قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة والوسائل. 2234
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم بودر غومة، مدير الادارة العامة والوسائل، الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992.
عبد العزيز جراد وزارة الدفاع الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.