ج.ر عدد 85 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق

- لصائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام لمطالبهم . يؤدي عن تغيير المعنوان فهرس قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر

- سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1353 28 سبتمبر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا مرسوم رقم 72 149 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين - - وكتاب الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الفواكه 1353 والخضر 1972-1973 ( استدراك ) 1353 28 سبتمبر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1392 الموافق سنة - 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا | 19 غشت سنة 1972 يتضمن تحديد معدل الأجرة المسبقة في امتحان الترسيم في سلك ملحقى الخارجية . الشؤون ومختلف انواع الاقتطاع من الاجرة المسبقة المطبقة في معهد 1353 | التقنولوجيا الزراعية . 1354

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن معادلة شهادة الدكتوراة في الطب البشرى | أرض تبلغ مساحتها 4 هكتارات تقريبا و واقعة بوادي زرامة بلدية سكيكدة وتابعة سابقا لملكية السيد نيكولا بول ميشال كزيبيراس والسيدة روزين انجال كزيبيراس لفائدة وزارة المسلمة من جامعة دمشق 1354 | التعليم الابتدائي والثانوى لاستعمالها اساسا لبناء المدرسة

  • قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة شهادات البكالوريا للتعليم الثانوى وشهادات الدراسة الثانوية الاجنبية التي تخول لحامليها التسجيل في الجامعات الجزائرية . 1355 وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في II شعبان عام 1392 الموافق 19 |- سبتمبر سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو) بانشاء واستغلال مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث . 1356 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1392 الموافق 14 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل بالنسبة للاعضاء المتطوعين لهيئات الضمان الاجتماعي . 1358 وزارة البريد والمواصلات
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اعوان اداريين من الاناث قسم الاستغلال للبريد | والمواصلات ) 1358 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 أبريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن محل مكون من غرفة تبلغ مساحتها 5,40 3,800 وواقع بنهج فرانتز قانون بالقالة ولازم لتجهيز اللبن لفائدة المركز التعاوني للاصلاح الزراعي ( الشركة الفلاحية للاحتياط سابقا ) . 1361 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 أبريل سنة | 1972 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى تبلغ مساحتها 8539 مترا مربعا وتتكون من القطعة رقم 29 «بي» التابعة لاملاك الدولة ومن القطعة رقم III التابعة للقطاع التقليدي قصد توسيع المدرسة الوطنية للتعليم التقني للبنين بشلغوم العيد . 1361 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 أبريل سنة- 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص مجانا لقطعة | الوطنية للتعليم الفلاحي 1361 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق II ابريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء وتعويض القرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1971 والمتضمن منح القطعة القروية رقم 75 «بي» من مخطط التجزئة مجانا لفائدة بلدية عزابة، تبلغ مساحتها 19 آرا و 67 سنتيارا والمتخذة أساسا لبناء مدرسة مختلطة بالمكان المسمى وادى الكبير . 1361
  • قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق II ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لبلدية ندرومة مساحتها 1000 متر مربع كائنة بالمكان المدعو شبايبة تابعة للقطاع المسير ذاتيا «حسن سيدهم» قصد بناء مدرسة تحتوى على 4 أقسام ومسكنين . 1361 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق II ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية الحناية عن قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا «سي عامر» لازمة لتوسيع المقبرة . 1362
  • قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية تلمسان عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 150800 متر مربع قصد بناء مجموعة مدرسية تحتوي على 20 قسما و 6 مساكن . - 1362
  • قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص محلات تابعة لعقار من أملاك الدولة كائن بتلمسان في شارع أريستيد برييان رقم 9 لوزارة المالية (المديرية الجهوية للضرائب المختلفة لوهران قصد ايواء مصالح مراقبة الضرائب غير المباشرة لتلمسان . 1362 قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء وتعديل القرارين المؤرخين في 22 ديسمبر سنة 1969 و 9 مارس سنة 1970 والمتضمنين على التوالى استرجاع قطعة الارض رقم 149 بي » من مخطط اقليم العين البيضاء البالغة مساحتها 2565 مترا مربعا الى املاك الدولة وتخصيصها لوزارة الداخلية. ( المديرية الجهوية للامن الوطنى قصد استعمالها اساسيا لبناء مركز للشرطة بالعين البيضاء . - 1362

الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392, الموافق 28 سبتمبر سنة 1972، يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية :

  • مولود على خوجة محمد كمال يلس-
  • مسعود معلم
  • منور ملياني محمد سكاكني،- عمرو سكحال مختار الطالب بن ذياب عبد القادر موساوى. قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان الترسيم في سلك ملحقى الشؤون | الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972، يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا في امتحان الترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية :
  • محمد علام مختار عنيبة،- عيسى بوشلاغم
  • فريد جباري محمد الطاهر مقراني
  • محمد نعاس
  • محمد صالح بن خوجة
  • محمد صالح طيبي، ابراهيم يونس قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972، يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا في امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية :
  • بومدين بن عبد الله محمد بن دادة
  • الزهراء منصوري
  • بوجلال صور . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-149 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الفواكه والخضر 1972-1973 (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 61 الصادر بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق اول غشت سنة 1972. الصفحة 938 - الملحق الثاني - العمود الثاني - السطر ما قبل الاخير . بدلا من : 3/1 الى 7/31 يقرأ ما يلى : من 5/1 الى 7/31 الصفحة 939 - العمود الاول - جزر - السطر الثالث بدلا من : من 8/1 الى 9/30 يقرأ ما يلى : 19/1 الى 9/30 ) والباقي بدون تغيير

1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1392 الموافق 19 نغشت سنة 1972 يتضمن تحديد معدل الأجرة المسبقة | ومختلف انواع الاقتطاع من الاجرة المسبقة المطبقة في معهد التقنولوجيا الزراعية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 69 82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية والنصوص اللاحقة له، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 71 287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ولا سيما المادة 3 منه، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تمنح أجرة مسبقة شهريا للتلاميذ المهندسين الذين يتكونون في معهد التقنولوجيا الزراعية وذلك طبقا للمعدلات الآتية : I 2 في السنة الأولى من التكوين ………… 500 دج

- 2 - في السنة الثانية من التكوين ….. 600 دج 3-3 في السنة الثالثة من التكوين 700 دج 4 - في السنة الرابعة من التكوين ……… 800 دج المادة 2 : تطبق معدلات الاجرة المسبقة المحددة بموجب هذا القرار على جميع التلاميذ المهندسين الذين يتكونون بمعهد التقنولوجيا الزراعية ابتداء من أول يناير سنة 1970 المادة 13 : ان نفقات النظام الداخلى تقتطع جزافاً وشهريا من الاجرة المسبقة الى غاية 150 د ج . كما تغطى نفقات النظام الداخلى السكن والتكاليف السكنية بمختلف المواعها، ونفقات التغذية، وأقساط الضمان الاجتماعي وحصص الرواتب الخاصة بكل تلميذ. ويطبق هذا الاقتطاع الجزافي على جميع التلاميذ المهندسين | الذين يتابعون تكوينهم بمعهد التقنولوجيا الزراعية ابتداء من اول يناير سنة 1979 ماعدا النصف الداخليين والنصف الخارجيين من تلاميذ الدفعة الأولى والثانية . يبلغ الاقتطاع الجزافي بالنسبة لنصف الداخليين الذين ممكنون في الحي ولا يتناولون طعامهم في المطعم 80 د ج. ويبلغ هذا الاقتطاع 120 دج بالنسبة لنصف الخارجيين الذين يتناولون طعامهم في المطعم ولا يسكنون الحي. المادة 4 : يترتب على التلاميذ المهندسين ان يدفعوا سنوياً اشتراكأ برسم التأمين من الحوادث. المادة 5 : يترتب على التلاميذ المهندسين الذين يلتحقون بمعهد التقنولوجيا الزراعية دفع مبلغ الاثاث الذي يستوجب تسليمه لهم من طرف المعهد. المادة 6 : يمنح التلاميذ المهندسون تعويضا على التغذية يبلغ 6 دج في اليوم كما يمنح هذا التعويض للتلاميذ المهندسين الخاضعين للاقتطاع الجزافي الذي يبلغ 150 و 120 دج في الشهر من الاجرة المسبقة. ويدفع هذا التعويض للتلاميذ المهندسين في فترة التمرين لمدة تفوق 24 ساعة . المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومدير الادارة العامة لوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1392 الموافق 19 غشت 1972 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير المالية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن معادلة شهادة الدكتوراة في الطب البشرى المسلمة من جامعة دمشق ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادي الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء بخير الدائمين

الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 - ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات وبناء على محضر دورة اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 11 - شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان دبلوم الدكتوراة في الطب البشرى الذي تسلمه جامعة دمشق الجمهورية العربية السورية يعادل الدكتوراة في الطب المسلمة من قبل الجامعات الجزائرية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972. محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة شهادات البكالوريا للتعليم الثانوي وشهادات الدراسة الثانوية الاجنبية التي تخول لحامليها التسجيل في الجامعات الجزائرية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادي | الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات
  • وبناء على محضر دورة اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ. 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجوز لحاملي شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة الدراسة الثانوية المسلمة في الخارج والمرفقة قائمتها بهذا القرار، التسجيل في الجامعات الجزائرية قصد تحضير شهادات التعليم العالى على اساس التشريع المنظم للحصول على هذه الشهادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972. محمد الصديق بن يحيى قائمة شهادات البكالوريا وشهادات الدراسة الثانوية الاجنبية التي تخول لحامليها الدخول الى الجامعات الجزائرية البلدان تسمية الشهادات الاجنبية عدن شهادة الدراسة الثانوية العربية السعودية شهادة الدراسة الثانوية البكالوريا الكامرون جينرال سير تكفات أوف ايديكيشن ( أدفانسد ليفل) كندا شهادة السنة الثانية عشر . سنيور ماتريكليشن سر تفكات كوبا باشيليرا تو الدانمارك ستيو د انتريكز امن اسبانيا برو به دو مادوريز اتحاد الامارات العربية شهادة الدراسة الثانوية فرنسا البكالوريا البكالوريا التقنية غينيا البكالوريا هنغاريا ارتيسيجي سزا كما يكيبيزيتس العراق شهادة الدراسة الثانوية ايران البكالوريا ايطاليا دبلوما دى ماتوريتا الاردن شهادة الدراسة الثانوية الكويت البكالوريا

1356 الجريدة الرسمية البلدان تسمية الشهادات الاجنبية لبنان البكالوريا ليبيا البكالوريا المغرب البكالوريا هولندا اينديقزامن بولونيا ما تورا سويادكتو دو جرز الوسكي جمهورية مصر العربية شهادة الدراسة الثانوية العامة جمهورية المانيا الفدرالية ريفيز و نيس

