إعلان

اعلان مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن أجزاء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى غير داخلة فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية . 1650

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.