مرسوم رقم 71-177 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن تجديد الوكالة الخاصة باعضاء مجلس ادارة الرمان الرياضي الجزائري. 896
المادة الأولى
فتح المادةتجدد وكالة اعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائرى لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1969 باستثناء وكالة ممثل كتابة الدولة للتخطيط وممثل المستخدمين ..
المادة 2
فتح المادةيعين السيد قاسم براشمي، لتمثيل كتابة الدولة التخطيط لدى مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري، خلفا السيد سليمان منصوري .
المادة 3
فتح المادةينتخب ممثل المستخدمين طبقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 | الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث الرهان الرياضي الجزائري ..
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.