مرسوم رقم 71-175
مرسوم رقم 71-175 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام المرتب الخاص بالمدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة 894
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضي المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة مرتبا يعادل الرقم الاستدلالي الجديد 493 ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.