ج.ر عدد 19 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

16 شعبان عام 1443 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 مارس سنة 2022 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-112 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس للطاقة. سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 22-105 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.

مرسوم تنفيذي رقم 22-106 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع…..

مرسوم تنفيذي رقم 22-107 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع..

مرسوم تنفيذي رقم 22-108 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي رقم 22-109 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات، مرسوم تنفيذي رقم 22-110 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة التصديق الإلكتروني..

سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة ولاية بومرداس… 9 2022 ، يضبط مبادئ تحديد تعريفة خدمات

مرسوم تنفيذي رقم 22-115 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 ، يتعلق بتدابير التخفيف الجديدة للنظام الخاص بالشروط الصحية المطبقة على المسافرين على مستوى نقاط مراسيم فردية الدخول إلى التراب الوطني.. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للجمارك….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني لعلم السموم…

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للإحصائيات بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 3 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق السموم.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 9 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للمركز الوطني لعلم

مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمجلس المحاسبة.. 14 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بولاية الجزائر…………. 14 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية بجاية. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق بالقبة…

8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة ورقلة…. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق

9 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع بالديوان الوطني للإحصائيات…. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق بالمقاطعة الإدارية بأولاد جلال مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق بالمقاطعة الإدارية ببوعينان في ولاية البليدة. مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية البيض.. 15 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للمصالح الفلاحية

9 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للصحة والسكان

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8

مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية بومرداس.. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 الجزائر ……. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق الولايات… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق الكهرباء والغاز.

مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص في ولاية

8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض

8 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرة باللجنة المديرة للجنة ضبط

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية المنيعة. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير التعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين عميدة كلية الإعلام الآلي بجامعة هواري

16 شعبان عام 1443 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 فهرس (تابع) 19 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل…… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية… مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات (استدراك). قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة

سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام وتعيين

العمرانية قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022 ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2022. وزارة المالية

قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها.. وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 ، يعدّل القرار

المؤرخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات.. 36 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. 36 قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 15 ديسمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية …..الري………

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-112 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى . للطاقة إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القانون رقم 04-09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 19-05 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالأنشطة النووية، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للطاقة يدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 2 : يكلف المجلس بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها. وبهذه الصفة، يقرر المجلس في الاستراتيجيات الواجب اتباعها في المجالات الآتية :
  • الأمن الطاقوي للبلاد وخصوصا من خلال : • المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها، • متابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها، • استحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.
  • الانتقال الطاقوي نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة حسب الموارد الطاقوية المنجمية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى للبلاد ضبط السوق الوطنية للطاقة تأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البلاد
  • تثمين الموارد الطاقوية
  • البعد الطاقوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ
  • التحالفات الاستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة، ولا سيما الالتزامات والاتفاقيات التجارية ذات المدى البعيد وذات البعد الاستراتيجي. المادة 3 : زيادة على المهام المذكورة في المادة 2 أعلاه، يمكن المجلس أن ينظر في أي مسألة ذات أهمية عامة واستراتيجية تتعلق بالسياسة الطاقوية الوطنية. المادة 4 : يتكون المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
  • وزير الدفاع الوطني، أو ممثله،
  • وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
  • وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • وزير المالية
  • الوزير المكلف بالطاقة
  • الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
  • الوزير المكلف بالبحث العلمي. يتولى أمانة المجلس الوزير المكلف بالطاقة. المادة 5 : يجتمع المجلس دوريا بناء على استدعاء من رئيسه.

16 شعبان عام 1443 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 المادة 6 : يمكن المجلس أن يستشير أي هيئة و / أو شخص من شأنهما أن يفيداه في أشغاله. المادة 7 : يزود المجلس بلجنة تقنية ترسل له تقريرا دوريا حول متابعة وتنفيذ القرارات المتخذة. وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة، من ممثلي القطاعات المعنية بالسياسة الطاقوية الوطنية والذين تحدد قائمتهم الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون إليها. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس 2022 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 22-105 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 19 مارس سنة 2022 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ستمائة وسبعة وسبعون مليون دينار (677.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وسبعة وسبعون مليون دينار (677.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ستمائة وسبعة وسبعون مليون دينار (677.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وسبعة وسبعون مليون دينار (677.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 677.000 677.000 متوقعة المجموع 677.000 677.000 الجدول «ب» مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 677.000 677.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 677.000 677.000

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 م الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 22-106 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وستون مليون دينار (14.667.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وستون مليون دينار (14.667.000.000دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وستون مليون دينار (14.667.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وستون مليون دينار (14.667.000.000دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة (2022) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 14.667.000 14.667.000 متوقعة المجموع 14.667.000 14.667.000 الجدول «ب» مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت الاجتماعية 14.667.000 14.667.000 والثقافية المجموع 14.667.000 14.667.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-107 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار (348.600.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار (348.600.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة (2022) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار (348.600.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار (348.600.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة (2022) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان 19 مارس سنة 2022 م الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 348.600 348.600 متوقعة المجموع 348.600 348.600 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 348.600 348.600 الاقتصادية والإدارية المجموع 348.600 348.600 مرسوم تنفيذي رقم 22-108 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

