ج.ر عدد 102 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات | النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-266 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق ه ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكليف المشتركة 1638 مراسيم ، قرارات ، تعليمات . وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم المفصل المصالح الادارة المركزية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 1639 وزارة الداخلية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات وشكل التحويل الى المستحقين لملكية المساكن المتنازل عنها مجانا للبلديات بموجب الأمر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 1641 وزارة المالية والتخطيط
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد مبلغ المنح المخصصة لتلاميذ المدارس الجهوية الفلاحية . - 16420
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للمتمرنين في مراكز التكوين المهني الفلاحي . 1643 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 1644 وزارة العدل
  • قرارات مؤرخة في 21 رجب و 22 شعبان عام 1387 الموافق 25 اكتوبر و 25 نوفمبر سنة 1967 تتضمن تعيين | مدافعين قضائيين .. - 1645

1638 الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1387 الموافق 6 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم مسابقة لوظيفة طلبة داخليين في جراحة الاسنان 1645 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن اجزاء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « كولوب بشار » غير داخلة فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية . 1647 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل التام عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة « عين بلبل تادمايت » والواقعة خارج المساحة التعاونية 1648 قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ( وادى الغربي» واقع خارج المساحة التعاونية 1649 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « شلالة - ريبيل ) واقع خارج المساحة التعاونية • 1650 بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن أجزاء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى غير داخلة فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية . 1650

  • اعلان مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل التام عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء . 1651 ‘- اعلان مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود في الصحراء 1652 اعلان مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي 1652 قوانين وأوامر امر رقم 67-266 مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق | توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ه ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية التكاليف المشتركة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، ر وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمتمم والمعدل بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن ميزانية رمضان التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف دينار (9250000 رادج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37 91 المصاريف المحتملة ) - المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف دينار (9250000 رادج) يقيد فى ميزانية التكليف المشتركة وفي الباب 44 .1 المساهمة في نفقات تسيير هيئة التعاون الصناعي ) المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين

الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم المفصل لمصالح | الادارة المركزية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما المادة منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1387 الموافق ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بمهام رؤساء مكاتب الادارات المركزية للدولة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 والمتعلق بأجور رؤساء مكاتب الادارات المركزية للدولة ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تنظم مصالح الإدارات المركزية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المؤسسة بموجب المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه كما يلي : اولا : مديرية الادارة العامة وتشتمل على ما يلي : ا - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني وهي تشتمل على مكتبين : 1 مكتب الموظفين المكلف ب : تسيير مجموع الموظفين بالوزارة ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ، 2 - مكتب التكوين المهني المكلف ب :

  • القيام بالدراسات والتحقيقات المتعلقة بالوسائل والحاجيات الخاصة بالتكوين المهني في قطاع النقل ، ووضع البرامج والوثائق ونشر الاخبار المفيدة المتعلقة بالامتحانات والمسابقات • تنظيم ومراقبة التمرينات وتسيير المدارس ومراكز التكوين وتنظيم الدروس بالمراسلة والمنح . ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات وهي تشتمل على مكتبين : 1 مكتب الميزانية والمحاسبة المكلف ب :
  • اعداد ميزانية الوزارة ومتابعة تنفيذها وبمسك محاسبة الوزارة 2 - مكتب الادوات المكلف ب :
  • جميع المسائل المتعلقة بالتوريدات والادوات وبمسك محاسبتها ، ادارة البنايات وحظيرة السيارات بالوزارة . ثانيا : مديرية الطيران المدني وتشتمل على : ا - المديرية الفرعية للملاحة الجوية والارصاد الجوية وتشتمل على مكتبين : 1 مكتب الملاحة الجوية المكلف ب :
  • اعداد مخططات التنمية ورقابة تنفيذها ضمن اطار مصالح المرور الجوى واخبار الطيران وما يتعلق كذلك بالمنشآت الاساسية والمساعدة البصرية ومصالح المطارات •
  • تنسيق الانظمة واجراءات المرور الخاصة بالمدنيين والعسكريين ، التنظيم الوطني لمصالح الملاحة الجوية ورقابة تطبيقها ، تطبيق الاتفاقات الدولية والنصوص التشريعية والنظامية الخاصة بالملاحة الجوية والمنشآت الاساسية واستغلال وادارة المطارات ،
  • السياسة العامة للطيران الخفيف والرياضي ، الرقابة والاستغلال التقني والتجاري للمطارات ،
  • تجهيز وتنظيم ورقابة مصالح الامن والحرائق والانقاض في المطارات ، اعتماد المطارات المفتوحة لحركة المرور الجوى العمومي والمطارات الخاصة 2 – مكتب الارصاد الجوية المكلف ب : السياسة العامة المتعلقة بالارصاد الجوية ، تحضير المخططات الوطنية المتعلقة بالمنشآت ووسائل مصلحة الارصاد الجوية والتغييرات الجوية ، تحضير الانظمة الوطنية والاتفاقات الدولية المتعلقة- بالارصاد الجوية ، مراقبة وتسيير مصالح الارصاد الجوية ،

1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه تنظيم الابحاث الخاصة بالارصاد الجوية البحتة والتطبيقية بالاتصال مع المنظمات المعنية الوطنية والدولية ،

