مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزير العدل .2233

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.