قرار

قرار مؤرخ في 28 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.