  • جنرال سرتفكات أوف ابديكيشن المملكة المتحدة (أدفا نسد ليفل) السنيغال البكالوريا السودان شهادة المدارس الثانوية سويسرا ما توريتا تزونيس ما توريتي سوريا شهادة الدراسة الثانوية تشيكوسلوفاكيا موتوريتو فيسفيد سيني فيسفيد سيني الطوغو البكالوريا تونس البكالوريا تركيا البكالوريا يوغسلافيا شهادة نهاية الدراسة الثانوية رومانيا البكالوريا الجمهورية الشعبية البكالوريا المكونغو وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة الجزائرية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 ه (الجيو) في ان تؤسس وتستغل احد عشر مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود الولايات المذكورة ادناه وضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة ادناه . ولاية الواحات : أ مستودع رقم II م رخصة بوشفرة، بعثة 709 SH) ب مستودع رقم 12 م رخصة EXE 8، بعثة 707 SH) ج مستودع رقم 13 م رخصة القن، بعثة 705 SH) د - مستودع رقم 14 م (رخصة D4C ، بعثة 704 SH ه مستودع رقم 15 م رخصة بئر لطمين، بعثة 600 AL ( و مستودع رقم 16 م رخصة ، مرداف، بعثة 500 AL ز مستودع رقم 17 م رخصة) مرداف، بعثة 500 AL ح - مستودع رقم 18 م رخصة عوان فرفار ، بعثة AL 400 AL ط - مستودع رقم 19 م رخصة حاسي الطويلة بعثة 300 AL 2 (2) ولاية الساورة : مستودع رقم 20 م رخصة مكرهان، بعثة 200 AL (3) ولاية مستغانم : مستودع رقم 21 م رخصة مستغانم ، بعثة 2 ALR) تؤسس المستودعات طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار، وتتألف المستودعات من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودعات بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى « مستودع متنقل « الجيو ، مع الرقم المخصص له . يوضع سياج معدنى علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودعات عند كل توقف، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودعات في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضها مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة، ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . يجب على الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الجيوفيزيائية ( الجيو) بانشاء واستغلال مستودعات متنقلة | الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى للمتفجرات من الصنف الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1302 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 يرخص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودعات فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول لكل مستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على | محضر الفحص .

الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في كل مستودع في اي وقت كان الحد الاقصى البالغ 150000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس . لا يجوز ان تؤسس المستودعات على بعد أقل من 700 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة و من كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها. المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودعات المتنقلة، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الي كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه كل مستودع متنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالي المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودعات ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر، وكما يجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين | أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودعات ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودعات ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودعات وبالقرب منها على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. ويجب ان تسير الخدمة في المستودعات في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودعات، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 500 متر حول المستودعات. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودعات بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكين من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء | اشتعاله، ويوضع في المستودعات بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقبل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودعات وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودعات. و توضع مستودعات المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودعات، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين كل مستودع أي حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودعات حراسة فعالة. ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودعات، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجري هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل كل مستودع . و يكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، ولاة مستغانم والساورة والواحات

- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 يرخص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية (الجيو) في ان تؤسس وتستغل مستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود الولايتين المذكورتين أدناه وضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة ادناه . ولاية الواحات : مستودع رقم 16 م ف رخصة مرداف بعثة 500 CAL ولاية مستغانم : : مستودع رقم 21 م ف رخصة مستغانم، بعثة (AR) يكون كل مستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع العبارة التالية : « مستودع متنقل و الجيو ، مع الرقم المخصص . .

1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 ه : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في كل مستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12.500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودعين الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودعين المتنقلين، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه كل مستودع متنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودعين ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر | 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودعين ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة في المستودعين في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودعين، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويوضع جهازان الاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع كل مستودع للمفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون نميره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون | حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :

    • طالبة الرخصة ،
  • واليي الواحات ومستغانم مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1392 الموافق 14 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل بالنسبة للاعضاء المتطوعين لهيئات الضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
  • بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما الفقرة السادسة من المادة الثامنة منه
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط التعويض عن حوادث العمل التي يصاب بها الاعضاء المتطوعون الهيئات الضمان الاجتماعي
  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد معدل الاشتراك المستحق بعنوان حوادث العمل بالنسبة للاشخاص القائمين بالوظائف المبينة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ب 1 . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : تسرى احكام هذا القرار ابتداء من اول يناير 1971 المادة 4 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1392 الموافق 14 سبتمبر 1972 محمد سعيد معزوزي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اعوان اداريين من الاناث قسم الاستغلال للبريد والمواصلات ) ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام

الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية بتجمهورية الجزائرية 1359 للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68-92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامرين رقم 71-20 و 72 المؤرخين في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 و 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية لمعرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام. 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة التوظيف اعوان اداريين من الاناث (قسم الاستغلال بالبريد والمواصلات، وتجرى الاختبارات يوم 4 مارس سنة 1973 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وتقفل قوائم الترشيح في 2 يناير سنة 1973 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة باربعمائة (400) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحات البالغات من العمر | 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1973 والمثبتات : 1 (1) اما الشهادة الاهلية الانتعليم المتوسط او الشهادة معترف بمعادلتها ،

  1. واما لشهادة مدرسية للقسم الخامس سابقا من الثانويات وثلاث سنوات اقدمية من الخدمة معترف بها في التقاعد بحلول 31 ديسمبر سنة 1973. المادة 4 : يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز العمر 35 سنة، كما ان هذا الحد يؤخر بسنة تساوى الفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات. المادة 5 : تمنح استثناءات من تقديم الشهادات وزيادة في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو- سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 6 : يجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية : 1 (1) طلب للمشاركة محرر بخط يد المترشحة، 2 (2) شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 3 (3) شهادة الجنسية 4 (4) نسخة طبق الأصل للشهادة او الاجازة المطلوبة، 5 (5) مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . وبالنسبة للمترشحات الواردات في المقطع 2 من المادة 3 أعلاه، يطلب منهن تقديم بيان عن الخدمات المتممة في الادارة. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل امتحان عام في موضوع اقتصادي و اجتماعي 3 س 3 جدول ترتيب جدول حسب عناصر بها عمليات حسابية). ساعة 3 اختبار في اللغة العربية ساعة 1 امتحان في موضوع للجغرافيا او موضوع له طابع اداري المترشحات من الادارة . س 4

1360 الجريدة الرسمية المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاج أية مترشحة الا اذا حصلت على العلامة 6 على الاقل بالنسبة لكل اختبار ما عدا اختبار اللغة العربية وعلى 100 نقطة من مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل . المادة 9 : يشتمل اختبار اللغة العربية على املاء متبوع بسؤال أو عدة اسئلة بسيطة ، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة ، والعلامات التي تتجاوز 10 على 20 لا تدخل في الحساب الاجمالي العام للنقط المادة 10 : يشتمل الاختبار ذو الطابع الاداري على تحليل سؤالين يختاران من بين اربعة اسئلة مطروحة وموزعة بنسبة سؤال واحد عن كل مجموعة وعن كل قسم من الاقسام التالية : القسم أ : مصلحة البريد :

