قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم المفصل المصالح الادارة المركزية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 1639
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مصالح الإدارات المركزية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المؤسسة بموجب المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
اولا : مديرية الادارة العامة وتشتمل على ما يلي :
ا - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني وهي تشتمل على مكتبين : 1 مكتب الموظفين المكلف ب :
تسيير مجموع الموظفين بالوزارة ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ،
2 - مكتب التكوين المهني المكلف ب :
- القيام بالدراسات والتحقيقات المتعلقة بالوسائل والحاجيات الخاصة بالتكوين المهني في قطاع النقل ، ووضع البرامج والوثائق ونشر الاخبار المفيدة المتعلقة بالامتحانات والمسابقات • تنظيم ومراقبة التمرينات وتسيير المدارس ومراكز التكوين وتنظيم الدروس بالمراسلة والمنح .
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات وهي تشتمل على مكتبين : 1 مكتب الميزانية والمحاسبة المكلف ب :
- اعداد ميزانية الوزارة ومتابعة تنفيذها وبمسك محاسبة الوزارة
2 - مكتب الادوات المكلف ب :
- جميع المسائل المتعلقة بالتوريدات والادوات وبمسك محاسبتها ، ادارة البنايات وحظيرة السيارات بالوزارة .
ثانيا : مديرية الطيران المدني وتشتمل على :
ا - المديرية الفرعية للملاحة الجوية والارصاد الجوية وتشتمل على مكتبين : 1 مكتب الملاحة الجوية المكلف ب :
- اعداد مخططات التنمية ورقابة تنفيذها ضمن اطار مصالح المرور الجوى واخبار الطيران وما يتعلق كذلك بالمنشآت الاساسية والمساعدة البصرية ومصالح المطارات •
- تنسيق الانظمة واجراءات المرور الخاصة بالمدنيين والعسكريين ، التنظيم الوطني لمصالح الملاحة الجوية ورقابة تطبيقها ، تطبيق الاتفاقات الدولية والنصوص التشريعية والنظامية الخاصة بالملاحة الجوية والمنشآت الاساسية واستغلال وادارة المطارات ،
- السياسة العامة للطيران الخفيف والرياضي ، الرقابة والاستغلال التقني والتجاري للمطارات ،
- تجهيز وتنظيم ورقابة مصالح الامن والحرائق والانقاض في المطارات ، اعتماد المطارات المفتوحة لحركة المرور الجوى العمومي والمطارات الخاصة 2 – مكتب الارصاد الجوية المكلف ب :
السياسة العامة المتعلقة بالارصاد الجوية ، تحضير المخططات الوطنية المتعلقة بالمنشآت ووسائل مصلحة الارصاد الجوية والتغييرات الجوية ، تحضير الانظمة الوطنية والاتفاقات الدولية المتعلقة - بالارصاد الجوية ، مراقبة وتسيير مصالح الارصاد الجوية ، 1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه تنظيم الابحاث الخاصة بالارصاد الجوية البحتة والتطبيقية بالاتصال مع المنظمات المعنية الوطنية والدولية ،
- التنسيق مع البلدان المجاورة بالنسبة المسائل استغلال الارصاد الجوية ،
- تهيئة الاجراءات الرامية الى ارضاء الحاجيات المختلف المستعملين للارصاد الجوية .
ب - المديرية الفرعية للنقل والعمل الجوى :
ا - المكتب الاقتصادى والتشريعي المكلف ب :
التفاوض حول الاتفاقات الجوية الدولية وتطبيقها ، المراقبة والوصاية على شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحديد حاجيات النقل والعمل الجوى ، انجاز احصائيات الحركة الجوية ، تسليم رخص النقل والعمل الجوى ، تحديد شروط فتح وتسيير المصالح الجوية ، .
تسهيل النقل الجوى .
