قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي" سيدي خليفة " بولاية تيزي وزو
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 18 و 24 من المرسوم التّنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الم وافق 11 م ارس سنة 2007 والم ذكور أع لاه، ي وافق ع لى مخط ط التهي ئة السي احية الم راجع لمن ط قة الت وسع والم وقع السياحي " سيدي خليفة "، بل ديتي آي ت ش افع وأزف ون، ولاية تيزي وزو، الملحق ب أصل هذا القرار، بمساح ة قابلة للت هيئة ق درها 93,08 هكت ارا من أصل مساحة قدرها 637,5 هكتارا لمنطق ة التوسع والموقع السياحي.
المادة 2
فتح المادةمخطط التهيئة السياحية يع ادل رخصة التج زئة بالنسبة للأجزاء الق ابلة للبناء.
المادة 3
فتح المادةينش ر هذا القرار ف ي الجريدة الرّسم يّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة .2017 حسن مرموري المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 ديسمبر سنة 2017 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.