قرار

قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن اجزاء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « كولوب بشار » غير داخلة فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية . 1647

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1131
  • أمر رقم 65-287
  • قرار
  • قرار
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.