قرار

قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث للجمهورية الجزائرية الجمعة عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « شلالة - ريبيل ) واقع خارج المساحة التعاونية • 1650

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 65-287
  • مرسوم رقم 56-1101
  • مرسوم رقم 60-1224
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.