مرسوم رئاسي رقم 17-380 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة آلاف دينار ( 2.737.209.000 دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة آلاف دينار ( 2.737.209.000 دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الطاق ة وفي الباب رقم 46-07 "تعويض فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية المياه".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 31 ديسمبر سنة 2017 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.