مرسوم تنفيذي رقم 17-384 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زاني ة سنة 2017 اعتماد قدره عشرة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف دينار 10.330.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الأبواب المبيّنة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره عش رة ملايين وثلاثم ائة وثلاث ون ألف دينار ( 10.330.000 دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الأبواب المبيّنة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات الملغاة (دج) والصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة..................................................... 2.733.000 مجموع القسم الرابع 2.733.000 الجدول الملحق "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات............................................... 1.680.000 مجموع القسم السابع 1.680.000 مجموع العنوان الثالث 4.413.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.413.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - تسديد النفقات...................................... 350.000 34-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - اللوازم................................................. 100.000 34-14 المصالح اللامركزية للفلاحة - التكاليف الملحقة.................................... 1.827.000 34-93 المصالح اللامركزية للفلاحة - الإيجار.................................................. 640.000 مجموع القسم الرابع 2.917.000 مجموع العنوان الثالث 2.917.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.917.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للصيد البحري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الأول 10.330.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.................................................................. 10.330.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات....................................................... 7.080.000 مجموع القسم الرابع 7.080.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمث يل هي ئة الأمم المتحدة للتغ ذية والفلاحة وهيئ ة مكافح ة الجراد الصح راوي بالمنطقة الغربية ...................................................................... 250.000 مجموع القسم السابع 250.000 مجموع العنوان الثالث 7.330.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.330.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي........................... 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الأول 10.330.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.............................................................. 10.330.000 12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.