أمر رقم 67-266 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق ه ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكليف المشتركة 1638
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف دينار (9250000 رادج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37 91 المصاريف المحتملة ) -
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف دينار (9250000 رادج) يقيد فى ميزانية التكليف المشتركة وفي الباب 44 .1 المساهمة في نفقات تسيير هيئة التعاون الصناعي )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.