- مكتب الاستغلال التقني المكلف ب :
- مرا مراقبة المستخدمين الطيارين : الرخص وشهادات الملاحة الجوية والسلامة البدنية ، تهيئة الانظمة المتعلقة بالاستغلال التقني للطائرات والسهر على تنفيذها ، المساهمة في دراسة المسائل 1 المتعلقة 1 بالعدد الادنى من - العمليات ثالثا : مديرية البحرية التجارية وتشتمل على ما يلي :
ا - المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانيء وتشتمل على مكتبين :
1- مكتب التجهيز البحرى المكلف ب :
تطوير الصناعة البحرية ، تحضير صفقات البناء والاصلاحات والشرءات والبيوع التي يتعين عقدها على حساب الدولة ، وبصفة عامة رقابة البنايات والاصلاحات والشراءات والبيوع لكل معدات التجهيز البحرى ، الاتصال مع الشركات المكلفة بالترتيبات ، تهيئة سياسة النقل البحرى والاتفاقات الدولية
2 - – مكتب حركة المرور البحرية والموانىء المكلف ب :
مراقبة حركة المرور البحرية : مراقبة وترخيص الشحن ودرس الاسعار - الحصول على العملة الصعبة . الخ ..
الوصاية على شركات الملاحة البحرية ، تنظيم الوصاية على الوسطاء البحريين ، الوصاية على الموانىء وانجاز التنظيم المتعلق بها ، مراقبة الهيئات المسؤولة على اليد العاملة بالموانىء :
المكتب المركزي لليد العاملة و الصندوق الجزائري للضمان الخاص بعمال الموانىء .
ب - المديرية الفرعية للملاحة البحرية وارجال البحر والصيد البحري وتشتمل على مكتبين :
1 - مكتب الملاحة البحرية ورجال البحر المكلف ب :
- جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية كالتنظيم والامن ، والشرطة والعمل البحرى ، ارشاد السفن الخ ....
- تهيئة وتطبيق الاتفاقات الدولية والمتعلقة بهذه المسائل ،
- اعداد وتطبيق القانون الاساسي لرجال البحر ، صحة رجال البحر والمسائل الاجتماعية المتعلقة بهم ووصاية ( مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ) ، تنظيم وشرطة الصيد البحرى ،
2 - مكتب الصيد البحرى المكلف ب :
- التنظيم وشرطة الصيد البحرى ،
- تهيئة وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه المسائل تنمية وتجديد اسطول الصيد البحرى ، مسائل الضمان الاجتماعي والقرض المشترك للبحارة الصيادين .
رابعا : مديرية النقل البري وتشتمل على ما يلي :
أ - المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيقي وتشتمل على مكتبين :
1 - مكتب النقل المكلف ب :
السهر على تطبيق انظمة النقل عبر الطرق للسلع والمسافرين ، وضع النصوص الخاصة بتنظيم التنسيق والموافقة بين النقل عبر السكك الحديدية وعبر الطرق ، .
مراقبة النقل العمومي المسافرين داخل المدن وتطبيق النصوص المتعلقة بسيارات الاجرة ، تحقيق وصاية الدولة على الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، العلاقات مع المصالح الخارجية التابعة لمديرية النقل البري ووضع هيئاتها وتسييرها . 2 مكتب المرور ورقابة الطرق المكلف ب :
اعداد وتطبيق النصوص المتعلقة بقانون الطرق وبالتنظيم بالمرور عبر الطرق وبالشروط الادارية والتقنية التي يتبعها وضع وابقاء السيارات قيد المرور ، الدراسات المتعلقة بأمن الطرق وبالوقاية من الحوادث ب المديرية الفرعية للسكك الحديدية ، وتشتمل على مكتبين : 1 مكتب الرقابة الادارية والمالية المكلف ب : .
مراقبة الاستغلال التجارى وتحديد اسعار المسافرين الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 والسلع ومراقبة الايرادات التجارية وفتح واغلاق بعض المحطات ، الشؤون الادارية بصفة عامة وبالمستخدمين وبفحص - ميزانية الاستغلال والتأسيس
- مكتب الاستغلال التقني المكلف ب :
مراقبة الاستغلال التقني : المواقيت ، حركات القطارات، مصالح المحطات ، صيانة واشغال السكة والبنايات ، مشاريع الاشغال ، رقابة حظيرة الجرارات الكبيرة والصغيرة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الداخلية رابح بيطاط احمد مدغري عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 67-1
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.