قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في السانية. 1425
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة . المنطقة الصناعية في السانية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية وهران»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في وهران.
المادة 4
فتح المادةمهام المؤسسة هي التي حددتها أحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية وهران.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ووفقا لتعليمات دفتر الشروط النموذجي الذي حدده القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة .1985 وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.