مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية .2231
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة الولائية لتحضير العملية وتنفيذها ومراقبتها أن تطلب مساعدة كل الأشخاص الذين ترى ضرورة مشاركتهم وذلك في ظل احترام القوانين والنظم السارية المفعول وتوجيهات اللجنة الوطنية.
المادة 7
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية التقنية الميدانية تحت اشراف الهيئة المكلفة بالاحصائيات، بالتنظيم التقني للعملية بمشاركة الادارات والجماعات والهيئات المعنية ولاسيما فيما يخص تحضير العملية واجرائها واستغلال نتائجها .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة .1992 بلعيد عبد السلام فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.