مرسوم رقم 85 240 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. 1403
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدرة خمسة ملايين وخمسمائة واثنان وخمسون ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات | ألف دينار (5.552.000 دج) ويقيد في ميزانية المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1955 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة واثنان الجدول وزارة النقل فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير ، النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.200.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 250.000
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية . 3.000.000 مجموع القسم الاول 4.450.000 الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات .......... 1.102.000 المجموع العام للاعتمادات النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.