنهما في الاستدعاء، لاجراء الاختبارات الكتابية.

1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 8 : تمنح زيادة في النقط تعادل 20/01 | من حد النقط الاقصى الذى يمكن الحصول عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة و : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يتعين ارساله عن طريق السلم الاداري الى المديرية العامة للجمارك - مديرية الموظفين والتكوين الجزائر، الوثائق التالية :

  • طلب المشاركة في المسابقة . - نسخة مصدق عليها طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في سلك المفتشين،
  • نسخة مصدق عليها طبق الاصل من محضر التنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
  • صورتان للهوية . المادة 10 : تشتمل المسابقة على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. ا - الاختبارات الكتابية :
  • اختبار ذو طابع عام فى موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. اختبار تقنى مهنى يدور حول المواضيع
  • المدرجة في البرنامج المرفق بالملحق 1 من هذا القرار . المدة : 4 ساعات، المعامل : 4.
  • اختبار فى المالية العامة يدور حول المواضيع المدرجة في البرنامج المرفق بالملحق 2 من هذا القرار. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. وكل نقطة تقل عن 20/05 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها،
    • اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية - المدة ساعة واحدة. وكل نقطة تقل عن 20/04 يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى :
  • يشتمل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية على حوار مع اللجنة حول قضية تتعلق بأحدى مواد الاختبارات الكتابية، المدة 20 دقيقة المعمامل 2. لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفوى الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية، على مجموع معين من النقط، تحدده اللجنة . المادة II : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا فى المسابقة الداخلية المهنية لجنة تتكون من : المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،-
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك،
  • ممثل الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء للمفتشين الرئسين للجمارك. زيادة على ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المعنى، فان اعضاء اللجنة يجب أن تكون لهم رتبة متصرف أو ما يعادلها. المادة 12 : يقفل سجل الترشيحات الموجود على مستوى المديرية العامة للجمارك - مديرية الموظفين والتكوين ين - بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في هذه المسابقة المهنية الداخلية مفتشين مركزيين في الجمارك متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 عن الوزير الاول وزير المالية وبتفويض منه بن حمودة المدير العام للوظيفة بوعلام العمومية محمد كمال العلمي الملحق الاول برنامج التقنية الجمركية I - التقنية الجمركية 2 - الانظمة التعليقية -3 الانظمة الخاصة، -4 المنازعات الجمركية 5 تقنولوجية التعريفة الجمركية (البنية

- والمحتوى). 6 المحاسبة الخاصة بقابضي الجمارك.

- الملحق الثاني 1 - المفاهيم العامة عن التشريع المالي : التكاليف العمومية،

-

  • الموارد العمومية،
  • الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
  • لامركزية المؤسسات المالية،
  • الخزينة العامة - بيت المال. 2 - ميزانية الدولة : محتوى قانون المالية
  • المبادىء المالية للاجراء المالي
  • تنفيذ الميزانية مراقبة تنفيذ الميزانية. 3 - المالية المحلية :
  • البلدية،
  • الولاية. 4 قواعد المحاسبة العمومية : I - I عموميات عن أهمية قواعد المحاسبة العمومية، 2 3 المبادىء الاساسية. 3 - مختلف فئات الاعوان التنظيم الصلاحيات، والمسؤولية). 4 أنواع الرقابة : أ) الرقابة السلمية، ب الرقابة المالية (المفتشية العامة للمالية) ج) رقابة مجلس المحاسبة. 5 - الجباية : مفاهيم عامة عن الضريبة. عرض موجز عن النظام الجبائي الجزائري. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يتضمن تطبيق المادة 196 مكرر من قانون الجمارك، المتعلقة بالمخازن المركزية للتموين. ان وزير المالية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و بمقتضى الامر رقم 76-102 76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة

مستند 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 170 منه و بمقتضى القانون رقم 85-06 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجارى و بمقتضى المرسوم رقم 84 390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، يقرران مايلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات انشاء المخازن المركزية للتموين المذكورة في المادة 196 من قانون الجمارك وشروط عملها. وتستهدف هذه المخازن توفير قطع الغيار في السوق الوطنية باستمرار. المادة 2 : يتم انشاء المخزن المركزى للتموين بعد ابرام عقد بين المتعامل العمومي المكلف بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية فى المجال المقصود وأحد الموردين الاجانب. المادة 3 : يجب أن يبين العقد المذكور في المادة أعلاه، الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، لاسيما ما يأتي : 1 - على عاتق المورد :

