مرسوم رئاسي رقم 17-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي ر وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون ملي ون دينار 345.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2017 اعت ماد ق دره ث لاثمائة وخمسة وأربعون مليون دي ن ار 345.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأب واب المبيّن ةفي الج دول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيك لف وزي ر المالي ة ووزي ر الع دل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 إدارة السجون - الضمان الاجتماعي................................................. 150.000.000 مجموع القسم الثالث 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون- التكاليف الملحقة............................................... 120.000.000 34-36 مؤسسات السجون - التغذية........................................................... 75.000.000 مجموع القسم الرابع 195.000.000 مجموع العنوان الثالث 195.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 195.
مجموع الفرع الثاني 345.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.............................................................. 345.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.