قرارات مؤرخة في 21 رجب و 22 شعبان عام 1387 الموافق 25 اكتوبر و 25 نوفمبر سنة 1967 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين - 1645
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لوظيفة طلبة داخليين في جراحة الاسنان بمعهد امراض الفم والاسنان التابع للمركز الاستشفائي والجامعي بمدينة الجزائر .. 1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه
المادة 2
فتح المادةتنظم هذه المسابقة سنويا في مدينة الجزائر وفي النصف الأول من شهر نوفمبر من طرف مفتش الصحة الاقليمي ..
المادة 3
فتح المادةان عدد المراكز المخصصة لوظيفة الطلبة الداخليين والمعروضة فى المسابقة يحدد من طرف وزير الصحة العمومية بناء على اقتراح المفتش الاقليمي للصحة العمومية والسكان بعد استشارة مدير معهد امراض الفم والاسنان المدينة الجزائر .
ترسل قائمة المراكز المعروضة فى المسابقة ، بمجرد وضعها الى مفتش الصحة الاقليمي ..
المادة 4
فتح المادةيجب الاعلان عن المسابقة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المقرر للاختبارات ، في مركز المفتشية الاقليمية للصحة العمومية والسكان ، وفي معهد امراض الفم والاسنان المدينة الجزائر ..
يحدد اختتام التقييد بثلاثة أسابيع قبل بداية الاختبارات المادة ه : يجوز لكل طالب مقيد طبقا للانظمة في معهد امراض الفم والاسنان المدينة الجزائر ، أن يقدم ترشحه بشرط ان يكون قد اثبت بصفة رسمية ثلاث تقييدات ونجح في الامتحان التام لنهاية السنة الثالثة لجراحة الاسنان .
المادة 6
فتح المادةلأجل التقييد في دفتر المسابقة يجب على المترشح ان يوجه الى المفتش الاقليمي للصحة العمومية والسكان لمدينة الجزائر ملفا يتضمن ما يلي :
1) طلب يبين فيه لقبه واسمه وعنوانه ،
2) شهادة الميلاد ،
3) شهادة الجنسية ،
4 ) ملخص عن صحيفة السوابق القضائية رقم 3 مؤرخ منذ أقل من ثلاثة اشهر ،
ه ) شهادة طبية مسلمة من طرف اختصاصي في امراض الصدر والرئة محلف ، تثبت ان المعني بالامر تظهر عليه مقاومة ايجابية المصل السل او انه في حالة العكس قد تلقى لقاح ال بي . سي . جي ،
6 ) شهادة مسلمة من طرف طبيب محلف تثبت ان المعني بالامر قادر على القيام بوظيفة طالب داخلي في جراحة الاسنان
7) تصريح يلتزم فيه المترشح بان يمتثل للنظام الجاري به العمل في معهد أمراض الفم والاسنان بمدينة الجزائر .
المادة 7
فتح المادةلا يحق لكل مترشح أن يتقدم الا لاربع دورات
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من طرف المفتش الاقليمي للصحة العمومية والسكان
القسم الثاني — لجنة الامتحان
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من سبعة اعضاء :
استاذ او استاذ محاضرات مبرز في أمراض الفم والاسنان ،
- استاذ او استاذ محاضرات مبرز في الطب ، استاذ او استاذ محاضرات مبرز في الجراحة ، استاذ او استاذ محاضرات مبرز في العلوم الاساسية ثلاثة أطباء في جراحة الاسنان مساعدين من الدرجة الثانية ...
كما تقرر حضور خمسة أعضاء معاونين وهم :
- استاذ او او استاذ محاضرات مبرز في الطب ، استاذ او استاذ محاضرات مبرز في الجراحة ، استاذ او استاذ محاضرات مبرز في العلوم الاساسية، طبيبان في جراحة الاسنان مساعدان من الدرجة الثانية .
المادة 10
فتح المادةيعين اعضاء لجنة الامتحان بطريق الاقتراع من بين الاساتذة وأساتذة المحاضرات المبرزين والاطباء في جراحة الاسنان ( مساعدين من الدرجة الثانية ( الذين يزاولون مهامهم في المستشفى الجامعي ..
المادة 11
فتح المادةيعين الاعضاء النواب بطريق الاقتراع في نفس الدورة
المادة 12
فتح المادةيجرى الاقتراع خمسة عشر يوما على الاكثر قبل التايخ المقرر لفتح المسابقة .
ويجب اطلاع الطلبة الذين رشحوا انفسهم ليكونوا داخليين بتاريخ وبمكان الاقتراع حتى يمكن لهم ان يحضروه اذا أرادوا ذلك •
المادة 13
فتح المادةيجب ان يرد من لجنة الامتحان الاطباء الذين تربطهم مع عضو آخر فى لجنة الامتحان معين قبلهم ، أو مع احد المرشحين ، قرابة الاصول والفروع أو قرابة الحواشي او قرابة المصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، واذا وقع رد عضو واحد أو عدة اعضاء من لجنة الامتحان المعينين او زد هؤلاء انفسهم عن الحكم ، أو منعهم مانع عن الحضور ، فيعين العضو الاعضاء المعاونون ليقوموا مقامهم حسب الترتيب المحدد للاقتراع ، ويجب أن يتم تحديد اسماء اعضاء لجنة الامتحان فى أجل غايته اليوم السابق لفتح المسابقة .