16 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2022 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-13 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الفرع الثاني، باب رقمه 01-36 وعنوانه “إعانات التسيير المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الفرع الثاني و في الباب رقم 37-09 “المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - مصاريف التسيير المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الفرع الثاني و في الباب رقم 36-01 “إعانات التسيير المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-109 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات ولاية . بومرداس إن الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير الموارد المائية والأمن المائي وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، لا سيما المادة 65 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بإقليم بلدية جينات، ولاية بومرداس، نظرا لطابعها كبنية تحتية ذات منفعة عامة وبعد وطني واستراتيجي. المادة 2 : تتم عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في وعاء عقاري مساحته الإجمالية ستة عشر (16) هكتارا وثمانية وستون (68) سنتيارا محددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتضمن :

16 شعبان عام 1443 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 مارس سنة 2022 م

  • قطعة رقم 338 (ملكية خاصة)
  • قطعة رقم 339 (ملكية للدولة)، – قطعة رقم 340 (ملكية خاصة). تبلغ مساحة الأملاك العقارية الخاصة (القطعتين 338 و340) المعنية بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ثلاثة عشر (13) هكتارا وسبعة وخمسين (57) آرا و سبعين (70) سنتيارا. المادة 3 : يتمثل قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر المذكورة في المادة الأولى أعلاه ذات سعة ثلاثمائة ألف متر مكعب يوميا (300.000 م3 / يوميا)، على الخصوص فيما يأتي : مراكز الكهرباء والمحولات
  • المحطة التحتية الكهربائية محطات ضخ مياه البحر وطرح المياه المالحة، هيكل استقبال مياه البحر، المصافي والمناخل بناية ضخ مياه البحر، بنايات الترشيح والتصفية
  • بناية التأثير المتبادل خزانات مياه التناضح العكسي، مباني إعادة التعدين للمياه المنتجة خزانات المياه المعالجة محطة ضخ مياه الشرب مناطق تخزين المواد الكيماوية،
  • خزانات معالجة وتحديد السوائل غرفة التحكم
  • بناية الإدارة،
  • شبكة الطرق المتنوعة – منافذ الدخول مركز المراقبة والحراسة مساحة خضراء، موقف السيارات. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية لغرض إنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-110 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 ، يضبط مبادئ تحديد تعريفة خدمات التصديق الإلكتروني. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين لا سيما المادة 49 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 م الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبناء على اقتراح السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 04-15 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط مبادئ تحديد تعريفة الخدمات الممنوحة من طرف مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني. المادة 2 : يضمن مؤدي خدمة التصديق الإلكتروني عدم التمييز في مجال تحديد تعريفة الخدمات الممنوحة. لا يستبعد عدم التمييز التخفيضات على التعريفات المرتبطة بشروط الاشتراك و/أو العروض الخاصة لمؤدي خدمة التصديق الإلكتروني، بشرط أن تكون هذه الشروط و/أو العروض منشورة مع التعريفات طبقا للكيفيات المحددة في المادة 3 أدناه، وأن تكون التخفيضات مطبقة دون تمييز على كل زبون تتوفر فيه هذه الشروط. المادة 3 : يجب أن يضمن مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الشفافية في مجال تحديد التعريفة. وبهذه الصفة، ينشر ويعرض على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، البيان المفصل لتعريفات خدمات التصديق الإلكتروني. زيادة على ذلك، يمكن نشر وعرض هذا البيان المفصل بأي وسيلة أخرى. يلزم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بإعلام زبائنه بشروط تحديد التعريفات وكذا شروط تعديلها. المادة 4 : يجب أن تكون ممارسات تحديد التعريفات مطابقة لشروط ممارسة المنافسة كما هي محددة في التشريع المعمول به. المادة 5 : تقوم السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني بمراقبة احترام قواعد وضع التعريفات وتطبيقها. وبهذه الصفة، يلزم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بأن يرسل إلى السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني :

