قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء وتعديل القرارين المؤرخين في 22 ديسمبر سنة 1969 و 9 مارس سنة 1970 والمتضمنين على التوالى استرجاع قطعة الارض رقم 149 بي » من مخطط اقليم العين البيضاء البالغة مساحتها 2565 مترا مربعا الى املاك الدولة وتخصيصها لوزارة الداخلية. ( المديرية الجهوية للامن الوطنى قصد استعمالها اساسيا لبناء مركز للشرطة بالعين البيضاء . - 1362

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.