مرسوم رئاسي رقم 17-381 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة سنة 2017 اعتماد قدره أربع ة ملايي ر دينار ( 4.000.000.000 دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره أربع ة ملايير دي نار ( 4.000.000.000 دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وف ي البابين المبيّنين في الجدول الملح ق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي رة التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-21 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي...................................................... 2.000.000.000 36-31 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني.......................................... 2.000.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................................. 4.000.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.