  • العناصر المحاسبية المستعملة لتحديد تعريفات خدمات التصديق الإلكتروني والوثائق المحاسبية المتعلقة بها،
  • المواجز التعريفية وكذا أي تعديلات في هذا الشأن، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11
  • كل وثيقة أو معلومة أخرى لها علاقة بتحديد التعريفة تقوم بطلبها السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني. تحدد السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني كيفيات إرسال العناصر المحاسبية والمواجز التعريفية. يمكن السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، في حالة ما اعتبرت ذلك ضروريا، أن تقوم بالتحقق من أنظمة الفوترة الخاصة بمؤدي خدمة التصديق الإلكتروني. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-115 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 ، يتعلق بتدابير التخفيف الجديدة للنظام الخاص بالشروط الصحية المطبقة على المسافرين على مستوى نقاط الدخول إلى التراب الوطني. إن الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-238 المؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 والمتعلق بتنفيذ إجراء الفتح الجزئي للحدود الوطنية في ظل احترام نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الرؤوف لبصير ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 19 مارس سنة 2022 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-544 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن إحداث جواز التلقيح يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير التخفيف الجديدة للنظام الخاص بالشروط الصحية المطبقة على المسافرين على مستوى نقاط الدخول إلى التراب الوطني وذلك في ظل احترام الأحكام الرامية إلى المحافظة على صحة المواطنين وحمايتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا. المادة 2 : تحدد الشروط الصحية الإجبارية للدخول إلى الجزائر والمطبقة على المسافرين على مستوى المطارات والموانئ والحدود البرية، كما يأتي : تقديم المسافرين جواز التلقيح لأقل من تسعة (9) أشهر، تقديم اختبار سلبي RT-PCR - RT لأقل من اثنتين وسبعين (72) ساعة بالنسبة للمسافرين غير الملقحين. المادة 3 : تكيف الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، عند الحاجة، حسب تطور الوضعية الوبائية. المادة 4 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 20 مارس 2022 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيد محمد بوعزوني، بصفته نائب مدير للفرق في المديرية العامة للجمارك، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيد مصطفى كمال كوردورلي، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني لعلم السموم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة فاطمة الزهراء حمزاوي، بصفتها مديرة عامة للمركز الوطني لعلم السموم. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة ، 2022، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهماء بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : – عمار مانع ، بصفته رئيسا لقسم الحماية والتماسك الاجتماعيين، بناء على طلبه مراد والي، بصفته مديرا للدراسات، مكلفا بالعلاقات المؤسساتية ووسائل الإعلام، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما ، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : سميرة حميدي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، لإحالتها على التقاعد سفيان مزاري، بصفته رئيسا لقسم الحوكمة والضبط، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الرؤوف لبصير، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد صالح بوقاقة مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيّد مصطفى هدام مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للإحصائيات بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيّد حسين بورنان مديرا عاما للإحصائيات بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للمركز الوطني لعلم السموم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022 ، تعيّن السيدة نادية علام، مديرة عامة للمركز الوطني لعلم السموم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمجلس . المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يعين السيد بلال بورغود رئيسا للدراسات بمجلس المحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، تنهى ابتداء من 2 مارس سنة 2022، مهام السيّدة فيروز محمدي، بصفتها مفتشة بولاية الجزائر، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية . بجاية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيد محمد بلعيد، بصفته كاتبا عاما لبلدية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة سامية مزايب، بصفتها مديرة للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية. 19 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد مصطفى جالوت، بصفته نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة . بالقبة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد عبد الغني زيتوني، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بالقبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة . ورقلة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما عميدين لكليتين بجامعة ورقلة :

  • بوحنية قوي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، عبد المجيد الشحمة ، كلية الطب، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد حسين بورنان، بصفته مديرا مكلّفا بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد الشيخ محيوي، بصفته مديرا للنقل في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بأولاد . جلال بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد نصر الدين عياش، بصفته مديرا منتدبا للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بأولاد جلال، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية ببوعينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة نادية علام بصفتها مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية ببوعينان في ولاية البليدة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الكريم سي يوسف، بصفته نائب مدير لتشريع العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية . بومرداس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيد مالك عطايلية، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية بومرداس لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • صارة شنيتي، بصفتها مديرة لتنمية الصيد البحري، أعمر بلعسل، بصفته مديرا لمراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق، عبد الرحمان هنتور، بصفته نائب مدير المراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد صالح بوقاقة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيّد محمد بلعيد مكلفا بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية :
  • محمد عمراوي، في ولاية تيميمون فتحي بوخلوة، في ولاية برج باجي مختار،
  • التجاني قماري، في ولاية أولاد جلال
  • عبد النبي فضلاوي، في ولاية بني عباس،

سامية زاوش، في ولاية إن صالح،

  • أرزقي لرباس، في ولاية توقرت محمد مولكرالوة، في ولاية جانت رزقي بولبيار، في ولاية المغير، نصر الدين قداوي، في ولاية المنيعة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدة وسيلة بطاطة مديرة باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية المنيعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد بن شهرة شويرب مديرا للمجاهدين في ولاية المنيعة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد مصطفى جالوت مديرا للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عميدة كلية الإعلام الآلي بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، تعيّن السيّدة مليكة إو لالن، عميدة لكلية الإعلام الآلي بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. 19 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيّد مالك عطايلية مديرا لضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الكريم سي يوسف، نائب مدير للعلاقات المهنية بالمفتشية العامة للعمل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات . الصيدية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، تعيّن السيّدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية :

  • صارة شنيتي، مفتشة،
  • أعمر بلعسل، مديرا لتنمية الصيد البحري، عبد الرحمان هنتور، مديرا لمراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام وتعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات. (استدراك) الجريدة الرسمية، العدد 5 الصادر في 14 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 17 جانفي سنة 2022. 1 - الصفحة 9 ، العمود الأول، السطر 11، 2 - الصفحة 10 ، العمود الأول، السطر 16 :
  • بدلا من : “ قدور وداك “،
  • يقرأ : “ خالد وداك “. .(الباقي بدون تغيير .

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 . م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022 ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية العمومية، بعنوان سنة . 2022 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة 2022 ، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2022 ، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، كما يأتي : الولاية اللقب والاسم ابليله البركه حفصي مختار برحال محمد رضا أدرار بوتدارة عبد الله بوعافية أحمد ملوكي قدور اليماني عبد المجيد الطالب عبد القادر الصادق محمد عمراني مبارك دهاج أحمد مولاي العربي محمد. صامت بوحايك مصطفى رملي فاطمة الزهرة خليف يوسف بلحاج بن زيان عبد القادر الشلف بوكرسي العربي بوعمامة عائشة صداقي داوود رحمون سفيان ثابت عبد الرحمن ميلودي الحاج طالب يمينة نعمون خالد. الرتبة أو الوظيفة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس مهندس مدني مهندس معماري مهندس معماري رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي. مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس مكتب مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش رئيسي تقني سام مفتش رئيسي مهندس معماري.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم لقويني نجوى فريحة زرارقة علي جابري علي قصيبة إبراهيم فرشان أحمد حواسنية البشير الأغواط بركاني محمد الهادي تقاري ماريا بن يطو محمد بديرينة قدور برقي عبد القادر. بلهوشات علي مليزي فارس روايقية سليم مزياني مبروك بن قاضي هشام أم البواقي سابق ياسين العلمي إبراهيم بوناب زوهير يحي ليلى ساحالي أمال كعبور حدة بن سي زرارة عمر. محرزي بوزيد قجيبة يوسف زروال عبد الناصر بن سماعين حسين بوجناح هشام باتنة بركي ماسينيسا قوتي السعيد بوتيطاو علاء الدين سنقوقة علي زغيشي محمد رشيد كتال توفيق مجوج السعيد. 16 شعبان عام 1443 ه العدد 19 19 مارس سنة 2022 م الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس دولة مفتش مركزي مفتش مركزي مهندس رئيسي مهندس رئيسي تقني سام مهندس معماري متصرف محلل مهندس رئيسي مهندس رئيسي. مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي. مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مفتش قسم.

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 . الجريدة الرسمية م الولاية اللقب والاسم بحري أحمد زكرياء يحياوي بانيسة عكوش سمير ركال بزة بجاية بوسوفة عبد الحليم مزيدي فايزة مراد فوزية كناني نادية وارتي عادل جودر نسيمة. شماخي موسى بادي عبد الله مرابط محمد السعيد ساعد حمزة عماري عمار بن صالح طارق بسكرة بن قريشي عبد الحق طالب أحمد جوهير خالدي فوزي صدراتي عادل جوامع عبد القادر. بطي سماعين ضيف الله عبد الغاني حمداوي نور الدين خانتي طاهر جابر يوسف برحيل عثمان بشار عماري أيمن كرزازي محمد بوشيخي محمد عبد العزيز محمد سويدي رمضان بونقطة أحمد. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة. مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري. مفتش مركزي مهندس دولة مهندس دولة وثائقي أمين محفوظات مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس معماري تقني سام مهندس دولة مفتش قسم مهندس معماري.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم علي بابا علي أوشان إبراهيم مقواس عبد السلام توجي أمين نحال كمال البليدة عاشور عثمان العبداني سفيان خويا كميلية لوز محمد بلقرنين يوسف دحماني الحسن داود صالح. عرعار سليمان بن عثماني السعيد طيب وليد خالدي سعيد شلالي فوزية محفوظ رقية البويرة بعنون اسماعيل مرابطي سمراء ولد أعمر حنان عبد العزيز شريف زغميش عبد الرحمان حسناوي محمد. لعشاش إسماعيل زومالي علي جوماد فاطمة با محمد عبد الرحمان با محمد العباس تا منغست ألاواس عبد النبي إيكاويل بيلال مبيريكة أمود قدي عبد الرحمان جوجي عبد اللطيف. 16 شعبان عام 1443 ه العدد 19 19 مارس سنة 2022 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة. مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة. مهندس مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف رئيسي مهندس معماري رئيسي ملحق إدارة متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي.

