قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1405 الموافق 16 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 31 يناير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة انشاء مقاولة لمواد البناء في تا منغست. 1428
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤخة في 31 يناير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست، والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة انتاج مواد البناء في ولاية تا منغست»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تامنغست و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد البناء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تامنغست، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تامنغست بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1405 الموافق 16 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير الصناعات الخفيفة المحلية محمد يعلى زيتوني مسعودي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.