أمر رقم 67-266

أمر رقم 67-266 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق ه ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكليف المشتركة 1638

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 67-266
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.