مرسوم رقم 71-171 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-298 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم التقني أو الفلاحي • 891
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68 298 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كما يلى :
المادة 17
فتح المادةيمكن ترسيم الاعوان المدرجين تطبيقا للمادة 16 أعلاه ضمن الشروط التالية : 1 (1) اما أن يثبتوا حيازتهم لشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي .. 892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1391 ه
(2) وأما أن يثبتوا أن أعمارهم بلغت 33 سنة في 31 ديسمبر سنة 1966 و 13 سنة من الخدمات الفعلية منها سنتان بصفة مكلف بوظيفة مفتش للتعليم التقني أو الفلاحي بعد استطلاع رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلام .
يسرى مفعول الترسيم ابتداء من تاريخ توفر شروط السن والاقدمية المنصوص عليها فى المقطع السابق . ويجرى الترتيب حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه .
وفى حالة عدم الترسيم يسوى وضعهم طبقا لاحكام المادة و أدناه . .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-298
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.