المادة 14
فتح المادةيلزم أن يحضر في المسابقة خمسة اعضاء على الاقل من لجنة الامتحان لتجرى المسابقة بصورة صحيحة ، واذا تخلى احد اعضاء لجنة الامتحان عن شغل كرسيه فيها بعد بدء المسابقة ، فلا يمكن له ان يعود اليه في هذه اللجنة ولا يعوض بآخر ويستمر الاعضاء الباقون في شغل مناصبهم بصورة صحيحة •
المادة 15
فتح المادةاذا لم يتم بلوغ النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 14 ، عند فتح المسابقة ، فتوقف هذه المسابقة ويجرى في الثمانية أيام الموالية ، اقتراع جديد لتزويد المقاعد التي كانت شاغرة عند فتح المسابقة ، ولا يمكن لاعضاء لجنة الامتحان الذين كانوا غائبين عند المسابقة أن يكونوا أعضاء في لجنة الامتحان الجديدة .
الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647
المادة 16
فتح المادةيترأس لجنة الامتحان الاستاذ الاقدم في أعلى
المادة 25
فتح المادةان الطلبة الداخليين المعينين في المسابقة يحملون وظيفة ، وعند توفر هذا الشرط فى اكثر من واحد فالاستاذ | لقب طلبة داخليين فى جراحة الاسنان في المستشفيات الاكبر سنا ، ويحرر الرئيس محضر المسابقة الذى يعرضه على موافقة زملائه ثم يوجهه الى المفتش الاقليمي الذى نظم المسابقة .
القسم الثالث — الاختبارات
المادة 17
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول الاول واختبارات سريرية للقبول النهائي .
المادة 18
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية ما يلي :
- اختبار تشريحي يتعلق بالرأس والعنق ( مدته ساعة للتفكير وساعة للتحرير وينقط من صفر الى 20 ويخصص له العامل 1 ) ، اختبار علمي يتعلق بامراض الفم والاسنان ( مدته ساعة للتحضير وساعة للتحرير وينقط من صفر الى 20 ويخصص له العامل 1 ) .
المادة 19
فتح المادةتتضمن الاختبارات السريرية ما يلي :
- اختبار يجرى على مريض في شكل عملية للاسنان أو عملية جراحية صغيرة تتضمن تشخيص المرض وعلاجه ( وينقط من صفر الى 20 ويخصص له العامل ( ) .
المادة 20
فتح المادةتختار المسائل الكتابية لجنة الامتحان باجماع | الرأي من بين ثلاث مسائل يجرى سحبها بطريق الاقتراع من بين المسائل المذكورة في برنامج اعمال طلبة جراحة الاسنان الداخليين تشريح الرأس والعنق وعلم أمراض الفم والاسنان
المادة 21
فتح المادةيسحب الاختبار السريري الخاص بكل مرشح بطريق الاقتراع ، من بين الاختبارات المذكورة في برنامج أعمال طلبة جراحة الاسنان الداخليين ( عملية على الاسنان | وعملية جراحية صغيرة ) .
المادة 22
فتح المادةان الحصول على نقطة فى اختبار كتابي او سريري تكون سببا فى الرسوب ولا يجوز منحها الا بعد مداولة خاصة للجنة الامتحان
المادة 23
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحصلوا في الاختبارين الكتابيين على معدل 12 على 20 لكي يقبلوا في الامتحان الاول ولا يقبلون فى الامتحان النهائي الا اذا حصلوا على معدل عام يبلغ 12 على 20 فى الاختبارات الكتابية والسريرية •
المادة 24
فتح المادةيتم ترتيب المترشحين بحسب مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الكتابية والسريرية ، ويعلن هذا الترتيب مفتش الصحة الاقليمي ، ويصرح بنجاح المترشحين المقبولين نهائيا فى المسابقة فى حدود الوظائف المجودة ، ويمكن للمترشحين غير الناجحين الذين حصلوا على معدل عام يساوى او يفوق 10 على 20 أن يعينوا موقتا بصفة طلبة داخليين ولمدة سنة ، وذلك في حدود الوظائف الشاغرة • الجامعية ، وتبلغ مدة الاقامة في المستشفى اربع سنوات ، ويمنح لقب المقيم سابقا في المستشفيات الجامعية للطلبة المقيمين فى المستشفى الذين تمموا ثلاث سنوات على الاقل من الاقامة
المادة 26
فتح المادةأن المرتبات الممنوحة للطلبة الداخليين في جراحة الاسنان والمزاولين مهامهم في معهد أمراض الفم والاسنان لمدينة الجزائر ، هي نفس المرتبات الممنوحة لطلبة الطب الداخليين والمزاولين مهامهم في المركز الجامعي والاستشفائي لمدينة الجزائر
القسم الرابع — احكام انتقالية
المادة 27
فتح المادةان تاريخ المسابقة لوظيفة طلبة داخليين في جراحة الاسنان يحدد بالنسبة لسنة 1967 1968 بشهر ديسمبر سنة 1967
المادة 28
فتح المادةيجدد عدد الوظائف لسنة 1967-1968 باربعة .
المادة 29
فتح المادةيمكن للاطباء الجراحين للاسنان الحائزين للشهادة ، ان يتقدموا لمسابقة الطلبة الداخليين في جراحة الاسنان وذلك الى غاية سنة 1971 ، وفي حالة نجاحهم فانهم يصبحون داخليين لمدة سنتين ، يحضرون خلالها شهادة الدكتوراه في جراحة الاسنان
المادة 30
فتح المادةيجوز للاطباء الجراحين للاسنان الذين يزاولون وظائف في المستشفى الجامعي ، والحائزين للقب مساعد من الدرجة الثانية ان يكونوا أعضاء فى لجنة الامتحان ، وذلك لسنة 1967-1968 •
المادة 31
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1387 الموافق 6 ديسمبر سنة 1967 تجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.