قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سطيف. 1426
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سطيف.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية سطيف، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سطيف.
المادة 4
فتح المادةمهام المؤسسة هى التي حددتها أحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه .
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية سطيف .
الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف ووفقا لتعليمات دفتر الشروط النموذجى الذى حدده القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه ..
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة .1985 وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.