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م الولاية اللقب والاسم بوخاتم صالح هوام نور الدين دمان خير الدين منادي عبد السلام عطية الزين تبسة بلغيث عبد الوهاب بلحسن اسماعيل حزايمية شمس الدين أيمن الربعي بوزيدة صالح عبيد الحفناوي غلاب علي. بن زيدور أحمد عاشور أول جيلالي حجيلة لخضر قناديل آسية جلطي عبد القادر زكرياء طور يوسف تلمسان سلس محمد زكرياء هاشمي حسيب جلولي محمد بوجنان بن يخلف عبد الرزاق دحماني حمزة بلعباس يحيى. بلعباس منور عالم أحمد عباد حواس ولد رابح نصر الدين براهيمي عبد الرحمان تيارت بوجلة عدة بن يحيى لخضر بن عيش عدة مومن عبد المجيد مبودي مبروك خير الدين آسيا بن عمار مليكة. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 21 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة. مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة محافظ قسم محافظ قسم وثائقي أمين محفوظات تقني. مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف محلل متصرف متصرف رئيسي ملحق رئيسي للإدارة مفتش قسم مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف مفتش.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم أمليغ سعيد برهون رشيد سعدودي رمضان شهاب فروجة صايج سمير تيزي وزو موري ناصر صغير بوعلام مخلوف مناد أبشيش محمد علي لعاج براهيم شعبان فريد حداد ناصر. حبطيش عميروش حدادي محمد لمين سبكي أحمد بوسنة نجية ساسان أحمد حوري شريف الجزائر أيت سعادة ويزة عكوشي كمال زروقي ناصر الدين خليفي جويدة عزوز سعيد بولنوار جيلي. قط علي جغموم خيرة سعيدي حمامة بن جدو سمية قط محمد بن عبد الوهاب حسين الجلفة لعلق أحمد قرزو قرزو عبد اللاوي محمد الأشهبي عامر بوعبدلي بلخير حناط عبد الرحمن. 16 شعبان عام 1443 ه العدد 19 19 مارس سنة 2022 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم فرعي مهندس دولة. مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مفتش مهندس دولة مهندس معماري متصرف محلل متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة. مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف متصرف.

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م الولاية اللقب والاسم بن عميروش عبد القادر مفتاح عبد الغني بوسمينة خضير بن راشح سمير مريوة سمير جيجل بوديب جميلة بورودي محمد الأمين بوطرف مليكة عياد عبد الغني عبد الهادي ياسين سيساوي عزيز موبحة عبد الحليم. برتال حمزة شودار كمال جعران نور الإسلام فويرح فتحية بن منصور العمرية سطيف بوذيب وسيلة مقراني رزيق رباج مبروك سلامي بوعلام خلفاوي لطفي لعمري نصر الدين سمشة نور الدين. كورات هوارية عامر غياث طرشي حاج بكي بولنوار مجاهدي الهواري سعيدة عيساني بوعلام بلحاج فاطيمة زهرة عوالي خلف الله حجاجي مراد واقف محمد الأمين قداش محمد بشارف قدور. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 23 الرتبة أو الوظيفة متصرف إقليمي متصرف إقليمي رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مفتش رئيسي رئيس المهندسين المعماريين مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش رئيسي. مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف متصرف مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري تقني. مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة محافظ رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم عوج أسماء ساسان إبراهيم بورويس محمد برباج أمال بوقليع أحسن سكيكدة منصور عبد اللطيف مطلاوي محمود أحمد سيسطة صالح الدين شيهب عادل مدبوح علي فاطمي رشيد بودلاعة . جمال بن يخو يحيى رابغ براهيم بن عبون بن عبد الله بودة زين العابدين بن نابي سونة سيدي بلعباس هجين عبد الحليم سعد الدين رضوان موصالي بشير بلبشير مصطفى زيدي عبد الله زناقي فؤاد بيرش خديجة. لعوبي منير مكي صبري كرمادي عبد المجيد غجاتي سمير بارة عاطف عنابة خشخوش سعاد شلغوم محمد يزيد شايب حبيبة سلمان حسينة حسان شاوش سفيان عبد النوري سامي صياد حسين. 16 شعبان عام 1443 ه العدد 19 19 مارس سنة 2022 م الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس مصلحة مهندس دولة رئيس مصلحة مفتش قسم تقني سام رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة متصرف. مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي.

