قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث للجمهورية الجزائرية الجمعة عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « شلالة - ريبيل ) واقع خارج المساحة التعاونية • 1650
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل شركة بترول السهول العليا داتش شاشتبو ( D.S - . .S.PHP ) والشركة الجزائرية للبحث عن البترول واستغلاله ) CAREP ( عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « شلالة
- ريبيل ( واقع خارج المساحة التعاونية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام بلاغات ، اعلانات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 56-1101
- مرسوم رقم 60-1224
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.