قرار
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 22 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية 22
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 22 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.