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م الولاية اللقب والاسم رحايلية إسماعيل بوترعة حورية حيمود سليم مناصرية فتحي درارجة خديجة قالمة شكاروة عبد الغاني ضرباني جمال الدين منصوري صالح فارة عبد الحفيظ زرفة أحمد شهبان يوسف عفيان عبد الحليم. عشوب أنيس رايس رابح بوصلاح بوثينة جبة علي معارفية العمري بن الشيهب إيناس قسنطينة بن ترعي عثمان بلخوجة محمد عريسي ناهد بوعلي عز الدين بن ناصر عبد الله مزهود سليم. قايدي أحمد بوخالفة فاتح عياش إبراهيم داودي محمد بن ذباح علي منصور عبد الله المدية عمية هيثم شويحي إبراهيم لكحالي جمال مسعودي محمد ميدون عمر بوعيسي مروان. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 25 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش مهندس دولة متصرف إقليمي متصرف إقليمي رئيسي مهندس معماري رئيس مصلحة رئيس مصلحة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس دولة. مهندس معماري مفتش مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مفتش مركزي مفتش مركزي مهندس دولة تقني سام تقني سام تقني سام متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي مفتش مهندس معماري.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم بوكربعة قادة غالم عبد القادر بلقنادل الميلود حواش مليك نمير لخضر مستغانم غالي عبد الله بن محفوظ محمد محرر محمد سنوسي عبد القادر بن ساحة آمال زيتوني عدة بن عمران محمد أمين. أوصيف بغدادي شتاح الذوادي سليمان قاضي يسين عبد الرحيم الطيب سعادة هلال هنيدة محمد المسيلة بلواضح خالد بن زموري حدة حاجيح عيسى مكيدش عبد القادر جديلي بن عزوز زارد الجيلالي. سبع مجادي بوبكر علي بوتين الحاج بوسلاح أحمد قفاي مصطفى معسكر بلال صورية مولاي علي عكاشة مسعود ياسين مصرف محمد بن عمر ناصر أحمد شرف عثمان مراد. 16 شعبان عام 1443 ه العدد 19 19 مارس سنة 2022 م الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي لمسح الأراضي مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة. مهندس رئيسي متصرف رئيسي مهندس رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة. تقني سام مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي.

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م الولاية اللقب والاسم زرقون الطاهر زاوي إبراهيم قواس إلياس بخالد رابح ورقلة بن حبيرش عبد الرحمان عانو أيوب براهيمي إسماعيل كعبوش شهرزاد. عرقوب لحسن بومعزة محمد بن رامول سيد أحمد فوزي كلفاح سفيان بن زعيط لخضر عبد المومن عبد الرحمان وهران بلحميسي بلمهل دحو أمين والي روميساء فلواح غرام الله جدور أبو بكر الصديق بوزيدي خالد. صحراوي يحيى كريم مصطفى سحنون عبد الحميد دياب شيخ ناصري محمد البيض عابد سعيد حواسين أحمد قادري كمال بلفار زكرياء سماحي عبد الجليل بن جلول محمد خديم الشيخ. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 27 الرتبة أو الوظيفة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري. مهندس معماري مهندس دولة مفتش مهندس مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مراقب مفتش رئيسي مهندس دولة. مفتش مركزي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش قسم مهندس دولة مهندس مسح الأراضي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مستشار مهندس رئيسي.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم سلطاني نصر الدين حواس حكيم صبوع خير الدين بوخشبة مكي بيقة مبارك حليمي مفتاح إيليزي كوريم محمد الكوزاني يونس زيدي عبد الكريم منادي محمد. بن عبد المومن فوضيل زايدي علي مخالفية طارق بور غداد عز الدين بغورة مفيد برج بوعريريج معيوف عادل حمان حسين جغبلو جمال بحبوح علي قنفود الزهر طويجين رشيد جحنيط عبد الله. شكور ليندة موسى لحمر محمد هجرسي إلهام بلحوت كمال بومرداس فارسي نادية سويسي ريمة نسيماء تيروش ياسين بن تشقال مليكة بودرواية محمد روبعي علي حمادي توفيق أو براهم ليندة. نصر طراد تميمي فوزي عزلي راضية هراقمي علي معتوقي عبد الواحد بوخاري صبرينة الطارف غنام نهاد لعناني خالد خريسي زوبيدة شيباني رؤوف بلهاني عادل شابية فيصل. 16 شعبان عام 1443 ه العدد 19 19 مارس سنة 2022 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مفتش تقني سام. مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري متصرف مهندس دولة متصرف. مساعد مهندس تقني سام مهندس دولة مساعد مهندس مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة تقني سام مهندس رئيسي متصرف إقليمي مهندس دولة رئيسي. مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة.