  • الابقاء بكيفية مستمرة على مخزون يسمح توفير الاحتياجات المعبر عنها،
  • المساهمة بمهارته العملية في مجال التسيير والتنظيم، جعل ما يكفي من الموظفين المؤهلين اللازمين- العمل المخزن تحت تصرف هذا الاخير. ب - على عاتق المتعامل العمومي : وضع الهياكل الاساسية اللازمة تحت صرف المخزن قصد استغلاله، تغطية المصاريف بالدينار، لتحمل التكاليف- المرتبطة باستغلال المخزن وضع الموظفين الذين يشغلهم المتعامل الاجنبي تحت تصرف المخزن. المادة 4 : توزع وزارة التجارة تكاليف استغلال المخزن المركزى للتموين بين مختلف المتعاملين، تبعا لنسب مشتريات كل واحد منهم. المادة 5 : يصادق على نظام المخزن المركزى للتموين بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة بطلب من الوزير الوصى المعنى. يبين هذا القرار مستغل المخزن ومكتب الجمارك الذي يلحق به المخزن. المادة 6 : يتوقف الحصول على حق الامتياز الخاص بالمخزن المركزى للتموين بعد ايداع ملف لدى ادارة الجمارك، يتكون من :
  1. طلب الاستفادة من النظام، يحمل اسم المستغل ب نسخة من العقد المذكور في المادة 2 أعلاه، ج) نسخة من تصاميم المحلات الموجودة أو المعتزم انشاؤها، د اكتتاب من طرف المستغل يتعلق بمناقصة عامة تتضمن الالتزام بالامتثال للشروط المحددة لاستغلال المخزن وسيره. المادة 7 : تحرر ادارة الجمارك محضرا بمطابقة المحلات وتجهيزاتها بعد زيارتها لتلك المحلات. يجب أن تكون هذه المحلات مسيجة ومغلقة بمفتاحين تحوز أحدهما مصلحة الجمارك، وتتوفر فيها مقاييس الامن، وتشتمل على تهيئات من شأنها أن تضمن سيرا عاديا للمخزن. المادة 8 : يمكن أن تقبل تحت نظام المخزن المركزى للتموين قطع الغيار التابعة لاحتكار المتعامل العمومى المشترك في توقيع العقد، والقطع المرتبطة بنشاطه، مع مراعاة أحكام المادة 130 من قانون الجمارك.

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية الجدارية الجزائرية 1415 المادة و : يترتب على قبول قطع الغيار في المخزن، استظهار المستغل بالوثائق التالية :

  • مستخرج من بيان السلع أو مذكرة المراقبة حسب الحالة 2 - نسخة من مذكرة الشحن أو رسالة النقل 3 - وثيقة التأمين 4 - تصريح مختصر يوضع حسب الاشكال والاجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك. المادة 10 : توضع قطع الغيار تحت مسؤولية المستغل في نظر ادارة الجمارك بمجرد قبولها في المخزن. وفي حالة اتلاف أو ضياع كامل، نتيجة حادث أو قوة قاهرة مثبتة قانونا، فان نفايات وبقايا التحطيم تخضع في حالة استغلالها، للحقوق والرسوم والشكليات التي تطبق على هذه النفايات والبقايا كما لو كانت مستوردة على هذه الحال، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 11 : يجب أن توضع قطع الغيار تحت نظام جمركي مرخص به أو يعاد تصديرها، وذلك في أجل لا يتعدى انتها مدة الايداع القانوني. يمكن أخذ قطع الغيار المخصصة للاستهلاك حسب الاجراءات المبسطة المذكورة في التشريع الجاري به العمل. المادة 12 : يسمح بالدخول الى المخازن المركزية للتموين لكل متعامل عمومي يحمل رخصة استيراد اجمالية، بالاضافة الى المتعامل العمومي الوطني المشترك في توقيع العقد. وبهذه الصفة، يتعين على هؤلاء المتعاملين أن يقوموا باجراءات الاستهلاك ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. يستلم المتعاملون طلباتهم على أساس الاسعار المحددة طبقا للشروط المتعاقد عليها. المادة 13 : يجب أن تكتتب وثائق التأمين التى تغطى نقل قطع الغيار من الخارج الى المخزن المركزي للتموين بالعملة الصعبة لدى المؤسسة العمومية المكلفة بتأمينات النقل. و يرخص بتحويل هذه الاقساط فيما يخص قطع الغيار المعروضة للاستهلاك عبر التراب الوطني. المادة 14 : تكتتب بالعملة الصعبة التأمينات الواجبة والاختيارية التي تغطى المخاطر المرتبطة بايداع قطع الغيار فوق التراب الوطني. ويرخص بتحويل التعويضات في حالة وقوع هذه المخاطر المغطاة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985. وزير المالية عن وزير التجارة بوعلام بن حمودة الامين العام مراد مدلسي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في قسنطينة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة

1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية. وتنظيمه وعمله وبمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ فى 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984، والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي، وتحويل أعماله، وأملاكه، وحقوقه والتزاماته، . ومستخدميه . وبناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في 7

- نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية قسنطينة وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في قسنطينة يمكن نقله إلى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 3 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 01 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في وهران. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق - 19 مارس سنة 983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية الملية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتظيمه وعمله ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-177 84 المؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984، وتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي، وحويل أعماله، وأملاكه، وحقوقه والتزاماته، وستخدميه ، و بناء على المداولة رقم 1 المؤرخة في 4 سمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في وهران يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية وهران» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية. المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية وهران ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1933 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه.

