قرار

قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق II ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية الحناية عن قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا «سي عامر» لازمة لتوسيع المقبرة . 1362

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.