  • التنسيق مع البلدان المجاورة بالنسبة المسائل استغلال الارصاد الجوية ،
  • تهيئة الاجراءات الرامية الى ارضاء الحاجيات المختلف المستعملين للارصاد الجوية . ب - المديرية الفرعية للنقل والعمل الجوى : ا - المكتب الاقتصادى والتشريعي المكلف ب : التفاوض حول الاتفاقات الجوية الدولية وتطبيقها ، المراقبة والوصاية على شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحديد حاجيات النقل والعمل الجوى ، انجاز احصائيات الحركة الجوية ، تسليم رخص النقل والعمل الجوى ، تحديد شروط فتح وتسيير المصالح الجوية ، . تسهيل النقل الجوى .
  • مكتب الاستغلال التقني المكلف ب :
  • مرا مراقبة المستخدمين الطيارين : الرخص وشهادات الملاحة الجوية والسلامة البدنية ، تهيئة الانظمة المتعلقة بالاستغلال التقني للطائرات والسهر على تنفيذها ، المساهمة في دراسة المسائل 1 المتعلقة 1 بالعدد الادنى من- العمليات ثالثا : مديرية البحرية التجارية وتشتمل على ما يلي : ا - المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانيء وتشتمل على مكتبين : 1- مكتب التجهيز البحرى المكلف ب : تطوير الصناعة البحرية ، تحضير صفقات البناء والاصلاحات والشرءات والبيوع التي يتعين عقدها على حساب الدولة ، وبصفة عامة رقابة البنايات والاصلاحات والشراءات والبيوع لكل معدات التجهيز البحرى ، الاتصال مع الشركات المكلفة بالترتيبات ، تهيئة سياسة النقل البحرى والاتفاقات الدولية 2 - – مكتب حركة المرور البحرية والموانىء المكلف ب : مراقبة حركة المرور البحرية : مراقبة وترخيص الشحن ودرس الاسعار - الحصول على العملة الصعبة . الخ .. الوصاية على شركات الملاحة البحرية ، تنظيم الوصاية على الوسطاء البحريين ، الوصاية على الموانىء وانجاز التنظيم المتعلق بها ، مراقبة الهيئات المسؤولة على اليد العاملة بالموانىء : المكتب المركزي لليد العاملة و الصندوق الجزائري للضمان الخاص بعمال الموانىء . ب - المديرية الفرعية للملاحة البحرية وارجال البحر والصيد البحري وتشتمل على مكتبين : 1 - مكتب الملاحة البحرية ورجال البحر المكلف ب :
  • جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية كالتنظيم والامن ، والشرطة والعمل البحرى ، ارشاد السفن الخ ….
  • تهيئة وتطبيق الاتفاقات الدولية والمتعلقة بهذه المسائل ،
  • اعداد وتطبيق القانون الاساسي لرجال البحر ، صحة رجال البحر والمسائل الاجتماعية المتعلقة بهم ووصاية ( مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ) ، تنظيم وشرطة الصيد البحرى ، 2 - مكتب الصيد البحرى المكلف ب :
  • التنظيم وشرطة الصيد البحرى ،
  • تهيئة وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه المسائل تنمية وتجديد اسطول الصيد البحرى ، مسائل الضمان الاجتماعي والقرض المشترك للبحارة الصيادين . رابعا : مديرية النقل البري وتشتمل على ما يلي : أ - المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيقي وتشتمل على مكتبين : 1 - مكتب النقل المكلف ب : السهر على تطبيق انظمة النقل عبر الطرق للسلع والمسافرين ، وضع النصوص الخاصة بتنظيم التنسيق والموافقة بين النقل عبر السكك الحديدية وعبر الطرق ، . مراقبة النقل العمومي المسافرين داخل المدن وتطبيق النصوص المتعلقة بسيارات الاجرة ، تحقيق وصاية الدولة على الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، العلاقات مع المصالح الخارجية التابعة لمديرية النقل البري ووضع هيئاتها وتسييرها . 2 مكتب المرور ورقابة الطرق المكلف ب : اعداد وتطبيق النصوص المتعلقة بقانون الطرق وبالتنظيم بالمرور عبر الطرق وبالشروط الادارية والتقنية التي يتبعها وضع وابقاء السيارات قيد المرور ، الدراسات المتعلقة بأمن الطرق وبالوقاية من الحوادث ب المديرية الفرعية للسكك الحديدية ، وتشتمل على مكتبين : 1 مكتب الرقابة الادارية والمالية المكلف ب : . مراقبة الاستغلال التجارى وتحديد اسعار المسافرين

الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 والسلع ومراقبة الايرادات التجارية وفتح واغلاق بعض المحطات ، الشؤون الادارية بصفة عامة وبالمستخدمين وبفحص

- ميزانية الاستغلال والتأسيس

  • مكتب الاستغلال التقني المكلف ب : مراقبة الاستغلال التقني : المواقيت ، حركات القطارات، مصالح المحطات ، صيانة واشغال السكة والبنايات ، مشاريع الاشغال ، رقابة حظيرة الجرارات الكبيرة والصغيرة . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الداخلية رابح بيطاط احمد مدغري عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق ه ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات وشكل التحويل الى المستحقين لملكية المساكن المتنازل عنها مجانا للبلديات بموجب الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 ان وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام
  • 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن ( مراكز تجمع السكان والمساكن المنجزة بعنوان عملية ( إعادة البناء » و « ورشات الاستخدام الكامل » أو العمليات المنجزة بعنوان ( الكوارث العامة » ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : أن تحويل الملكية المنصوص عليه في المادة من الامر رقم 67-188 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يتم بالتراضي بواسطة عقد ادارى مطابق للنموذج الملحق بهذا القرار ومحرر على يد رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية المعنية المادة 2 : تحدد أشكال وشروط هذا التحويل في دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بهذا القرار والملحق به • المادة 3 : ان المساكن المحولة ملكيتها هى المحددة في المادة الاولى من دفتر الشروط المشار اليه فى المادة السابقة .. المادة 4 : يكلف الكتاب العامون لوزارة الداخلية ولوزارة . المالية والتخطيط ولوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري احمد قائد وزير الاشغال العمومية والبناء الامين خان دفتر الشروط المتعلق بتحويل الملكية الى المستحقين للمساكن التي حصل التنازل عنها للبلديات بموجب الأمر رقم 67 - 188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 مقدمة : يحدد دفتر الشروط هذا ، الكيفيات التي يتم ضمنها التحويل الى المستحقين وعند الاقتضاء الى كل شخص يطلب ذلك لملكية المساكن المتنازل عنها مجانا من طرف الدولة الى البلديات بموجب الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 .. الباب الاول - موضوع التحويل الباب الثاني الشروط العامة الباب الثالث - الاحكام المختلفة الباب الاول موضوع التحويل المادة الأولى : تعريف المساكن المعنية ان المساكن التي تحول ملكيتها هي التي تم بناؤها : أ ) قبل حصول الجزائر على الاستقلال ، في دائرة المراكز المدعوة ( مراكز تجمع السكان » . ب ) برسم البرامج الخاصة بسنوات 1962 و 1963 و 1964 وبالسنوات التي تليها والمنجزة فى نطاق العملية المدعوة ( اعادة البناء » ،

