قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات وشكل التحويل الى المستحقين لملكية المساكن المتنازل عنها مجانا للبلديات بموجب الأمر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 1641
المادة الأولى
فتح المادةأن تحويل الملكية المنصوص عليه في المادة من الامر رقم 67-188 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يتم بالتراضي بواسطة عقد ادارى مطابق للنموذج الملحق بهذا القرار ومحرر على يد رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية المعنية
المادة 2
فتح المادةتحدد أشكال وشروط هذا التحويل في دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بهذا القرار والملحق به •
المادة 3
فتح المادةان المساكن المحولة ملكيتها هى المحددة في المادة الاولى من دفتر الشروط المشار اليه فى المادة السابقة ..
المادة 4
فتح المادةيكلف الكتاب العامون لوزارة الداخلية ولوزارة .
المالية والتخطيط ولوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري احمد قائد وزير الاشغال العمومية والبناء الامين خان دفتر الشروط المتعلق بتحويل الملكية الى المستحقين للمساكن التي حصل التنازل عنها للبلديات بموجب الأمر رقم 67 - 188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 مقدمة :
يحدد دفتر الشروط هذا ، الكيفيات التي يتم ضمنها التحويل الى المستحقين وعند الاقتضاء الى كل شخص يطلب ذلك لملكية المساكن المتنازل عنها مجانا من طرف الدولة الى البلديات بموجب الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 ..
الباب الاول — موضوع التحويل
المادة الأولى
فتح المادةتعريف المساكن المعنية ان المساكن التي تحول ملكيتها هي التي تم بناؤها :
أ ) قبل حصول الجزائر على الاستقلال ، في دائرة المراكز المدعوة ( مراكز تجمع السكان » .
ب ) برسم البرامج الخاصة بسنوات 1962 و 1963 و 1964 وبالسنوات التي تليها والمنجزة فى نطاق العملية المدعوة ( اعادة البناء » ، 1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه
ج ) فى نطاق ( ورشات الاستخدام الكامل » ،
د ) برسم العمليات المنجزة فى بعض عمالات الشمال وفي عمالات الجنوب بمناسبة حلول الكوارث وبواسطة الاعتمادات التابعة لميزانية التجهيز .
ه ) برسم العملية المدعوة ( تجديد بناء المسيلة والمتضمنة بناء قسمين من 300 و 500 مسكن .
ان المساكن التي تحول ملكيتها هي التي شيدت أما في المنطقة الحضرية واما فى المنطقة القروية أو في أراضي تابعة لاملاك الدولة او لاملاك البلدية او فى أراضي يكلمها أشخاص وتكتسبها البلدية اولا ، وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل ، وتتضمن هذه المساكن المباني الرئيسية ومرافقها المبينة في الوصف الذي يشتمل عليه بيان حالة الامكنة المشار اليه فى المادة 3 من دفتر الشروط هذا .
الباب الثاني — الشروط العامة
المادة 2
فتح المادةالشكل ان تحويل الملكية الذى يتم بالتراضي يثبت بواسطة عقد اداري محرر على يد رئيس المجلس الشعبي البلدى ,
المادة 3
فتح المادةبداية الانتفاع يصبح المشترى مالكا للمسكن المحولة ملكيته على الحالة التي يوجد فيها ، اعتبارا من يوم توقيع العقد الاداري المشار اليه في المادة السابقة يلحق بهذا العقد الاداري بيان لحالة الامكنة محرر بمحضر ممثل البلدية والمشترى •
المادة 4
فتح المادةثمن التحويل يجرى التحويل مقابل دفع الثمن الذي سيحدده المجلس الشعبي البلدى وذلك من غير أن يقل هذا الثمن عن 1800 دج لكل مسكن .
يجوز للمشترى أن يدفع الثمن اما حالا ، واما بأقساط شهرية تمتد على فترة يمكن أن تبلغ مدتها عشرة أعوام ، غير أن هذه المدة لا يمكن أن يصل فيها ميعاد الدفع النهائي الى تاريخ لاحق للتاريخ الذي سيبلغ فيه المشترى ستين سنة من العمر .
وفى حالة عدم دفع ثلاثة أقساط شهرية متتالية عند استحقاقها ، بدون سبب معترف بشرعيته ، يفسخ العقد لزوما وبدون تعويض ، على أن تبقى الاقساط الشهرية التي سبق دفعها حقا مكتسبا للبلدية . وفى هذه الحالة تسترجع البلدية المسكن بعد اخلائه من كل محتل له وفى حالة وفاة المشترى يجوز لذوى حقوقه أن يحلوا محله في مواصلة تنفيذ العقد ، وفى حالة العكس يجب اخلاء المسكن من كل شاغل يشغله عن الموروث ، وتبقى المبالغ المدفوعة من طرف المشترى مكتسبة للبلدية .
المادة ه : يجب على المشترى أن يشغل بنفسه ومع أفراد عائلته المسكن المحولة ملكيته وذلك طيلة مدة دفع ثمن البيع ، ومن غير أن يكون له الحق فى ايجار مجموعه او جزء منه
المادة 6
فتح المادةصيانة المساكن يتحتم على المشترى ان يقوم بصيانة الامكنة المسلمة اليه ويحفظها في حالة حسنة ، وأن يباشر جميع الاشغال اللازمة لصيانة العقار وذلك طيلة مدة دفع الثمن • كما يتعين عليه أن يقبل القيام بمختلف المعاينات التي تجريها المصالح البلدية المكلفة بمراقبة حانة الاشغال التي قد تصبح ضرورية وكذا حسن انجازها
- الباب الثالث الاحكام المختلفة
المادة 7
فتح المادةنقل الملكية لا يمكن أى بيع المسكن محول قبل انتهاء أجل خمسة أعوام وفى أية حالة كان عليها الامر ، قبل أن يتحرر المشترى من التزاماته المالية .
وعند انتهاء هذه الفترة يمكن الترخيص للمشترى بأن يبيع مسكنه لاسباب معترف بصحتها ، على أن يأخذ المشترى الجديد على عاتقه تنفيذ العقد عوضا عن المنتفع الاول
المادة 8
فتح المادةالضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة يتحتم على المشترى ان يدفع الضرائب العقارية المتعلقة بالمسكن المحول وكذا جميع الرسوم والتكاليف الواجبة عليه
المادة 9
فتح المادةالارتفاقات يجب على المشترى ان يتحمل جميع الارتفاقات الايجابية أو السلبية المثقلة بها الامكنة موضوع التحويل .
المادة 10
فتح المادةان النزاعات التي يمكن أن تنشأ من تنفيذ عقد تحويل الملكية ، بين البلدية والمشترى تكون من اختصاص محكمة المكان الذي يوجد به المسكن موضوع التحويل وزارة المالية والتخطيط -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.