مرسوم رئاسي رقم 21-492
مرسوم رئاسي رقم 21–492 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائريّة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائريّة لفخامة الرئيس السيّد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 87-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.