1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه ج ) فى نطاق ( ورشات الاستخدام الكامل » ، د ) برسم العمليات المنجزة فى بعض عمالات الشمال وفي عمالات الجنوب بمناسبة حلول الكوارث وبواسطة الاعتمادات التابعة لميزانية التجهيز . ه ) برسم العملية المدعوة ( تجديد بناء المسيلة والمتضمنة بناء قسمين من 300 و 500 مسكن . ان المساكن التي تحول ملكيتها هي التي شيدت أما في المنطقة الحضرية واما فى المنطقة القروية أو في أراضي تابعة لاملاك الدولة او لاملاك البلدية او فى أراضي يكلمها أشخاص وتكتسبها البلدية اولا ، وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل ، وتتضمن هذه المساكن المباني الرئيسية ومرافقها المبينة في الوصف الذي يشتمل عليه بيان حالة الامكنة المشار اليه فى المادة 3 من دفتر الشروط هذا . الباب الثاني الشروط العامة المادة 2 : الشكل ان تحويل الملكية الذى يتم بالتراضي يثبت بواسطة عقد اداري محرر على يد رئيس المجلس الشعبي البلدى , المادة 3 : بداية الانتفاع يصبح المشترى مالكا للمسكن المحولة ملكيته على الحالة التي يوجد فيها ، اعتبارا من يوم توقيع العقد الاداري المشار اليه في المادة السابقة يلحق بهذا العقد الاداري بيان لحالة الامكنة محرر بمحضر ممثل البلدية والمشترى • المادة 4 : ثمن التحويل يجرى التحويل مقابل دفع الثمن الذي سيحدده المجلس الشعبي البلدى وذلك من غير أن يقل هذا الثمن عن 1800 دج لكل مسكن . يجوز للمشترى أن يدفع الثمن اما حالا ، واما بأقساط شهرية تمتد على فترة يمكن أن تبلغ مدتها عشرة أعوام ، غير أن هذه المدة لا يمكن أن يصل فيها ميعاد الدفع النهائي الى تاريخ لاحق للتاريخ الذي سيبلغ فيه المشترى ستين سنة من العمر . وفى حالة عدم دفع ثلاثة أقساط شهرية متتالية عند استحقاقها ، بدون سبب معترف بشرعيته ، يفسخ العقد لزوما وبدون تعويض ، على أن تبقى الاقساط الشهرية التي سبق دفعها حقا مكتسبا للبلدية . وفى هذه الحالة تسترجع البلدية المسكن بعد اخلائه من كل محتل له وفى حالة وفاة المشترى يجوز لذوى حقوقه أن يحلوا محله في مواصلة تنفيذ العقد ، وفى حالة العكس يجب اخلاء المسكن من كل شاغل يشغله عن الموروث ، وتبقى المبالغ المدفوعة من طرف المشترى مكتسبة للبلدية . المادة ه : يجب على المشترى أن يشغل بنفسه ومع أفراد عائلته المسكن المحولة ملكيته وذلك طيلة مدة دفع ثمن البيع ، ومن غير أن يكون له الحق فى ايجار مجموعه او جزء منه المادة 6 : صيانة المساكن يتحتم على المشترى ان يقوم بصيانة الامكنة المسلمة اليه ويحفظها في حالة حسنة ، وأن يباشر جميع الاشغال اللازمة لصيانة العقار وذلك طيلة مدة دفع الثمن • كما يتعين عليه أن يقبل القيام بمختلف المعاينات التي تجريها المصالح البلدية المكلفة بمراقبة حانة الاشغال التي قد تصبح ضرورية وكذا حسن انجازها

  • الباب الثالث الاحكام المختلفة المادة 7 : نقل الملكية لا يمكن أى بيع المسكن محول قبل انتهاء أجل خمسة أعوام وفى أية حالة كان عليها الامر ، قبل أن يتحرر المشترى من التزاماته المالية . وعند انتهاء هذه الفترة يمكن الترخيص للمشترى بأن يبيع مسكنه لاسباب معترف بصحتها ، على أن يأخذ المشترى الجديد على عاتقه تنفيذ العقد عوضا عن المنتفع الاول المادة 8 : الضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة يتحتم على المشترى ان يدفع الضرائب العقارية المتعلقة بالمسكن المحول وكذا جميع الرسوم والتكاليف الواجبة عليه المادة 9 : الارتفاقات يجب على المشترى ان يتحمل جميع الارتفاقات الايجابية أو السلبية المثقلة بها الامكنة موضوع التحويل . المادة 10 : ان النزاعات التي يمكن أن تنشأ من تنفيذ عقد تحويل الملكية ، بين البلدية والمشترى تكون من اختصاص محكمة المكان الذي يوجد به المسكن موضوع التحويل وزارة المالية والتخطيط- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد مبلغ المنح المخصصة لتلاميذ المدارس الجهوية الفلاحية ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-179 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية ، ولا سيما المادة 10 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : أن تلاميذ المدارس الجهوية الفلاحية الذين يتعهدون بأن يخدموا فى مصالح الفلاحة طيلة خمسة أعوام بعد انهاء دروسهم الفلاحية طبقا للمادة 10 من المرسوم المشار اليه أعلاه ، يستفيدون من منحة شهرية يحدد مبلغها كما يلى : ه دج للسنة الاولى ،

  • 80 دج للسنة الثانية ، 100 دج للسنة الثالثة المادة 2 : ان التلاميذ المضطرين لاعادة احدى السنوات الثلاث من مرحلة دروس المدارس الجهوية يفقدون حقهم في المنحة التي كانوا يستفيدون منها طبقا لاحكام المادة الأولى أعلاه وذلك طيلة السنة المعادة المادة 3 : يستفيد التلاميذ الداخليون ونصف الداخليين بمجانية الأكل والسكن . المادة 4 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة ومدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي يصبح نافذا اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-180 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ولا سيما المادة 8 منه ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1957 والمتعلق بتسيير الصناديق التضامنية للتأمين الاجتماعي الفلاحي ، وبمقتضى القرار رقم 38-60 T المؤرخ في 11 مايو سنة 1960 والمتعلق بالتعويضات التي يمكن منحها للموظفين الجزائريين المدعوين لاتمام تمرينات في مدارس أو في مراكز للتعليم المهني ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 26 26 26 سبتمبر سنة 1960- والمتضمن تمديد مبلغ التعويضات الممنوحة للمتمرنين في مراكز التكوين المهني الفلاحي ، وتطبيق النظام الجزائري للتأمين الاجتماعي الفلاحي عليهم ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 والمتضمن تسوية الاجر الادنى الفلاحي المضمون في المناطق الثلاث على المنطقة الأولى ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ان المتمرنين فى مراكز التكوين المهني الفلاحي الذين لا تكون لهم ، هند د مواوم تحت التمرين ، صفة عامل دائم ، تابع لاحدى الطبقات المهنية الموضوعة تحت مراقبة وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر | وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ولا صفة موظف أو عون سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي صالح مبروكين الكاتب العام احمد حوحات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد مبلغ ينات الممنوحة للمتمرنين في مراكز التكوين المهني الفلاحي ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى تابع لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو المؤسسة عمومية موضوعة تحت وصاية هذه الوزارة ، يتقاضون تعويضا شهريا قدره مائة دينار . المادة 2 : يجب على المتمرنين الذين تكون لهم ، عند قبولهم ، في التمرين ، صفة عامل دائم ، تابع لاحدى الطبقات المهنية الموضوعة تحت مراقبة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أن يتعهدوا كتابيا بأن يستأنفوا العمل فى احدى الخدمات الموجودة في مؤسستهم وذلك لمدة ستة أشهر عن كل شهر قضوه في التمرين ومن غير أن تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات • يسلم المتمرن الى مدير المركز نسخة عن هذا الالتزام مصدقة من طرف المؤسسة • يواصل المتمرنون قبض أجرتهم من مؤسستهم طيلة مدة التمرين وكذا جميع ملحقات الاجرة التي لها طابع دائم وغير متعلقة بأي ظرف مادى قد ينتهى مع الدخول للتمرين | وعلاوة على ذلك يدفع المركز اليهم عند حلول الاجل

1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه تعويضات شهريا يحدد مبلغه بمائة دينار لذوى العيال وبخمسين دينارا لغير المتزوجين . المادة 3 : لا يدفع للموظفين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية هذه الوزارة ، خلال وجودهم تحت التمرين في أحد مراكز التكوين المهني الموجود خارج البلدية التي يزاولون فيها وظائفهم عادة ، أى تعويض يومي عن نفقات التنقل ، ويتسلمون تعويضا شهريا عن التمرين يحدد مبلغه بستين دينارا لذوى العيال وبثلاثين دينارا للاعوان الآخرين ، ولا يمنح هذا التعويض الا خلال الثلاثة أشهر الاولى من التمرين . المادة 4 : ان المتمرنين الداخليين أو نصف الداخليين المعينين فى المادة الاولى و 2 و 3 أعلاه يستفيدون من مجانية الاكل والنوم . المادة ه : يخضع كل مركز للتكوين المهني الفلاحي حتما للصندوق التضامني للتأمين الاجتماعي التابع لدائرته المادة 6 : ان المتمرنين الذين يكونون عند دخولهم غير مؤمن عليهم ، طبقا لاحكام المادة 26 من القرار المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه أعلاه ، يجب أن ينضموا الى التأمين الاجتماعي الفلاحي . المادة 7 : ان التعويض الممنوح عن التمرين والمنصوص عليه في المادتين 1 و 2 أعلاه ، يخضع لواجب الاشتراك المحدد في تنظيم التأمين الاجتماعي الفلاحي ، ويدفع المركز واجب اشتراك الدولة من اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرف | هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي صالح مبروكين الكاتب العام احمد حوحات قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد ان وزير المالية والتخطيط ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه والمعدل والمتمم بالامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-3 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن المركز والمخصومة من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية ، الزراعي العنوان الرابع - القسم الثالث الباب 43-2 . ويخصم سلفا من التعويض الشهري - الممنوح للمستخدم تحت التمرين واجب اشتراكة الذي يدفعه الأمر بالصرف الثانوى المكلف بتسيير المركز وفيما يتعلق بالمتمرنين الذين لا يزالون مرتبطين بمؤسستهم الاصلية والمتقاضين منها أجرة مهنية ، يحسب واجب اشتراكهم فى التأمين الاجتماعي الفلاحي من جهة على أساس أجرتهم السنوية ومن جهة أخرى على التعويض الذي يدفعه اليهم المركز ، طبقا للمادة 2 أعلاه ويدفع صاحب العمل الاصلي واجب اشتراكه المحسوب على أساس الاجرة المهنية المدفوعة والمقتطع منها سلفا واجب الاشتراك المقابل الذى يتحمله المستخدمون المادة 8 : يسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من 9 يناير سنة 1968 وتطبق أحكام القرار المؤرخ فى 26 سبتمبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1967 المادة 9 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة ، ومدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغي من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 5750000 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (5750000 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين

الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 الابواب الجدول (( 1 )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( د . ج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الادارة العمالية - الاجور الرئيسية 000ره 17 31-31 الامن الوطني - الابواب الاجور الرئيسية 400,000 مجموع الاعتمادات الملغاة الجدول (( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة 250000 31-22 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة 150,000 31-92 مرتبات الموظفين وزارة العدل في عطلة طويلة الامد … ر… مجموع الاعتمادات المفتوحة 5750.00 وزارة الصحة العمومية فرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1387 الموافق 6 ديسمبر سنة قرارات مؤرخة فى 21 رجب و 22 شعبان عام 1387 الموافق 196 يتعلق بتنظيم مسابقة لوظيفة طلبة داخليين في جراحة 25 اكتوبر و 25 نوفمبر سنة 1967 تتضمن تعيين مدافعين الاسنان قضائيين ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 29 جمادي بموجب قرارات مؤرخة فى 21 و 22 شعبان عام 1387 الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الموافق 25 اكتوبر و 25 نوفمبر سنة 1967 عين مدافعين مسابقات استشفائية جامعية فى الكلية المختلطة للطب قضائيين السادة الآتية اسماؤهم : بوهران : : حسن شرقي بسيدي بلعباس : : محمد لالوت والصيدلة بجامعة الجزائر ، يقرر ما يلي : القسم الاول بسطيف : عبد الكريم بعبوش ومسعود مجاهد شروط عامة ببجاية : احمد شعبان يتلمسان : الاخضر رحالي بالبويرة : احمد ركوش . المادة الاولى : تنظم مسابقة لوظيفة طلبة داخليين في جراحة الاسنان بمعهد امراض الفم والاسنان التابع للمركز الاستشفائي والجامعي بمدينة الجزائر ..

1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه المادة 2 : تنظم هذه المسابقة سنويا في مدينة الجزائر وفي النصف الأول من شهر نوفمبر من طرف مفتش الصحة الاقليمي .. المادة 3 : ان عدد المراكز المخصصة لوظيفة الطلبة الداخليين والمعروضة فى المسابقة يحدد من طرف وزير الصحة العمومية بناء على اقتراح المفتش الاقليمي للصحة العمومية والسكان بعد استشارة مدير معهد امراض الفم والاسنان المدينة الجزائر . ترسل قائمة المراكز المعروضة فى المسابقة ، بمجرد وضعها الى مفتش الصحة الاقليمي .. المادة 4 : يجب الاعلان عن المسابقة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المقرر للاختبارات ، في مركز المفتشية الاقليمية للصحة العمومية والسكان ، وفي معهد امراض الفم والاسنان المدينة الجزائر .. يحدد اختتام التقييد بثلاثة أسابيع قبل بداية الاختبارات المادة ه : يجوز لكل طالب مقيد طبقا للانظمة في معهد امراض الفم والاسنان المدينة الجزائر ، أن يقدم ترشحه بشرط ان يكون قد اثبت بصفة رسمية ثلاث تقييدات ونجح في الامتحان التام لنهاية السنة الثالثة لجراحة الاسنان . المادة 6 : لأجل التقييد في دفتر المسابقة يجب على المترشح ان يوجه الى المفتش الاقليمي للصحة العمومية والسكان لمدينة الجزائر ملفا يتضمن ما يلي :

