مرسوم رئاسي رقم 17-379

مرسوم رئاسي رقم 17-379 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1439 الم وافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 17-379
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.