مرسوم
مراسيم مؤرخة في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 تتضمن اقصاء نواب لرئيس المجلس الشعبي لبلدية المرادية (ولاية الجزائر)، من مهامهم الانتخابية. 1406
مراسيم مؤرخة في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 تتضمن اقصاء نواب لرئيس المجلس الشعبي لبلدية المرادية (ولاية الجزائر)، من مهامهم الانتخابية. 1406
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.