قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن اجزاء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « كولوب بشار » غير داخلة فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية . 1647
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر الديمقراطية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1131
- أمر رقم 65-287
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.