قرار

قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق II ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لبلدية ندرومة مساحتها 1000 متر مربع كائنة بالمكان المدعو شبايبة تابعة للقطاع المسير ذاتيا «حسن سيدهم» قصد بناء مدرسة تحتوى على 4 أقسام ومسكنين . 1361

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.