قرار
قراران مؤرخان في II شعبان عام 1392 الموافق 19 - سبتمبر سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو) بانشاء واستغلال مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث . 1356
قراران مؤرخان في II شعبان عام 1392 الموافق 19 - سبتمبر سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو) بانشاء واستغلال مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث . 1356
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.