    • شروط القبول والتخليص على المراسلات ايداع المراسلات فرز و ترحيل المراسلات
  • توزيع المراسلات . القسم ب : الحوالات والتحصيلات :
  • احكام عامة واصدار الحوالات دفع الحوالات،
  • الحالات الخاصة
  • التحصيلات . القسم ج : الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، المنح :
  • احكام عامة
  • الدفع الاسترجاع العمليات المختلفة،
  • العمليات المتممة بمركز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ب المنح. القسم د : الصكوك البريدية :
  • التنظيم العام فرع الحسابات
  • فرع التحقيق للمحاسبة
  • فرع الفتح . القسم ه : مصلحة البرق :
  • التحرير، الايداع تسجيل وتسعير البرقيات
  • ارسال واستلام البرقيات توزيع واعادة ارسال البرقيات اصناف البرقيات. القسم و : مصلحة الهاتف :
  • استغلال الهاتف 6 المكالمات والمصالح الخاصة،
  • الاشتراكات
  • المحاسبة. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 القسم ز : مصلحة الكهرباء اللاسلكي :
  • البرقيات اللاسلكية
  • البرقيات اللاسلكية الخاصة ، استغلال الهاتف اللاسلكي، مصلحة الامن على حياة الانسان. ان البرنامج المفصل للاختبارات المذكورة أعلاه، يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار، اما اختبار الجغرافيا فيؤخذ من برنامج المرحلة الاولى من التعليم الثانوى. المادة 11 : تحدد قائمة المترشحات المقبولات للمشاركة في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات، وتنشر في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق داخل جميع مكاتب البريد . المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة على النحو التالي : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله 6 مدير المواصلات أو ممثله. ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاص في التعليم المادة 13 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحات اللائى اعلنت اللجنة عن نجاحهن ويعلن تعيينهن حسب نفس الترتيب وتنشر القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات . المادة 14 : ان المترشحات الناجحات في المسابقة يعين كأعوان ادارة متمرنات مع مراعاة تلبية شروط الاهلية البدنية والادلاء بنسخة من صحيفة السوابق القضائية القانونية . المادة 15 : ان المعنيات بالامر توضعن تحت تصرف الادارة ليتم تعيينهن في أي منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني، وفي حالة الرفض يفقدن حقهن في النجاح في المسابقة . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر 1972 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 أبريل سنة | 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن محل مكون من غرفة تبلغ مساحتها 5,40م × 3,80 وواقع بنهج فرانتز | والثانوى قطعة ارض تبلغ مساحتها 4 هكتارات تقريبا كائنة بالمكان المسمى وادى زرامة ببلدية سكيكدة وتابعة سابقا لملكية السيد نيكولا بول ميشال كزيبيراس والسيدة روزين انجال قانون بالقالة ولازم لتجهيز اللبن لفائدة المركز التعاوني للاصلاح | كزيبيراس ولازمة لبناء المدرسة الوطنية للتعليم الفلاحي. الزراعي ( الشركة الفلاحية للاحتياط سابقا ) بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 أبريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يسلم مجانا الى المركز التعاوني للاصلاح الزراعي ( الشركة الفلاحية للاحتياط سابقا ( على أثر مداولة 30 ابريل سنة 1970 محل يحتوى على غرفة تبلغ مساحتها 5,40 × 3,80 م كائنة بشارع فرانتز فانون، ويخصص لتجهيز اللبن. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 أبريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى تبلغ مساحتها 8539 مترا مربعا وتتكون من القطعة رقم 29 «بي» التابعة لاملاك الدولة ومن القطعة رقم 111 التابعة للقطاع التقليدي قصد توسيع المدرسة الوطنية للتعليم التقني للبنين بشلغوم العيد بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة أرض مساحتها 8539 مترا مربعا تتكون من القطعة رقم 29 «بي » التابعة لاملاك الدولة ومن القطعة رقم III التابعة للقطاع التقليدى، كما يبدو ذلك محددا بخط وردى ومبينا | بوضوح في محضر الاعتراف الملحقين بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 أبريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص مجانا لقطعة أرض تبلغ مساحتها 4 هكتارات تقريبا و واقعة بوادى زرامة بلدية سكيكدة وتابعة سابقا لملكية السيد نيكولا بول ميشال كزيبيراس والسيدة روزين انجال كزيبيراس لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى لاستعمالها اساسا لبناء المدرسة الوطنية للتعليم الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972، صادر عن وإلى قسنطينة تخصص لوزارة التعليم الابتدائي ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 أبريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء وتعويض القرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1971 والمتضمن منح القطعة القروية رقم 75 «بي» من مخطط التجزئة مجانا لفائدة بلدية عزابة، تبلغ مساحتها 19 آرا و 67 سنتيارا والمتخذة أساسا لبناء مدرسة مختلطة بالمكان المسمى وادى الكبير بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 ابريل سنة 1972 صادر عن وإلى عنابة تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1971 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا تحمل رقم 75 «بي» من مخطط التجزئة، تبلغ مساحتها 19 آرا و 67 سنتيارا، لفائدة بلدية عزابة والمستعملة اساسا لبناء مدرسة مختلطة بالمكان المسمى وادى الكبير . كما تمنح لفائدة بلدية عين شرشار قطع الارض التابعة للدولة والتي تحمل رقم 75 «بي» أ و 75 «بي» ب و 76 «بي» أ، وكذلك قطعة الارض التابعة لاملاك الدولة رقم 75 «بي» ب 2 من مخطط دوار ،رجته تبلغ مجموع مساحتها 57 آرا و 81 سنتيارا، مستعملة أساسا لمدرسة مختلطة بالمكان المسمى وادى الكبير . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهيى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لبلدية ندرومة مساحتها 1000 متر مربع كائنة بالمكان المدعو شبايبة تابعة للقطاع المسير ذاتيا «حسن سيدهم» قصد بناء مدرسة تحتوى على 4 أقسام ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تم التنازل لبلدية ندرومة عن قطعة أرض مساحتها 1000 متر مربع تابعة للقطاع المسير ذاتيا «حسن سيدهم وكائنة بالمكان المدعو شبايبة، قصد بناء مدرسة تحتوى على 4 أقسام ومسكنين . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