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م الولاية اللقب والاسم شيخاوي عمر قحفاف محمد بربوشي شيخ كرومي أحمد تندوف حبيتر محمد كيحل سالك حمدينة محمد العبد زغامري مراد رحماني عبد الحميد. بارود محمد بن موسى حنان غربي أحمد شادولي أحمد زلازل عبدون تيسمسيلت مختاري عبد القادر دادون عبد القادر حافظ أمحمد شامي مختار ندري نور الدين بوشارب عمر بوشامي عبد القادر. دباب محمد الصغير تامة يوسف صوالح احميمة البشير رقيعة السعيد الوادي عروة جمال داقة سعد ناني عبد المجيد لشلح تقاء الدين غمري عمارة حنيش رضوان بن خليفة حسين. شرفة وليد سابق حمزة حصاد فارس رحاب بوبكر الصديق مباركي عبد الناصر خنشلة لشخب حسان حراث كمال ثابتي الصادق عرعار محمد عرباوي طارق بركة عبد الجبار جمعة خليفة. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 29 الرتبة أو الوظيفة مفتش مفتش رئيسي متصرف رئيس المهندسين متصرف مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس قسم. مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي لمسح الأراضي مهندس دولة مستشار رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس دولة متصرف محلل. مهندس دولة رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة متصرف إقليمي مساعد مهندس. مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مساعد متصرف مهندس معماري متصرف رئيسي ملحق رئيسي للإدارة مهندس معماري رئيسي تقني سام متصرف مفتش مركزي.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم زنايدي عبد الباسط شفرور عبد الرحمان عماري عمار طالب بدر الدين بارة لخضر بن بوعبد الله منير سوق أهراس حفصي علي بن زرارة ياسين عرعار نور الدين دريسي السعيد فداوي مقداد درواز الطيب. كلاس نسيم كيداد خليدة نادير جيلالي جعفري عبد القادر حاكم سعد الدين تيبازة قدور خديجة بدروني عبد الهادي حيدرة صديقة نوال بونيهي مليكة لحسن كريم صكصك عزيز زواوي محمد رضا. كولوغلي إبراهيم بونيط فواز نعمون سمير بوخبزة علي مسعي رياض ميلة سديرة فاتح يحيى حسينة بلور ريم مفتاح مهدي سياري توفيق قاسمي عبد المالك مزماز نادية. بلحاج المهدي محمد سعدون الجيلالي شيشة سليم خليلي لخضر مخشوش خديجة بوعمامة حناشي عين الدفلى أو سال عثمان طبوش رابح يخو أحمد يطو عمر حباس علي عاشور محمد. 16 شعبان عام 1443 ه العدد 19 19 مارس سنة 2022 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي. مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري متصرف متصرف. تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس رئيسي مهندس دولة. متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف إقليمي متصرف رئيسي مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس رئيسي.

16 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 مارس سنة 2022 . م الولاية اللقب والاسم بن قرنية أحمد منتفى علي معطي عمر بنو جعفر محمد بكيرات محمد قاسمي موفق النعامة حركاتي عبد المجيد أوراغ عبد القادر كبير مجدوب محمودي ميلود مولاي قادة برزيق لخضر. بعيليش علي بن رزاق محمد موساوي لهواري قدور معروف أحمد بن زرباج يوسف عين تموشنت عتيق بكاي بن منصور مراد طيبي خليل بشير عبد القادر قصيصة عبد الكريم شافعي حليمة عباس محمد الأمين. بن زانة نور الدين مولاي ابراهيم عبد الله بوحميدة محي الدين رسيوي إبراهيم الحاج سعيد إبراهيم بابا عدون بكير غرداية حمايمي أحمد بن الزانة عبد العزيز بن عطا الله موسى مطيار إبراهيم أولاد ميلود محمد بحورة عبد الكريم. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 31 الرتبة أو الوظيفة رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش قسم تقني سام مهندس دولة محافظ قسم متصرف إقليمي مهندس مسح مفتش مركزي مهندس دولة. متصرف مهندس دولة مهندس دولة تقني سام رئيس المهندسين مفتش مهندس دولة مهندس دولة مفتش التعمير مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة. مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس معماري مفتش رئيسي مهندس دولة.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم والي شمس الدين عدة بوشيخ أمحمد بن عائشة محمد دوبة محمد قدور بن علي أمين غليزان غالي منور بن عدودة جمال سماحي كمال سواليلي هني عيساوي هواري بوحليس عبد الله شيكر جاوتسي مصطفى. موسى محمد ناصري موسى كحلاوي محمد خليف عمر دحمان أحمد قندا أحمد تيميمون قدوري عبد الرحمان مسعودي جمال مبروكي سماعيل بحاج عبد الكريم باعزيز عبد الحي العرابي محمد. رمضاني أحمد بربري عبدي باجي مختار زناني عبد الرحمان برج عربي لدمي عبد الله دليل محمد الغالي أبا علال محمد. شيتور أحمد قريمو عبد الرزاق جمعي محمد محامدية أحمد أولاد جلال نعيم محمد الصالح خيراني يوسف شبوحة مصطفى شماح النوري. 16 شعبان عام 1443 ه العدد 19 19 مارس سنة 2022 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس مشروع مهندس دولة تقني سام تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة. مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة. مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة. متصرف محلل مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة.