  1. طلب يبين فيه لقبه واسمه وعنوانه ،
  2. شهادة الميلاد ،
  3. شهادة الجنسية ، 4 ) ملخص عن صحيفة السوابق القضائية رقم 3 مؤرخ منذ أقل من ثلاثة اشهر ، ه ) شهادة طبية مسلمة من طرف اختصاصي في امراض الصدر والرئة محلف ، تثبت ان المعني بالامر تظهر عليه مقاومة ايجابية المصل السل او انه في حالة العكس قد تلقى لقاح ال بي . سي . جي ، 6 ) شهادة مسلمة من طرف طبيب محلف تثبت ان المعني بالامر قادر على القيام بوظيفة طالب داخلي في جراحة الاسنان
  4. تصريح يلتزم فيه المترشح بان يمتثل للنظام الجاري به العمل في معهد أمراض الفم والاسنان بمدينة الجزائر . المادة 7 : لا يحق لكل مترشح أن يتقدم الا لاربع دورات المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من طرف المفتش الاقليمي للصحة العمومية والسكان القسم الثاني لجنة الامتحان المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من سبعة اعضاء : استاذ او استاذ محاضرات مبرز في أمراض الفم والاسنان ،
  • استاذ او استاذ محاضرات مبرز في الطب ، استاذ او استاذ محاضرات مبرز في الجراحة ، استاذ او استاذ محاضرات مبرز في العلوم الاساسية ثلاثة أطباء في جراحة الاسنان مساعدين من الدرجة الثانية … كما تقرر حضور خمسة أعضاء معاونين وهم :
  • استاذ او او استاذ محاضرات مبرز في الطب ، استاذ او استاذ محاضرات مبرز في الجراحة ، استاذ او استاذ محاضرات مبرز في العلوم الاساسية، طبيبان في جراحة الاسنان مساعدان من الدرجة الثانية . المادة 10 : يعين اعضاء لجنة الامتحان بطريق الاقتراع من بين الاساتذة وأساتذة المحاضرات المبرزين والاطباء في جراحة الاسنان ( مساعدين من الدرجة الثانية ( الذين يزاولون مهامهم في المستشفى الجامعي .. المادة 11 : يعين الاعضاء النواب بطريق الاقتراع في نفس الدورة المادة 12 : يجرى الاقتراع خمسة عشر يوما على الاكثر قبل التايخ المقرر لفتح المسابقة . ويجب اطلاع الطلبة الذين رشحوا انفسهم ليكونوا داخليين بتاريخ وبمكان الاقتراع حتى يمكن لهم ان يحضروه اذا أرادوا ذلك • المادة 13 : يجب ان يرد من لجنة الامتحان الاطباء الذين تربطهم مع عضو آخر فى لجنة الامتحان معين قبلهم ، أو مع احد المرشحين ، قرابة الاصول والفروع أو قرابة الحواشي او قرابة المصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، واذا وقع رد عضو واحد أو عدة اعضاء من لجنة الامتحان المعينين او زد هؤلاء انفسهم عن الحكم ، أو منعهم مانع عن الحضور ، فيعين العضو الاعضاء المعاونون ليقوموا مقامهم حسب الترتيب المحدد للاقتراع ، ويجب أن يتم تحديد اسماء اعضاء لجنة الامتحان فى أجل غايته اليوم السابق لفتح المسابقة . المادة 14 : يلزم أن يحضر في المسابقة خمسة اعضاء على الاقل من لجنة الامتحان لتجرى المسابقة بصورة صحيحة ، واذا تخلى احد اعضاء لجنة الامتحان عن شغل كرسيه فيها بعد بدء المسابقة ، فلا يمكن له ان يعود اليه في هذه اللجنة ولا يعوض بآخر ويستمر الاعضاء الباقون في شغل مناصبهم بصورة صحيحة • المادة 15 : اذا لم يتم بلوغ النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 14 ، عند فتح المسابقة ، فتوقف هذه المسابقة ويجرى في الثمانية أيام الموالية ، اقتراع جديد لتزويد المقاعد التي كانت شاغرة عند فتح المسابقة ، ولا يمكن لاعضاء لجنة الامتحان الذين كانوا غائبين عند المسابقة أن يكونوا أعضاء في لجنة الامتحان الجديدة .

الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 المادة 16 : يترأس لجنة الامتحان الاستاذ الاقدم في أعلى المادة 25 : ان الطلبة الداخليين المعينين في المسابقة يحملون وظيفة ، وعند توفر هذا الشرط فى اكثر من واحد فالاستاذ | لقب طلبة داخليين فى جراحة الاسنان في المستشفيات الاكبر سنا ، ويحرر الرئيس محضر المسابقة الذى يعرضه على موافقة زملائه ثم يوجهه الى المفتش الاقليمي الذى نظم المسابقة . القسم الثالث الاختبارات المادة 17 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول الاول واختبارات سريرية للقبول النهائي . المادة 18 : تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلي :

  • اختبار تشريحي يتعلق بالرأس والعنق ( مدته ساعة للتفكير وساعة للتحرير وينقط من صفر الى 20 ويخصص له العامل 1 ) ، اختبار علمي يتعلق بامراض الفم والاسنان ( مدته ساعة للتحضير وساعة للتحرير وينقط من صفر الى 20 ويخصص له العامل 1 ) . المادة 19 : تتضمن الاختبارات السريرية ما يلي :
  • اختبار يجرى على مريض في شكل عملية للاسنان أو عملية جراحية صغيرة تتضمن تشخيص المرض وعلاجه ( وينقط من صفر الى 20 ويخصص له العامل ( ) . المادة 20 : تختار المسائل الكتابية لجنة الامتحان باجماع | الرأي من بين ثلاث مسائل يجرى سحبها بطريق الاقتراع من بين المسائل المذكورة في برنامج اعمال طلبة جراحة الاسنان الداخليين تشريح الرأس والعنق وعلم أمراض الفم والاسنان المادة 21 : يسحب الاختبار السريري الخاص بكل مرشح بطريق الاقتراع ، من بين الاختبارات المذكورة في برنامج أعمال طلبة جراحة الاسنان الداخليين ( عملية على الاسنان | وعملية جراحية صغيرة ) . المادة 22 : ان الحصول على نقطة فى اختبار كتابي او سريري تكون سببا فى الرسوب ولا يجوز منحها الا بعد مداولة خاصة للجنة الامتحان المادة 23 : يجب على المترشحين أن يحصلوا في الاختبارين الكتابيين على معدل 12 على 20 لكي يقبلوا في الامتحان الاول ولا يقبلون فى الامتحان النهائي الا اذا حصلوا على معدل عام يبلغ 12 على 20 فى الاختبارات الكتابية والسريرية • المادة 24 : يتم ترتيب المترشحين بحسب مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الكتابية والسريرية ، ويعلن هذا الترتيب مفتش الصحة الاقليمي ، ويصرح بنجاح المترشحين المقبولين نهائيا فى المسابقة فى حدود الوظائف المجودة ، ويمكن للمترشحين غير الناجحين الذين حصلوا على معدل عام يساوى او يفوق 10 على 20 أن يعينوا موقتا بصفة طلبة داخليين ولمدة سنة ، وذلك في حدود الوظائف الشاغرة • الجامعية ، وتبلغ مدة الاقامة في المستشفى اربع سنوات ، ويمنح لقب المقيم سابقا في المستشفيات الجامعية للطلبة المقيمين فى المستشفى الذين تمموا ثلاث سنوات على الاقل من الاقامة المادة 26 : أن المرتبات الممنوحة للطلبة الداخليين في جراحة الاسنان والمزاولين مهامهم في معهد أمراض الفم والاسنان لمدينة الجزائر ، هي نفس المرتبات الممنوحة لطلبة الطب الداخليين والمزاولين مهامهم في المركز الجامعي والاستشفائي لمدينة الجزائر القسم الرابع احكام انتقالية المادة 27 : ان تاريخ المسابقة لوظيفة طلبة داخليين في جراحة الاسنان يحدد بالنسبة لسنة 1967 1968 بشهر ديسمبر سنة 1967 المادة 28 : يجدد عدد الوظائف لسنة 1967-1968 باربعة . المادة 29 : يمكن للاطباء الجراحين للاسنان الحائزين للشهادة ، ان يتقدموا لمسابقة الطلبة الداخليين في جراحة الاسنان وذلك الى غاية سنة 1971 ، وفي حالة نجاحهم فانهم يصبحون داخليين لمدة سنتين ، يحضرون خلالها شهادة الدكتوراه في جراحة الاسنان المادة 30 : يجوز للاطباء الجراحين للاسنان الذين يزاولون وظائف في المستشفى الجامعي ، والحائزين للقب مساعد من الدرجة الثانية ان يكونوا أعضاء فى لجنة الامتحان ، وذلك لسنة 1967-1968 • المادة 31 : يكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1387 الموافق 6 ديسمبر سنة 1967 تجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن أجزاء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (( كولومب بشار )) غير داخلة فى الملك المنجمي الجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى

1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه هاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1131 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل والمتعلق - بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات وبالنصوص الصادرة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ فى 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من الملحق رقم 3 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الضم المباشر والنهائي للفوائد المنجمية العائدة ل (SN Repal SN ) الى سوناطراش » و « سوبيفال » ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 غشت سنة 1953 الذي منحت بموجبه (SN Repal SN ) رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « كولومب بشار » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مايو سنة 1958 والممددة بموجبه الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود ( كولومب بشار » لمدة 20 شهرا ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1958 والمتضمن تمديد مفعول هذه الرخصة الى غاية 17 أكتوبر سنة 1961 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 يناير سنة 1961 والممددة | بموجبه الرخصة المذكورة الى غاية 17 أكتوبر سنة 1962 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1962 والمتضمن | تجديد هذه الرخصة ، وبمقتضى مقرر شركة ( سوناطراش ( المبلغ الى شركة ( سوبيفال ) في 28 يناير سنة 1967 والمتعلق بعدم مشاركتها الا في جزء من هذه الرخصة ،

  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها شركتا ( سوناطراش » و « سوبيفال » عن المشاركة في أجزاء من رخصة ( كولومب بشار » غير داخلة فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية ،
  • وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) و شركة البترول الفرنسية فى الجزائر ( سوبيفال ) عن أجزاء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الفازي المسماة « كولومب بشار » غير داخلة فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر الديمقراطية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل التام عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة (( عين بلبل تادمايت ) والواقعة خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل - والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات وبالنصوص الصادرة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1958 والمتضمن تجديد الرخص الثلاث ( عين بلبل » و « تا دمايت » و « فورماكماهون » ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 مايو سنة 1953 الذي منحت بموجبه شركة بترول الجزائر (CPA) رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « عين بلبل » و « تا دمايت » و « فورم كماهون » ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 غشت سنة 1961 والمتضمن التنازل الجزئي عن رخص ( عين بلبل » و «تادمايت» يقرر ما يلي : و « فورماكماهون » ودمج المساحات الباقية في رخصة المادة الأولى : يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن واحدة سميت ( عين بلبل تادمايت » ،

الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ : 8 يناير سنة 1964 والمتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « عين بلبل تادمايت » ، وبمقتضى مقرر شركة ( سوناطراش ) المبلغ الى شركة ( سوبيفال ( فى 1 يناير سنة 1967 والمتعلق بعدم مشاركتها في رخصة « عين بلبل - تامايت » الكائنة خارج المساحة التعاونية ،

  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 24 مارس سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها شركة (CPA) عن رخصة ) عين بلبل تادمايت » ،
  • وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل تنازل شركة بترول الجزائر (CPA) عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « عين بلبل - تادمايت » الواقعة خارج المساحة التعاونية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (( وادى الغربى )) واقع خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 32 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات وبالنصوص الصادرة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، للجمهورية الجزائرية 1649 وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من الملحق رقم 3 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الضم | المباشر والنهائي للفوائد المنجمية العائدة ل (SN Repal SN ) الى ( سوناطراش » و « سوبيفال » ،
  • وبمقتضى الاتفاقية المبرمة فى 28 يونيو سنة 1951 بين (Repal ) والشركة الفرنسية للبترول (CFP) والمتعلقة بالبحث عن الوقود واستغلاله في حوض الصحراء ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 فبراير سنة 1958 والمتضمن تجديد رخصة ( وادى الغربي ( الى غاية 24 مارس سنة 1963 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 أكتوبر سنة 1952 الذي منحت بموجبه شركة (SN Repal SN ) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « وادى الغربي » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 يونيو سنة 1957 والممددة بموجبه هذه الرخصة لمدة خمسة أشهر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962- والمتضمن تجديد هذه الرخصة مرة ثانية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، وبمقتضى مقرر شركة « سوناطراش » المبلغ الى شركة سوبيفال ( فى 28 يناير سنة 1967 والمتعلق بعدم مشاركتها في جزء من رخصة ( وادى الغربي ( يقع خارج المساحة | التعاونية ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 | والتي تنازلت بموجبها شركتا ( سوناطراش » و « سوبيفال » عن المشاركة في جزء من رخصة ( وادى الغربي » غير داخل في المساحة التعاونية ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات- والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) | وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) عن جزء من رخصة ( وادى الغربي » واقع خارج المساحة التعاونية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام

1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (( شلال - ريبيل ) واقع خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ فى 27 اكتوبر | سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق برخص امتياز البحث عن الوقود السائل أو الغازي في عمالات شمال الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر | سنة 1960 والمطبق بموجبه الكتاب الاول من قانون المناجم على عمالات شمال الجزائر ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 سبتمبر سنة 1960 | الذى منحت بموجبه شركتا : شركة بترول السهول العليا داتش شاشتبو ( D.S - . .S.PHP ) والشركة الجزائرية للبحث عن البترول واستغلاله (CAREP) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ( شلاله - ريبيل » ،
  • وبمقتضى الاتفاقية المؤرخة فى 25 مايو سنة 1960 والمعدلة بموجب الملحق المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1965 والتي بموجبها تشاركت الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (SN Repal SN ) في هذه الرخصة ،
  • وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 26 ابريل سنة 1967 والتى تتنازل بموجبها ( D.S - . .S.P.H.P ) CAREP عن جزء من رخصة البحث عن الوقود المسماة « شلالة ريبيل » واقع خارج المساحة التعاونية ،
  • وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : . المادة الاولى : يقبل تنازل شركة بترول السهول العليا داتش شاشتبو ( D.S - . .S.PHP ) والشركة الجزائرية للبحث عن البترول واستغلاله ) CAREP ( عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « شلالة
  • ريبيل ( واقع خارج المساحة التعاونية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن اجزاء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي غير داخلة فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية بموجب القرار المؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 قبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) عن أجزاء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « كولومب بشار » غير داخلة في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، وتعتبر شاغرة المساحات الداخلة في محيط الدائرات المبينة بعده والتي حددت رؤوسها بنقط الاحداثيات التالية : الدائرة ) : ا: : النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 2 ‘ 55 ° 31 2 ‘ 55 ° 1 ‘ 55 ° 31 3 ‘ 55 ° 1 ‘ 50 ° 31 4 ‘ 00 ° 2 ‘ 50 ° 31 5 ‘ 00 ° 2 ‘ 45 ° 31 6 ‘ 10 ° 2 ‘ 45 ° 31 الدائرة ب : النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 15 ° 2 ‘ 45 ° 31 2 ‘ 10 ° 2 ‘ 45 ° 31 3 ‘ 10 ° 2 ‘ 25 ° 31 4 ‘ 15 ° 2 ‘ 25 ° 31

الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 الدائرة ج : النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 25 ° 1 ‘ 00 ° 32 2 “ 00’19 ° 1 ‘ 00 ° 32 3 “ 41 ‘ 58 ° 0 ‘ 30 ° 31 4 ‘ 20 ° 1 ‘ 30 ° 31 5 ‘ 20 ° 1 ‘ 35 ° 31 . 6 ‘ 30 ° 1 ‘ 35 ° 31 7 ‘ 30 ° 1 ‘ 45 ° 31 . 8 ‘ 25 ° 1 ‘ 45 ° 31 الدائرة د : النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 “ 04’30 ° 3 ‘ 15 ° 31 2 ‘ 55 ° 2 ‘ 15 ° 31 3 ‘ 55 ° 2 ‘ 10 ° 31 4 ‘ 00 ° 3 ‘ 10 ° 31 5 ‘ 00 ° 3 ‘ 05 ° 31 6 “ 03’34 ° 3 ‘ 05 ° 31 الدائرة ه : النقط لخط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 05 ° 2 ‘ 20 ° 31 2 ‘ 00 ° 2 ‘ 20 ° 31 3 ‘ 00 ° 2 ‘ 00 ° 31 4 ‘ 15 ° 2 ‘ 00 ° 31 5 ‘ 15 ° 2 ‘ 55 ° 30 6 ‘ 20 ° 2 ‘ 55 ° 30 7 ‘ 20 ° 2 ‘ 15 ° 31 . 8 ‘ 05 ° 2 ‘ 15 ° 31 الدائرة و : النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 3 ‘ 55 ° 30 23 1 2 ‘ 35 ° 2 ‘ 55 ° 30 ‘ 35 ° 2 ‘ 50 ° 30 4 ‘ 40 ° 2 ‘ 50 ° 30 5 ‘ 40 ° 2 ‘ 45 ° 30 6 ‘ 45 ° 2 ‘ 45 ° 30 7 ‘ 45 ° 2 ‘ 35 ° 30 8 ‘ 40 ° 2 ‘ 35 ° 30 9 ‘ 40 ° 2 ‘ 30 ° 30 10 ‘ 35 ° 2 ‘ 30 ° 30 11 ‘ 35 ° 2 “ 28 ‘ 12 ° 30 12 ‘ 40 ° 2 “ 15 ‘ 12 ° 30 13 ‘ 40 ° 2 ‘ 15 ° 30 14 ‘ 55 ° 2 ‘ 15 ° 30 15 ‘ 55 ° 2 ‘ 20 ° 30 16 “ 01’04 ° 3 ‘ 20 ° 30 17 ‘ 02’55 ° 3 ‘ 50 ° 30 18 ‘ 00 ° 3 ‘ 50 ° 30 الدائرة ز : النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 2 ‘ 40 ° 30 2 ‘ 50 ° 1 ‘ 40 ° 30 3 ‘ 50 ° 1 ‘ 30 ° 30 4 ‘ 45 ° 1 ‘ 30 ° 30 5 ‘ 45 ° 1 ‘ 20 ° 30 6 ‘ 10 ° 2 ‘ 20 ° 30 تقدم طلبات رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل : أو الغازي المتعلقة بتمام أو جزء الدائرات المحددة على الوجه المذكور الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية « الكوليزى » ، نهج زفيران روكاس بالجزائر العاصمة .. اعلان مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالمساحات المعلن عن شغورها بعد التنازل التام عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء بموجب القرار المؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 قبل التنازل التام لشركة بترول الجزائر ) CPA ( عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى المسماة « عين بلبل - تادمايت » الواقعة خارج المساحة التعاونية ، وتعتبر شاغرة المساحة الداخلة في محيط الدائرات بعده والتي حددت رؤوسها بنقط الاحداثيات التالية : الدائرة ) : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 0 ‘ 30 ° 28 2 ‘ 05 ° 0 ‘ 30 ° 28 3 ‘ 05 ° -0 ‘ 35 ° 28 4 ‘ 00 ° 0 ‘ 35 ° 28 5 ‘ 00 ° 0 ‘ 40 ° 28 6 ‘ 15 ° 40 ‘ 40 ° 28 7 ‘ 15 ° 0 + ‘ 50 ° 28 8 ′ 25 ° 0 + ‘ 50 ° 28 9 ′ 25 ° 40 ‘ 25 ° 28 10 ‘ 45 ° 0 + ‘ 25 ° 28 11 ‘ 45 ° 40 ‘ 05 ° 28 12 ‘ 40 ° 40 ‘ 05 ° 28 13 ‘ 40 ° 0 + ‘ 55 ° 27 14 ‘ 30 ° 40 ‘ 55 ° 27 15 ′ 30 ° 40 ‘ 00 ° 28 16 ‘ 25 ° 0 + ‘ 00 ° 28 17 ′ 25 ° 0 + ‘ 55 ° 27 18 ‘ 15 ° 0 + ‘ 55 ° 27 19 ′ 15 ° 0 + ‘ 05 ° 28 20 ′ 05 ° 0 + ‘ 05 ° 28 21 ‘ 05 ° 0 + ‘ 10 ° 28 22 ‘ 00 ° 0 ‘ 10 ° 28 23 ‘ 00 ° 0 ‘ 15 ° 28 24 ‘ 05 ° 0 ‘ 15 ° 28 25 ‘ 05 ° 0 ‘ 25 ° ‘28 26 ‘ 10 ° 0 ‘ 25 ° 28 الدائرة ب : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 50 ° 1 ‘ 20 ° 28 2 ‘ 05 ° 2 ‘ 20 ° 28 3 ‘ 05 “ 2 ‘ 15 ° 28 4 ‘ 10 ° 2 ‘ 15 ° 28 5 ‘ 10 ° 2 ‘ 05 ° 28 6 ‘ 15 ° 2 ‘ 05 ° 28 7 ‘ 15 ° 2 ‘ 00 ° 28 8 ‘ 20 ° 2 ‘ 00 ° 28 9 ° 20 ° 2 ‘ 46 ° 27