1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 المادة و : يكلف والى ولاية وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 11 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في عنابة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1953 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984، والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي وتحويل أعماله، وأملاكه، وحقوقه والتزاماته ومستخدميه .

  • وبناء على المداولة رقم 32 المؤرخة في II ديسمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في II ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في واية عنابة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في عنابة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية باء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقدم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادة والاجتماعية فى الولاية ترقية المسكن العائلي وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكي المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابق لهدفها في ولاية عنابة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلط الوصية.

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة | حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة

- 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في البليدة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984، والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي، وتحويل أعماله، وأملاكه، وحقوقه و التزاماته، ومستخدميه و بناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية البليدة وتدعى فى صلب النص «المقاولة».

1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 3 : يكون مقر المقاولة في البليدة | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحياة ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية البليدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية البليدة بتنفيذ | هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط الموافق 4 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في الوادي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة،

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية. المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة،

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء في الوادي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية الوادى»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الوادي، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الوادى، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولاية أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الوادى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في الطارف. بي ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981،

1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبناء على المداولة رقم 30 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقررون ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس | الشعبي الولائى فى عنابة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء في الطارف. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة لتوزيع مواد البناء في ولاية الطارف، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الطارف، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الطارف، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الطارف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985. وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 53 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في تيسمسيلت. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة ووزير الصناعات الخفيفة،
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية،

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 53 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 53 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء في تيسمسيلت. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة لتوزيع مواد البناء في ولاية تيسمسيلت»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيسمسيلت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1405 الموافق مايو سنة .1985 وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي

1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى وهران والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في حاسي عامر. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله . وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ | 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن قائمة الشروط المتعلقة بادارة المناطق الصناعية وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في حاسي عامر. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية وهران»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3: يكون مقر المؤسسة في وهران. المادة 4 : مهام المؤسسة هي التي حددتها أحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه . المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية وهران. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ووفقا لتعليمات دفتر الشروط النموذجي الذي حدده القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 المادة 8 : يكلف والى ولاية وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في السانية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن قائمة الشروط المتعلقة بادارة المناطق الصناعية وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة . المنطقة الصناعية في السانية. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية وهران»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3: يكون مقر المؤسسة في وهران. المادة 4 : مهام المؤسسة هي التي حددتها أحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية وهران. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ووفقا لتعليمات دفتر الشروط النموذجي الذي حدده القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.

1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة .1985 وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سطيف. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان

  • بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يعود صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير $ وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و بمقتضى المرسوم رقم 55 84-55 84 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن قائمة الشروط المتعلقة بادارة المناطق الصناعية وبناء على المداولة رقم 28 المؤرخ في 21- يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف. يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سطيف. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية سطيف، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». المادة 3: يكون مقر المؤسسة في سطيف. المادة 4 : مهام المؤسسة هى التي حددتها أحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه . المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية سطيف .

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف ووفقا لتعليمات دفتر الشروط النموذجى الذى حدده القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه .. المادة 8 : يكلف والى ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة .1985 وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 31 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى في عين تموشنت. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية. المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
  • وبناء على المداولة رقم 38 المؤرخة في 31 يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 31 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى في ولاية عين تموشنت، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الري.

1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت، ويمكنها أن تمارس | ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7

- ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 | المحلية وتنظيمها وسيرها،

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير الرى والبيئة المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1405 الموافق 16 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 31 يناير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة انشاء مقاولة ولانية لمواد البناء في تاسست. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ووزير الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 39 المؤرخة في 31 يناير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤخة في 31 يناير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست، والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة انتاج مواد البناء في ولاية تا منغست»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تامنغست و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تامنغست، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تامنغست بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1405 الموافق 16 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير الصناعات الخفيفة المحلية محمد يعلى زيتوني مسعودي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة في تبسة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين المالية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 10 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة في تبسة.

1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة المحاسبة في ولاية تبسة، وتدعي في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تبسة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية مسك المحاسبة المنصبة على الاشغال الآتية : فتح الحسابات تدوين الحسابات في الدفاتر الاضافية الجمع المركزي

  • اشغال نهاية السنة المالية تحضير الوثائق المحاسبية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية محمد يعلى بوعلام بن حمودة المطبعة الرسميه ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر