قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد مبلغ المنح المخصصة لتلاميذ المدارس الجهوية الفلاحية . - 16420
المادة الأولى
فتح المادةأن تلاميذ المدارس الجهوية الفلاحية الذين يتعهدون بأن يخدموا فى مصالح الفلاحة طيلة خمسة أعوام بعد انهاء دروسهم الفلاحية طبقا للمادة 10 من المرسوم المشار اليه أعلاه ، يستفيدون من منحة شهرية يحدد مبلغها كما يلى :
ه دج للسنة الاولى ،
- 80 دج للسنة الثانية ، 100 دج للسنة الثالثة
المادة 2
فتح المادةان التلاميذ المضطرين لاعادة احدى السنوات الثلاث من مرحلة دروس المدارس الجهوية يفقدون حقهم في المنحة التي كانوا يستفيدون منها طبقا لاحكام المادة الأولى أعلاه وذلك طيلة السنة المعادة
المادة 3
فتح المادةيستفيد التلاميذ الداخليون ونصف الداخليين بمجانية الأكل والسكن .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة ومدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي يصبح نافذا اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-180 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ولا سيما المادة 8 منه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1957 والمتعلق بتسيير الصناديق التضامنية للتأمين الاجتماعي الفلاحي ، وبمقتضى القرار رقم 38-60 T المؤرخ في 11 مايو سنة 1960 والمتعلق بالتعويضات التي يمكن منحها للموظفين الجزائريين المدعوين لاتمام تمرينات في مدارس أو في مراكز للتعليم المهني ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 26 26 26 سبتمبر سنة 1960 - والمتضمن تمديد مبلغ التعويضات الممنوحة للمتمرنين في مراكز التكوين المهني الفلاحي ، وتطبيق النظام الجزائري للتأمين الاجتماعي الفلاحي عليهم ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 والمتضمن تسوية الاجر الادنى الفلاحي المضمون في المناطق الثلاث على المنطقة الأولى ، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : ان المتمرنين فى مراكز التكوين المهني الفلاحي الذين لا تكون لهم ، هند د مواوم تحت التمرين ، صفة عامل دائم ، تابع لاحدى الطبقات المهنية الموضوعة تحت مراقبة وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر | وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ولا صفة موظف أو عون سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي صالح مبروكين الكاتب العام احمد حوحات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.