مرسومان مؤرخان فى 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين. 895
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مصطفى عاشور مستشارا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 139 الموافق 18 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بمقتضي الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر حميتو ، المهندس .
مستشارا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يوليو سنة 1971 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.