1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي | 10 ‘ 15 ° 2 ‘ 46 ° 27 11 ‘ 15 ° 2 ‘ 50 ° 27 12 ‘ 10 ° 2 ‘ 50 ° 27 13 ‘ 10 ° 2 ‘ 55 ° 27 14 ‘ 00 ° 2 ‘ 55 ° 27 15 ‘ 00 ° 2 ‘ 05 ° 28 16 ‘ 55 ° 1 ‘ 05 ° 28 17 ‘ 55 ° 1 ‘ 10 ° 28 18 ‘ 50 ° 1 ‘ 10 ° 28 الدائرة ج : الدائرة ب : النقط X Y 1 320.000 130.000 2 340.000 130.000 3 340.000 90.000 4 330.000 90.000 5 330.000 110.000 6 320.000 110.000 تقدم طلبات رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى المتعلقة بتمام أو جز الدائرتين المبينتين النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي | أعلاه الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية « الكوليزى » 1 ‘ 10 ° 2 ‘ 05 ° 29 2 ‘ 20 ° 2 ‘ 05 ° 29 3 ‘ 20 ° 2 ‘ 55 ° 28 4 ‘ 10 ° 2 ‘ 55 ° 28 الدائرة د : خط العرض الشمالي النقط خط الطول الشرقي 1 ‘ 25 ° 2 ‘ 40 ° 28 2 ‘ 35 ° 2 ‘ 40 ° 28 3 ‘ 35 ° 2 ‘ 35 ° 28 4 ‘ 40 ° 2 ‘ 35 ° 28 5 ‘ 40 ° 2 ‘ 20 ° 28 6 ‘ 25 ° 2 ‘ 20 ° 28 نهج زفيران روكاس بالجزائر العاصمة اعلان مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي بموجب القرار المؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 قبل تنازل شركة بترول السهول العليا داتش شاشتبو ) S.PH.P.D.S. ( والشركة الجزائرية تقدم طلبات رخصة الامتياز للبحث عن الوقود المسائل | للبحث عن البترول واستغلاله (CAREP) عن جزء من رخصة أو الغازي المتعلقة بتمام أو جزء الدائرات المبينة أعلاه الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية « الكوليزي » نهج زفيران روكاس بالجزائر العاصمة • اعلان مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالمساحات المعلن عن شفورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود في الصحراء بموجب القرار المؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 قبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة « وادى الغربي ( واقع خارج المساحة التعاونية ، وتعتبر شاغرة المساحات الداخلة فى محيط الدائرتين المذكورتين بعده والتي حددت رؤسهما بنقط الاحداثيات التالية : النقط X Y 1 270.000 130.000 2 280.000 130.000 3 280.000 110.000 4 300.000 110.000 5 300.000 90.000 6 270.000 90.000 امتياز البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « شلاله ريبيل » واقع خارج المساحة التعاونية ، وتعتبر شاغرة المساحة الداخلة في محيط الدائرة المبينة بعده والتي حددت رؤوسها بنقط الاحداثيات التالية : النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 gr 1 ‘ 60 gr 39 2 ‘ 60 gr 1 ‘ 60 gr 39 3 ‘ 60 gr 1. ‘ 20 gr 39 4 ‘ 20 gr 1 ‘ 20 39.gr 5 ‘ 20 gr 1 ‘ 10 gr 39 6 ‘ 10 gr 1 ‘ 10 gr 39 7 ‘ 10 gr 1 ‘ 8 gr 38 8 ‘ 60 gr 0 ‘ 8 gr 38 9 ‘ 60 gr 0 ‘ 20 gr 39 10 ‘ 70 gr 0 ‘ 20 gr 39 11 ‘ 70 gr 0 ‘ 30 gr 39 12 ‘ 80 gr 0 ‘ 30 gr 39 13 ‘ 80 gr 0 ‘ 40 gr 39 14 ‘ 00 gr 1 ‘ 40 gr 39 15 ‘ 00 gr 1 ‘ 50 gr 39 16 ‘ 10 gr 1 ‘ 50 gr 39 17 ‘ 10 gr 1 ‘ 60 gr 39. 18 ‘ 20 gr 1 ‘ 60 gr 39 تقدم طلبات رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى المتعلقة بتمام أو جزء الدائرة المبينة أعلاه الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية « الكوليزي » نهج زفيران روكاس بالجزائر العاصمة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر