مرسوم
مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 886
مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 886
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.