مرسوم رئاسي رقم 17-376

مرسوم رئاسي رقم 17-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي ر وزارة العدل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 17-376
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.