قرار
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 أبريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن محل مكون من غرفة تبلغ مساحتها 5,40 3,800 وواقع بنهج فرانتز قانون بالقالة ولازم لتجهيز اللبن لفائدة المركز التعاوني للاصلاح الزراعي ( الشركة الفلاحية للاحتياط سابقا ) . 1361
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 أبريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن محل مكون من غرفة تبلغ مساحتها 5,40 3,800 وواقع بنهج فرانتز قانون بالقالة ولازم لتجهيز اللبن لفائدة المركز التعاوني للاصلاح الزراعي ( الشركة الفلاحية للاحتياط سابقا ) . 1361
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.