قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي في وهران. 1417
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية وهران» وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية.
المسكن الشخصي والعائلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية وهران ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1933 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه. 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 المادة و : يكلف والى ولاية وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.