قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 31 يناير سنة 1985 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الري في عين تموشنت. 1427
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 31 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى في ولاية عين تموشنت، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الري. 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت، ويمكنها أن تمارس | ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 - ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة.
و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 | المحلية وتنظيمها وسيرها، - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير الرى والبيئة المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.