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م الولاية اللقب والاسم تواتي مصطفى سالمي محمد أمين دموش عربية كحلوش عبد الصمد بوعزيز نادية بروكي لمنور بني عباس سوداني عماد الدين يوسفي عبد الجبار دموش بوبكر فريج نور الدين بريك علي شيخي عبد الرحمان. بن عثمان عبد الرحمان قابة عبد القادر العلوي شريف باغلي محمد محيرد عبد الله إن صالح باالجيلالي عبد الحكيم تلالات عبد الحي حادقي الحاج بن إبراهيم مجدوب بلامين رمضان دله عبد القادر فراجي محمد. بلوافي الشريف رقادي حسني عبد الهادي علي القايم عبد الرحمن حمدي إبراهيم إن قزام إيلا من سالم أو جاب عبد القادر داو داوة محمد دابو مبارك ملوكي عبد الله عبدو علي محمد بن عزوز العربي. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 33 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس محقق رئيسي رئيس محقق رئيسي رئيس محقق رئيسي مهندس دولة مهندس دولة. مهندس دولة رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس معماري تقني سام مهندس رئيسي رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي تقني سام متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي. مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة تقني سام مهندس دولة متصرف إداري مهندس دولة رئيسي متصرف إقليمي ملحق إداري رئيسي متصرف متصرف إقليمي رئيسي.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم محلي محمد يسين عباسي عبد الواحد قاسمي مسعود مسماري عبد الرزاق بدادي العيد حمادي البشير توقرت تلي مبروك مرايس عمارة شينون فيصل سعداوي إسماعيل بن عائشة أحمد العيد بن رزقية إسحاق. طواهرية برحمون شالعلي فاطمة عبد الكريم عياش جانت بودراوي محمد بن حاج شعبان مباركي بلال فنينش يعقوب كامل عبد الله. بروكي قيس صالحي فريد بن جدو محمد كحيل محمد المغير جيدل مراد بن فرحات مصباح شوقي هشام برحمون لمياء بن زاوي سلمى بوشمال عبد الحليم سلمي سعيدة بن عائشة ياسين. عراج محمد مذكور أيوب خباشي لزهر أولاد عمران زاليفة بن سويسي مراد المنيعة وقاد سعاد بهاز عبد الرحمان سويلم الشيخ أولاد البكاي سالك قرادي لمين. 16 شعبان عام 1443 ه العدد 19 19 مارس سنة 2022 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة. مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة. مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف محلل مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي. مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة متصرف إقليمي متصرف إقليمي تقني سام مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس دولة.

16 شعبان عام 1443 ه 19 مارس سنة 2022 م الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية – وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 الذي يتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار ويعدّل القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 19 35 “المادة 3 : تضم المديريات الجهوية للخزينة التي يحدد عددها بثلاث عشرة (13) ما يأتي : الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية والخزائن الولائية وخزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى الولايات التي تخضع لاختصاصها الإقليمي كما هو مبين أدناه : … من 1 إلى 3 بدون تغيير). 4 (4) تضم المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة :

  • الخزائن الولائية الآتية : بسكرة والوادي والمسيلة والجلفة وأولاد جلال والمغير
  • خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. من 5 إلى 11 بدون تغيير). (12) تضم المديرية الجهوية للخزينة ببشار :
  • الخزائن الولائية الآتية : بشار وتندوف وأدرار والبيض وبني عباس وتيميمون وبرج باجي مختار
  • خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. (13) تضم المديرية الجهوية للخزينة بغرداية : – الخزائن الولائية الآتية : غرداية وورقلة وإيليزي وتا منغست والأغواط وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمنيعة، خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. .(الباقي بدون تغيير). .”………………… “ . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس 2022 عبد الرحمان راوية

16 شعبان عام 1443 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 مارس سنة 2022 م وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، كما يأتي : “ بعنوان الأعضاء الدائمين، السادة : (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) بولحليب يوسف، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا عيون محمد إسلام، ممثل وزير المالية المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا (بدون تغيير) بعنوان الأعضاء المستخلفين، السيدات والسيدان : (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) بوعقار طارق، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا (الباقي بدون تغيير) “ وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 16 ربيع المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، كما يأتي : “ …………” (بدون تغيير حتى بالطاقة حموم ياسين، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، (بدون تغيير حتى بالتكوين المهني ريلي حكيم، ممثل الوزير المكلف بالسكن، (بدون تغيير حتى) المديرية العامة للحماية المدنية لكحل عبد الرحمن، رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، ( الباقي بدون تغيير ) ……………………..

قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 15 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 15 ديسمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي : “ _” (بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري : موساوي آدم، (بدون تغيير)…. بعنوان ممثلي الوزارات : .(بدون تغيير حتى) المكلف بالمالية،

  • بن عباس سهيلة، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين المهني، (الباقي بدون تغيير . ……………….. “ . رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة