قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اعوان اداريين من الاناث قسم الاستغلال للبريد والمواصلات ) 1358
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة التوظيف اعوان اداريين من الاناث (قسم الاستغلال بالبريد والمواصلات، وتجرى الاختبارات يوم 4 مارس سنة 1973 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وتقفل قوائم الترشيح في 2 يناير سنة 1973
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة باربعمائة (400) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحات البالغات من العمر | 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1973 والمثبتات : 1 (1) اما الشهادة الاهلية الانتعليم المتوسط او الشهادة معترف بمعادلتها ،
2) واما لشهادة مدرسية للقسم الخامس سابقا من الثانويات وثلاث سنوات اقدمية من الخدمة معترف بها في التقاعد بحلول 31 ديسمبر سنة 1973.
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز العمر 35 سنة، كما ان هذا الحد يؤخر بسنة تساوى الفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات.
المادة 5
فتح المادةتمنح استثناءات من تقديم الشهادات وزيادة في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية : 1 (1) طلب للمشاركة محرر بخط يد المترشحة، 2 (2) شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 3 (3) شهادة الجنسية 4 (4) نسخة طبق الأصل للشهادة او الاجازة المطلوبة، 5 (5) مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
وبالنسبة للمترشحات الواردات في المقطع 2 من المادة 3 أعلاه، يطلب منهن تقديم بيان عن الخدمات المتممة في الادارة.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل امتحان عام في موضوع اقتصادي و اجتماعي 3 س 3 جدول ترتيب جدول حسب عناصر بها عمليات حسابية). ساعة 3 اختبار في اللغة العربية ساعة 1 امتحان في موضوع للجغرافيا او موضوع له طابع اداري المترشحات من الادارة . س 4 1360 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاج أية مترشحة الا اذا حصلت على العلامة 6 على الاقل بالنسبة لكل اختبار ما عدا اختبار اللغة العربية وعلى 100 نقطة من مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل .
المادة 9
فتح المادةيشتمل اختبار اللغة العربية على املاء متبوع بسؤال أو عدة اسئلة بسيطة ، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة ، والعلامات التي تتجاوز 10 على 20 لا تدخل في الحساب الاجمالي العام للنقط
المادة 10
فتح المادةيشتمل الاختبار ذو الطابع الاداري على تحليل سؤالين يختاران من بين اربعة اسئلة مطروحة وموزعة بنسبة سؤال واحد عن كل مجموعة وعن كل قسم من الاقسام التالية :
القسم أ : مصلحة البريد :
- - شروط القبول والتخليص على المراسلات ايداع المراسلات فرز و ترحيل المراسلات
- توزيع المراسلات .
القسم ب : الحوالات والتحصيلات :
- احكام عامة واصدار الحوالات دفع الحوالات،
- الحالات الخاصة
- التحصيلات .
القسم ج : الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، المنح :
- احكام عامة
- الدفع الاسترجاع العمليات المختلفة،
- العمليات المتممة بمركز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ب المنح.
القسم د : الصكوك البريدية :
- التنظيم العام فرع الحسابات
- فرع التحقيق للمحاسبة
- فرع الفتح .
القسم ه : مصلحة البرق :
- التحرير، الايداع تسجيل وتسعير البرقيات
- ارسال واستلام البرقيات توزيع واعادة ارسال البرقيات اصناف البرقيات.
القسم و : مصلحة الهاتف :
- استغلال الهاتف 6 المكالمات والمصالح الخاصة،
- الاشتراكات
- المحاسبة.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 القسم ز : مصلحة الكهرباء اللاسلكي :
- البرقيات اللاسلكية
- البرقيات اللاسلكية الخاصة ، استغلال الهاتف اللاسلكي، مصلحة الامن على حياة الانسان.
ان البرنامج المفصل للاختبارات المذكورة أعلاه، يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار، اما اختبار الجغرافيا فيؤخذ من برنامج المرحلة الاولى من التعليم الثانوى.
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحات المقبولات للمشاركة في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات، وتنشر في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق داخل جميع مكاتب البريد .
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة على النحو التالي :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله 6 مدير المواصلات أو ممثله.
ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاص في التعليم
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحات اللائى اعلنت اللجنة عن نجاحهن ويعلن تعيينهن حسب نفس الترتيب وتنشر القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات .
المادة 14
فتح المادةان المترشحات الناجحات في المسابقة يعين كأعوان ادارة متمرنات مع مراعاة تلبية شروط الاهلية البدنية والادلاء بنسخة من صحيفة السوابق القضائية القانونية .
المادة 15
فتح المادةان المعنيات بالامر توضعن تحت تصرف الادارة ليتم تعيينهن في أي منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني، وفي حالة الرفض يفقدن حقهن في النجاح في المسابقة .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر 1972 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 16 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.