ج.ر عدد 77 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي ر وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 17-377 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 17-379 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1439 الم وافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 17-380 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 17-381 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 17-382 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 17-378 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 17-383 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 17-384 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه “ تسيير التكوين في الخارج ……………………………………………….” 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج ………………………………………………………………………………………………………………………………” 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج ………………………………………………………………………………………………………………………………” 20 قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج………………………………………………………………….. 21

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 3 31 ديسمبر سنة 2017 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يحدد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات……………………………………………………………………………… 22 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني لحماية النباتات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………. 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يحدد مميزات رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار وشكلها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة بوكالة السياحة والأسفار…………………………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي” سيدي خليفة “ بولاية تيزي وزو……………………………………………….. 31 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الم وافق 16 فب راير سنة 2016 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه 31 ديسمبر سنة 2017 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمق تض ى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن ت وزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-30 الم ؤرخ في 20 ربيع الثان ي عام 1438 الم وافق 19 يناي ر سن ة 2017 والمتض م ن توزيع الاعتمادات المخصص ة لوزير الع دل، حافظ الأخت ام، من ميزاني ة التسيير بموجب قان ون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون ملي ون دينار 345.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2017 اعت ماد ق دره ث لاثمائة وخمسة وأربعون مليون دي ن ار 345.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأب واب المبيّن ةفي الج دول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي ر الع دل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 إدارة السجون - الضمان الاجتماعي…………………………………………. 150.000.000 مجموع القسم الثالث 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000.000

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 5 31 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون- التكاليف الملحقة……………………………………….. 120.000.000 34-36 مؤسسات السجون - التغذية………………………………………………….. 75.000.000 مجموع القسم الرابع 195.000.000 مجموع العنوان الثالث 195.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 195. مجموع الفرع الثاني 345.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………………….. 345.000.000 مرسوم رئاسي رقم 17-377 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-42 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من مي زانية سن ة 2017 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليار دينار ( 35.000.000.000 دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليار دي نار ( 35.000.000.000 دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي رة التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه 31 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 260.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………….. 410.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 50.000.000 مجموع القسم الأول 720.000.000 القسم الثالث الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………….. 280.000.000 مجموع القسم الثالث 280.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.000.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي- الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………. 6.530.000.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي- التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………….. 10.660.000.000 31-23 المص الح اللام ركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………… 3.500.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط ……………………………………….. 2.400.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسس ات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………. 2.910.000.000 31-33 المصالح اللامركزية الت ابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 2.100.000.000 مجموع القسم الأول 28.100.000.000

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 7 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………… 4.170.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني- الضمان الاجتماعي……………………………………………………………… 1.730.000.000 مجموع القسم الثالث 5.900.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 34.000.000.000 مجموع الفرع الأول 35.000.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………………….. 35.000.000.000 مرسوم رئاس ي رقم 17-379 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1439 الموافق 27 ديسمير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 16-14 الم ؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن ت وزيع الاعتمادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-29 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة س نة 2017 اعتم اد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات .” الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثون مليون دين ار 30.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلي ة والتهي ئة العم رانية وف ي الباب رقم 37-05 “ الإدارة المركزية - الانتخابات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه مرسوم رئاسي رقم 17-380 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تح وي ل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-33 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة آلاف دينار ( 2.737.209.000 دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة آلاف دينار ( 2.737.209.000 دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الطاق ة وفي الباب رقم 46-07 “تعويض فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية المياه”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 31 ديسمبر سنة 2017 م مرسوم رئاسي رقم 17-381 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-42 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2017 اعتماد قدره أربع ة ملايي ر دينار ( 4.000.000.000 دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره أربع ة ملايير دي نار ( 4.000.000.000 دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وف ي البابين المبيّنين في الجدول الملح ق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي رة التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 9 31 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-21 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي……………………………………………… 2.000.000.000 36-31 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني…………………………………… 2.000.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………………. 4.000.000.000 مرسوم رئاسي رقم 17-382 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-38 المؤرخ في 20 ربيع الثان ي ع ام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة ل وزي ر الفلاحة والتن م ية ال ريفية والصي د البحري من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2017 اعتم اد ق دره ثلاثة ملايير وثلاثمائ ة وثماني ة وتسعون مليونا وخمسمائة وثمانية وخمس ون ألف دينار 398.558.000( 3. دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشترك ة وف ي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2017 اعت ماد ق دره ثلاثة ملايير وثلاثمائ ة وثمانية وتسعون مليون ا وخمس مائة وثماني ة وخمس ون أل ف دين ار 398.558.000( 3. دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-34 “ مساهمة في الديوان الجزائري المهني للحبوب”.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-378 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسي ير وزارة الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 31 ديسمبر سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-50 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اع تماد ق دره مليار وعش رون مليون دينار ( 1.020.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليار وعشرون مليون دينار ( 1.020.000.000 دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الشباب والرياضة، كل فيم ا يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط …………………………………. 70.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………… 100.000.000 مجموع القسم الأول 170.000.000

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 11 31 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثاني الموظفون- المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الثاني 7.000.000 القسم الثالث الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………….. 40.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………….. 8.000.000 37-05 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي………………………………… 50.000.000 37-06 الإدارة المركزية - الاحتفالات المخلدة للأعياد الوطنية……………………….. 30.000.000 37-21 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة……………………. 50.000.000 37-22 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة……………………. 70.000.000 مجموع القسم السابع 208.000.000 مجموع العنوان الثالث 418.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 الإدارة الم ركزية - المساهمة في الصن دوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية………………………………………………. 305.000.000 مجموع القسم الرابع 305.000.000 مجموع العنوان الرابع 305.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 723.000.000

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه 31 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 150.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………….. 100.000.000 مجموع القسم الأول 250.000.000 القسم الثالث الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………….. 10.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………… 30.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 290.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 290.000.000 مجموع الفرع الأول 1.020.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………… 1.020.000.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-07 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي…………………………………. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 31 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس الاعتمادات المخصصة (دج) إعانات التسيير 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات…………………………………. 814.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات…………………. 180.000.000 مجموع القسم السادس 994.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………………… 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الأول 1.020.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………………….. 1.020.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-383 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-31 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزان ية سن ة 2017 اعتم اد قدره أربعة وعش رون مليونا وخمس مائة ألف دين ار ( 24.500.000 دج) م ق يّد في مي زاني ة تسيير وزارة المالية وف ي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 24.500.000 دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة المالية، وفي الأب واب المبيّن ة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه 31 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة……………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الثاني 4.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة………………………………… 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط…………………. 17.500.000 مجموع القسم الأول 17.500.000 مجموع العنوان الثالث 17.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.500.000 مجموع الفرع الرابع 20.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………… 24.500.000

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15 31 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 المديرية العامة للمحاسبة - نققات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة…… 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الثاني 4.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للضرائب - الضمان الاجتماعي………………………………. 17.500.000 مجموع القسم الثالث 17.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات…………………………………… 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.500.000 مجموع الفرع الرابع 20.500.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………………….. 24.500.000

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-384 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول ع ام 1438 الموافق 28 ديسمبر سن ة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 31 ديسمبر سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-38 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة سنة 2017 اعتماد قدره عشرة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف دينار 10.330.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره عش رة ملايين وثلاثم ائة وثلاث ون ألف دينار ( 10.330.000 دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات الملغاة (دج) والصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 2.733.000 مجموع القسم الرابع 2.733.000

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 31 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………….. 1.680.000 مجموع القسم السابع 1.680.000 مجموع العنوان الثالث 4.413.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.413.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - تسديد النفقات……………………………….. 350.000 34-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - اللوازم…………………………………………. 100.000 34-14 المصالح اللامركزية للفلاحة - التكاليف الملحقة……………………………… 1.827.000 34-93 المصالح اللامركزية للفلاحة - الإيجار………………………………………….. 640.000 مجموع القسم الرابع 2.917.000 مجموع العنوان الثالث 2.917.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.917.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للصيد البحري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الأول 10.330.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………… 10.330.000

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه 31 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………. 7.080.000 مجموع القسم الرابع 7.080.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمث يل هي ئة الأمم المتحدة للتغ ذية والفلاحة وهيئ ة مكافح ة الجراد الصح راوي بالمنطقة الغربية ……………………………………………………………. 250.000 مجموع القسم السابع 250.000 مجموع العنوان الثالث 7.330.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.330.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………… 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الأول 10.330.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………………….. 10.330.000

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه “ تسيير التكوين في الخارج .” إنّ وزير الشّؤون الخارجية، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 104 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-262 المؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-133 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 “ تسيير التكوين في الخارج “،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1432 الموافق 7 يونيو سنة 2011 الذي يحدد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه “تسيير التكوين في الخارج”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 104 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم ح ساب ال تخص يص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه “ تسيير التكوين في الخارج .” المادة 2 : تحدد العمليات الواجب تمويلها من حساب ال تخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه “ تسيير التكوين في الخارج “، من طرف الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، بناء على الطلبات والاحتياجات المعبّر عنها فيما يخص التكوين بالخارج. المادة 3 : تشكل لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لجنة متابعة وتقييم الحساب، تكلف بما يأتي :
  • متابعة تحقيق الأهداف المنوطة بالتسيير المالي لحساب التخصيص الخاص،
  • إعداد تقارير سنوية حول متابعة وتقييم ماليين للصندوق. المادة 4 : تتكون لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف هياكل الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. تحدد كيفيات تسيير اللجنة وكذا تعيين أعضائها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 5 : يقوم الآمر بالصرف، عند نهاية كل سنة مالية، بإرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد الصندوق إلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : تخضع النفقات المحسومة من الحساب لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : لا تُستعمل إيرادات حساب التخصيص الخاص سوى للأغراض التي أُنشئ من أجلها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة .2017 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية عبد القادر مساهل عبد الرحمان راوية

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج .” إنّ وزير الشّؤون الخارجية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج “، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج .” المادة 2 : تحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج “، كما يأتي : مدونة الإيرادات :
  • جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار التأشيرات،
  • الهبات والوصايا. مدونة النفقات : التكفل بمصاريف نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج والعمليات المسبقة ذات الصلة، ولا سيما منها غسل الميّت ووضعه 31 ديسمبر سنة 2017 م في تابوت ونقله من مكان وفاته إلى مصلحة حفظ الجثث وكذا النقل المحلي في البلد المتوفى فيه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة .2017 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية عبد القادر مساهل عبد الرحمان راوية ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج .” إنّ وزير الشّؤون الخارجية، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-262 المؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج “،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخ اص رقم 144-302 ال ذي ع نوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج “،

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج .” المادة 2 : تحدد العمليات الواجب تمويلها من ح س اب الت خص يص الخ اص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج “، بناء على الطلب المقدم، مع مراعاة الشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 3 : تشكل لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لجنة متابعة وتقييم، تكلف بما يأتي :

  • متابعة تحقيق الأهداف المنوطة بحساب التخصيص الخاص،
  • إعداد تقارير سنوية حول متابعة وتقييم الصندوق. المادة 4 : تتكون لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف هياكل الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وتحدد كيفيات تسيير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 5 : يقوم الآمر بالصرف، عند نهاية كل سنة مالية، بإرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد الصندوق إلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : تخضع النفقات المحسومة من الصندوق لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : لا تُستعمل إيرادات حساب التخصيص الخاص سوى للأغراض التي أُنشئ من أجلها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة .2017 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية عبد القادر مساهل عبد الرحمان راوية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 21 قرارمؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-262 المؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج “، لا سيما المادة 6 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 ال موافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج “، يهدف هذا القرار إلى

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه تحديد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج. المادة 2 : يمكن التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المتوفين في الخارج الذين لا تسمح مواردهم الخاصة أو موارد عائلاتهم أو أوصيائهم بتحويل جثامينهم نحو الجزائر. ويراعى خاصة في هذا التكفل، ما يأتي :

  • هشاشة الوضعية الع ائلية والاجتماعية والمهن ية للأشخ اص الم ذكورين في الفقرة الأولى أعلاه،
  • كبار السن أو الذين يعيشون في عزلة وبدون موارد مالية ودعم عائلي. المادة 3 : يرسل طلب التكفل بنقل الجثمان نحو الجزائر إلى رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الذي يقوم بدراسته ومباشرة كل التحقيقات اللازمة طبقا للمادة 2 من هذا القرار. المادة 4 : يخطر رئيس البع ثة الدبلوم اسية أو القنصلية الهي اكل المختصة بالإدارة الم رك زية بطلب التكفل الذي يك ون مبررا ومرفق ا، عند الاقتضاء، بملف وكذا تقدير مالي لتكاليف نقل أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج. تبتّ الهيئة المكلفة بالجالية الوطنية في الخارج في طلب التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج، وذلك بالتشاور مع الهيئة المكلفة بالمالية. يبلّغ القرار المتعلق بطلب التكفل إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من طرف الهيئة المكلفة بالمالية. المادة 5 : يمكن أن تلجأ وزارة الشؤون الخارجية إلى إنشاء آلية مناسبة من خلال الاستعانة بالهيئات المختصة من أجل ضمان التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين، مع الأخذ بعين الاعتبار النطاق الجغرافي وتمركز أفراد الجالية الوطنية المقيمين في الخارج. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة .2017 عبد القادر مساهل 31 ديسمبر سنة 2017 م وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يحدد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 32 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 60 منه،
  • وبمق تضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، لا سيما المادة 54 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات.

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م المادة 2 : يخضع الأشخاص المعنويون المبيّنون أدناه، لاختصاص الهيئة المكلفة بتسيير كبريات المؤسسات :

  • شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال كما هي مذكورة في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي يفوق رقم أعمالها، عند اختتام السنة المالية، أو يساوي ملياري دينار 2.000.000.000( دج)،
  • تجمعات الشركات عندما يفوق رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضوة أو يساوي ملياري دينار 2.000.000.000( دج). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة .2017 عبد الرحمان راوية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني لحماية النباتات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المن اصب العلي ا في المؤسس ات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، المعدل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 23
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رمضان عام 1434 الموافق 16 يوليو سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لحماية النباتات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئ اسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني لحماية النباتات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني لحماية النباتات في الصنف أ القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني لحماية النباتات وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير العام أ 3 م المدير العام أ 3 مَ المساعد

  • مدير أ 3 م- 1 الدراسات والبرمجة.
  • مدير المعهد مكافحة الجراد. الوطني لحماية - مدير مكافحة الآفات النباتات الزراعية.
  • مدير الدعم التقني. مدير تنظيم أ 3 م- 1 الإمداد 31 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 847 - مرسوم
  • مفتش قسم الصحة النباتية، 508 على الأقل، يثبت ثلاث (3) قرار سنوات من الخدمة الفعلية بهذه من الصفة. الوزير
  • مهندس رئيسي في الزراعة، على الأق ل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -مهندس دولة في الزراعة، يثبت ثماني(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مفتش قسم الصحة النباتية، 305 على الأقل، مرسم، يثبت خمس قرار (5) من سنوات من الأقدمية بصفة الوزير موظف.
  • مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مفتش قسم الصحة النباتية، 305 على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة قرار من موظف. الوزير
  • مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي (تابع) مدير الإدارة أ 3 م- 1 العامة المعهد الوطني لحماية مدير المخبر أ 3 م- 1 النباتات المركزي (تابع) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 25 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية

  • مفتش رئيسي في الصحة (تابع) النباتية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 305 - متصرف رئيسي على الأقل، قرار مرسم أو رتبة معادلة، يثبت من خمس (5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مفتش قسم الصحة النباتية، 305 على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. الوزير
  • مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير محطة أ 3 م- 1 جهوية رئيس مخبر أ 3 م- 2 جهوي المعهد الوطني لحماية النباتات (تابع) رئيس مصلحة أ 3 م- 2 تقنية على مستوى :

  • مديرية الدراسات والبرمجة
  • مديرية مكافحة الجراد
  • مديرية مكافحة الآفات الزراعية
  • مديرية الدعم التقني
  • المخبر المركزي
  • المحطة الجهوية 31 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 305 - مفتش قسم الصحة النباتية، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
  • مهندس رئيسي في الزراعة، على الوزير الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مفتش رئيسي في قسم الصحة النباتية، يثبت خمس (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 - مفتش قسم الصحة النباتية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
  • مهندس رئيسي في الزراعة، على المدير الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الأقدمية بصفة موظف. للمعهد
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مفتش قسم الصحة النباتية، علي 183 الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
  • مهندس رئيسي في الزراعة، على المدير الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الأقدمية بصفة موظف. للمعهد
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة أ 3 م- 2 على مستوى مديرية تنظيم الإمداد المعهد الوطني لحماية النباتات (تابع)

  • رئيس مصلحة إدارية أ 3 م- 2 على مستوى مديرية الإدارة العامة.
  • رئيس مصلحة إدارية على مستوى المحطة الجهوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 183 - مفتش قسم الصحة النباتية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. المدير
  • مهندس رئيسي في الزراعة، العام على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) للمعهد سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، 183 مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف. من المدير
  • متصرف محلل أو متصرف أو العام رتبة معادلة، يثبت أربع (4) للمعهد سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس أ 3 م- 3 فرع على مستوى المخبر الجهوي المعهد الوطني لحماية النباتات (تابع) المادة 4 : يستفيد الم وظفون المعيّ نون بصف ة قان ونية في المنصب الع الي “ رئيس مصلحة “ الم ذكور في المادة 3 أعلاه، وال ذين لا يست وفون ش روط التع يين الجدي دة، من ال زي ادة الاست دلالية المحددة بم وجب ه ذا الق رار، إلى غ اية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 5 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي “ رئيس مصلحة “ المصنف في إطار أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النم وذجي لعم ال المؤسسات والإدارات العمومية، من الزي ادة الاست دلالية المواف قة للمستوى 5، ال رقم الاستدلالي 75، ابت داء من تاريخ أول يناير سنة 2008 إل ى غاية نشر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رمضان عام 1434 الموافق 16 يوليو سنة .2013 المادة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. 31 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 110 - مفتش قسم الصحة النباتية، مقرر على الأقل، مرسم، يثبت سنتين من (2) المدير من الأقدمية بصفة موظف. العام

  • مهندس رئيسي في الزراعة، للمعهد على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الزراعة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حاجي بابا عمي عبد السلام شلغوم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أس ماؤهم، تطبيقا لأحك ام المادتين 8 و 9 من المرسوم

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة : – نور الدين أحمد سيد، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا، – حميدة زكريني، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، – لامية بودرواية، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – جيلالي قليل، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، – فريد شنتير، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، – خديجة خليفي، ممثلة الوزير المكلّف بالاتصال، – فازية برشيش، المديرة العامة للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، – مح مد بضياف، مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر، – أحمد عوالي، مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار، – فريدة باكوري، ممثلة المتاحف الوطنية، – عبد الحق بزاحي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – أحمد أولبشير، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة، – نجاح بوجلوة، ممثل الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة. ★ قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يحدد مميزات رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار وشكلها. إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-161 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد شروط إنشاء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها، لا سيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011 الذي يحدد خصائص رخصة استغلال وكالات السياحة والأسفار وشكلها، يقرر ما يأتي : المادة الأولي : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-161 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي تحديد مميزات رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار وشكلها. المادة 2 : تكون رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار في شكل مستطيل محاط بحافة ذات لون أزرق وتعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض. أبعادها كما يأتي :
  • 29,5 سم طولا،
  • 21 سم عرضا. المادة 3 : تحتوي رخصة الاستغلال على البيانات الآتية :
  • بالنسبة للشخص الطبيعي : تسمية الوكالة وعنوان مقرها، وكذا اسم الحائز على الرخصة ولقبه واسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه، عند الاقتضاء.
  • بالنسبة للشخص المعنوي : تسمية الوكالة وعنوان مقرها وكذا الشكل القانوني واسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه. يُلحق نموذج رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار بهذا القرار. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011 الذي يحدد خصائص رخصة استغلال وكالات السياحة والأسفار وشكلها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 حسن مرموري

ه 1 4 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 3 9 2 م 0 1 ا ع 7 وزارة السياحة والصناعة التقليدية ي ة ي ن ن س اث س populaire et démocratique algérienne République l’artisanat de et tourisme du Ministère لا ر قرار مؤرخ في ………………………………… يتضمن منح رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار. ب ع م ع م ي س بر ي voyages. de et tourisme de d’agence d’exploitation licence د 1 2 3 1 de attribution portant ………………………………….. du Arrêté رقم : ………………. : N° إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدّد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، لا سيما 7 المادة 6 منه،

دد - وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 17-161 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 ع ال / الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد شروط إنشاء وكالات السياحة والأسفار ة يّ وكيفيات استغلالها، ر ئا ز يقرر ما يأتي : لج ا م ادة وح يدة : ت م نح رخ ص ة اس ت غلال ل وك الة ال س ي اح ة والأس فار ة يّ ر المسمّاة : و مه ج …………………………………………………………………………………………………… لل - العنوان : …………………………………………………………………………………. ة يّ م …………………………………………………………………………………. س رّ لا - المالك : (شخص طبيعي أو معنوي) ةد ي ي اللقب : ………………………………………………………………………………….. لج ر ا * الاسم : ……………………………………………………………………………………

  • الوكيل : (المستوفي لشروط الكفاءة المهنية)
  • اللقب : …………………………………………………………………………………..
  • الاسم : …………………………………………………………………………………… حرّر بالجزائر، في ………………………………… الوزير 3 0 l’artisanat, de et tourisme du ministre Le 1999 avril 4 au correspondant 1419 Hidja El Dhou 18 du 06-99 n° loi la Vu — notamment voyages, de et tourisme de l’agence de l’activité régissant règles les fixant ; 6 article son mai 15 au correspondant 1438 Chaâbane 18 du 161-17 n° exécutif décret le Vu — de agences des d’exploitation modalités les et création de conditions les fixant 2017 ; voyages de et tourisme : Arrête et tourisme de l’agence à attribuée est d’exploitation licence Une : unique Article : dénommée voyages de …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. : Adresse — …………………………………………………………………………………………………. morale( ou physique )personne : Propriétaire — …………………………………………………………………………………………………….. : Nom ……………………………………………………………………………………………….. : Prénom professionnelle( d’aptitude conditions les )remplissant : Agent — …………………………………………………………………………………………………….. : Nom ……………………………………………………………………………………………….. : Prénom

12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يحدد مميّزات المنشآت المادية الخاصة بوكالة السياحة والأسفار. إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 17-161 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد شروط إنشاء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة بوكالة السياحة والأسفار، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-161 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مميّزات المنشآت المادية الخاصة بوكالة السياحة والأسفار. المادة 2 : يجب أن يكون المحل الذي يأوي وكالة السياحة والأسفار، ذا مساحة لا تقل عن خمسة وعشرين (25) مترا مربعا، ويجب أن يكون له مدخل خاص. المادة 3 : يجب أن يكون المحل مهيّأ بطريقة تسمح باستقبال الزبائن في أحسن ظروف الراحة، ويجب أن تخصص فيه أمكنة لتعليق الأسعار والشروط العامة لبيع الأسفار. ويجب كذلك أن يكون مزيّنا بطريقة تقدّم للجمهور صورة تبرز القدرات السياحية للجزائر وموروثها الحرفي. المادة 4 : يجب على وكلاء السياحة والأسفار وضع لوحة خارجية مضيئة تشير إلى طبيعة النشاط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 31 المادة 5 : يجب أن تحتوي الوثائق والدعائم الترويجية للوكالة اسم الوكالة وعنوانها وأرقامها الهاتفية، وكذا رقم رخصة الاستغلال ورقم القيد في السجل التجاري، على الخصوص. المادة 6 : يجب أن يوضع تحت تصرف الزبائن سجل للاحتجاجات، يكون ظاهرا ومرقّما وموقّعا من طرف الإدارة المحلية المكلفة بالسياحة. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة بوكالة السياحة والأسفار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 حسن مرموري ★ قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي” سيدي خليفة “ بولاية تيزي وزو. إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • ب مق ت ضى ال ق انون رقم 03-03 ال مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمّن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 12 ربيع الثاني عام 1439 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 13-127 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013 والمتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل،
  • وبمقتضى القرار الم ؤرخ في 29 ذي الحجة ع ام 1436 الم وافق 13 أكت وبر سن ة 2015 والمتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة الت وسع والموقع السياحي سيدي خليفة (ولاية تيزي وزو)، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 18 و 24 من المرسوم التّنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الم وافق 11 م ارس سنة 2007 والم ذكور أع لاه، ي وافق ع لى مخط ط التهي ئة السي احية الم راجع لمن ط قة الت وسع والم وقع السياحي “ سيدي خليفة “، بل ديتي آي ت ش افع وأزف ون، ولاية تيزي وزو، الملحق ب أصل هذا القرار، بمساح ة قابلة للت هيئة ق درها 93,08 هكت ارا من أصل مساحة قدرها 637,5 هكتارا لمنطق ة التوسع والموقع السياحي. المادّة 2 : مخطط التهيئة السياحية يع ادل رخصة التج زئة بالنسبة للأجزاء الق ابلة للبناء. المادّة 3 : ينش ر هذا القرار ف ي الجريدة الرّسم يّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة .2017 حسن مرموري المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 ديسمبر سنة 2017 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يُعدّل القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما يأتي : -“ ………………………………..(بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي العمال الأجراء : السيدة والسادة :
  • …………………………………(بدون تغيير حتى)
  • عبد الوهاب حريرش،
  • علي دوب،
  • …………………………………(بدون تغيير حتى)
  • علي بوفارس علاوي،
  • بشير بن زرغة،
  • عبد المجيد تكوك،
  • سعيد زغبة،
  • ……………..(الباقي بدون تغيير)……………….. بعنوان ممثلي المستخدمين : السادة :
  • ………………………………….(بدون تغيير حتى)
  • بلخير مسعودي، ممثل الكنفدرالية العامة لأرباب العمل - البناء والأشغال العمومية والري،
  • مقران ع زوزة، ممث ل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
  • ……………….(الباقي بدون تغيير)……………… بعنوان الوزارات والإدارات المعنية، الآنسة والسادة :
  • …………………………………(بدون تغيير حتى)
  • سماعيل غاشي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • عبد الع زي ز برحمة، ممثل الوزيرة المكل فة بالتضامن الوطني، -………………(الباقي بدون تغيير)………………”. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة