مرسوم رقم 85 241 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد فى الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. 1405
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (46.750.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات، في الباب رقم 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات» (التحويل الى القسم الثاني).
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (46.750.000 دج) ويقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال الاعتمادات المخصصة (دج) 9.700.000 6128 مكافات وتعويضات مختلفة ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟΟΟΟ10:00:00.0) 12.600.000 615 25.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية ...... 1.000.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 6.300.000 613 تسديد النفقات ΟΣΟΙ101010 ΠΟΣΟΣ ΣΟΧΟΟΟΟΣΟ 4.700.000 63 الصيانة - الاشغال واللوازم ΚΟΙ ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟΟ 7.825.000 64 النقل والتنقلات ΟΣΟΙΟΙΟΙΣΟΣΟΙΟΙΟΞΟ ΟΠΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΣΟΧΟΟΣΙΟ 1.200.000 مصاريف مختلفة 99 نفقات مختلفة للتسيير 3.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات (01:10: 100:00:00 46.750.000 مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.