قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للمتمرنين في مراكز التكوين المهني الفلاحي . 1643
المادة 2
فتح المادةيجب على المتمرنين الذين تكون لهم ، عند قبولهم ، في التمرين ، صفة عامل دائم ، تابع لاحدى الطبقات المهنية الموضوعة تحت مراقبة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أن يتعهدوا كتابيا بأن يستأنفوا العمل فى احدى الخدمات الموجودة في مؤسستهم وذلك لمدة ستة أشهر عن كل شهر قضوه في التمرين ومن غير أن تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات • يسلم المتمرن الى مدير المركز نسخة عن هذا الالتزام مصدقة من طرف المؤسسة • يواصل المتمرنون قبض أجرتهم من مؤسستهم طيلة مدة التمرين وكذا جميع ملحقات الاجرة التي لها طابع دائم وغير متعلقة بأي ظرف مادى قد ينتهى مع الدخول للتمرين | وعلاوة على ذلك يدفع المركز اليهم عند حلول الاجل 1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه تعويضات شهريا يحدد مبلغه بمائة دينار لذوى العيال وبخمسين دينارا لغير المتزوجين .
المادة 3
فتح المادةلا يدفع للموظفين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية هذه الوزارة ، خلال وجودهم تحت التمرين في أحد مراكز التكوين المهني الموجود خارج البلدية التي يزاولون فيها وظائفهم عادة ، أى تعويض يومي عن نفقات التنقل ، ويتسلمون تعويضا شهريا عن التمرين يحدد مبلغه بستين دينارا لذوى العيال وبثلاثين دينارا للاعوان الآخرين ، ولا يمنح هذا التعويض الا خلال الثلاثة أشهر الاولى من التمرين .
المادة 4
فتح المادةان المتمرنين الداخليين أو نصف الداخليين المعينين فى المادة الاولى و 2 و 3 أعلاه يستفيدون من مجانية الاكل والنوم .
المادة ه : يخضع كل مركز للتكوين المهني الفلاحي حتما للصندوق التضامني للتأمين الاجتماعي التابع لدائرته
المادة 6
فتح المادةان المتمرنين الذين يكونون عند دخولهم غير مؤمن عليهم ، طبقا لاحكام المادة 26 من القرار المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه أعلاه ، يجب أن ينضموا الى التأمين الاجتماعي الفلاحي .
المادة 7
فتح المادةان التعويض الممنوح عن التمرين والمنصوص عليه في المادتين 1 و 2 أعلاه ، يخضع لواجب الاشتراك المحدد في تنظيم التأمين الاجتماعي الفلاحي ، ويدفع المركز واجب اشتراك الدولة من اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرف | هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي صالح مبروكين الكاتب العام احمد حوحات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.