مرسوم رئاسي رقم 92-439 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3488-ال الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الوثائق العقارية العامة 2204 . احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في قائمة ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقم 44-01 الادارة المركزية – اعانة للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط". 2204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الباب رقم | 44 01 "الادارة المركزية اعانة للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة .1992 علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-545
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.