1362 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية الحناية عن قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا «سي عامر» لازمة لتوسيع المقبرة

– بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تمنح بلدية الحناية قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو سى عامة ، وتكون القطع رقم 1000 و 1006 و 1007 و 1008 ، وذلك قصد توسيع المقبرة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية تلمسان عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 150800 متر مربع قصد بناء مجموعة مدرسية تحتوى على 20 قسما وه مساكن

- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تمنح بلدية تلمسان بعد المداولة رقم 140 بتاريخ 26 غشت سنة 1971 ، قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بتلمسان بالمكان المسمى عين وازوتة» في طريق سيدي بومدين مساحتها 15.800 متر مربع تقريبا قصد بناء مجموعة مدرسية تحتوى على 20 قسما و 6 مساكن • وستحدد المساحة الحقيقية للقطعة المذكورة في المخطط الذي ستضعه أساسا مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 أبريل سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 ه المديرية الجهوية للضرائب المختلفة لوهران) المحلات التابعة لعقار من أملاك الدولة كائن بتلمسان في شارع أريستيد برييان رقم 9 مساحته 120 مترا مربعا ويتكون من 4 غرف مستعملة كمكاتب وملحقاتها وذلك قصد ايواء مضالح مراقبة الضرائب غير المباشرة لتلمسان. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء وتعديل القرارين المؤرخين في 22 ديسمبر سنة 1969 و 9 مارس سنة 1970 والمتضمنين على التوالى استرجاع قطعة الارض رقم 149 بي » من مخطط اقليم العين البيضاء البالغة مساحتها 2565 مترا مربعا الى املاك الدولة وتخصيصها لوزارة الداخلية ( المديرية الجهوية للامن الوطنى قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للشرطة بالعين البيضاء بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 22 ديسمبر سنة 1969 و 5 مارس سنة 1970 والمتضمنين على التوالى استرجاع قطعة الارض رقم 149 «بي» ضمن أملاك الدولة، البالغة مساحتها 2565 مترا مربعا وتخصيصها لوزارة الداخلية (المديرية الجهوية للامن الوطني) قصد استعمالها أساسا لبناء مركز للشرطة بالعين البيضاء . وتعاد الى أملاك الدولة قطعة أرض مساحتها 28 آرا و 35 سنتيارا تتكون من القطع رقم 149 ج «بي» و 149 ه «بي» و 149 ح «بي» من مخطط المصلحة الطوبوغرافية التابع للقطعة رقم 149 «بي» الممنوحة سابقا لبلدية العين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1892 لا ستعمالها « سوقا يومية . وخصصت فيما بعد لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص محلات تابعة (الوطني) قصد استعمالها أساسا لبناء مركز للشرطة بالعين لعقار من أملاك الدولة كائن بتلمسان فى شارع أريستيد | برييان رقم 9 لوزارة المالية المديرية الجهوية للضرائب المختلفة لوهران قصد ايواء مصالح مراقبة الضرائب غير المباشرة لتلمسان بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1592 الموافق 14 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، تخصص لوزارة المالية | البيضاء . واظافة لهذا فان القطعة المذكورة مبينة بوضوح في محضر الاعتراف ومحددة بخط وردي في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر